عقوبات مشددة .. الري توضح تفاصيل القانون الجديد لحماية الأراضي الزراعية من الحفر العشوائي
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أكد محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الرى والموارد المائية، أن قانون الموارد المائية والري الجديد تم إصداره فى عام 2021 بعد حوالي 40 عاما من إصدار القانون السابق له.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه بعد التغيرات المناخية التي حدثت فى العالم والزيادة السكانية فى مصر ووجود تعديات على المجاري المائية أو الخزانات الجوفية من خلال الأبار المخالفة، وبالتالي فكرة إصدار قانون جديد كان أمرا هاما للتعامل مع كل هذه المتغيرات.
وتابع أن أحد المواد فى القانون الجديد كانت تتضمن مجموعة من البنود الهامة للتعامل مع خزانات المياه الجوفية فى مصر، ومنها الحفر غير المرخص للأبار، معقبا: "لا يجوز لأى شخص حفر أى مكان بدون أى ترخيص أو دراسة بحثية.
وأشار إلى أنه فى حال يريد شخص الحصول على ترخيص الذهاب إلى الوزارة بقطاع الموارد الجوفية وتقديم كل المستندات المطلوبة إلى الإدارة، ثم يتم عمل دراسة لهذه المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الرى الرى الخزانــات الجوفيــة المياه الجوفية خزانات المياه الجوفية
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.