بني سويف .. تكريم عامل مزلقان السادات بمكافأة 150 ألف جنيه
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
قامت مديرية التضامن الاجتماعي في بني سويف برئاسة هبة الجلالي وكيل الوزارة، بالإشراف على تكريم السيد طارق محمد برس عامل مزلقان السادات، تقديرًا لشجاعته وإنقاذه شابًا من الموت المحقق أسفل عجلات القطار.
حيث نظمت جمعية الأورمان حفل التكريم وأهدت البطل شهادة تقدير ومكافأة مالية قدرها 150 ألف جنيه، تأكيدًا على تقدير المجتمع المدني لهذه النماذج المشرّفة التي تعكس أسمى معاني الإنسانية والتفاني في أداء الواجب.
أثنى محافظ بني سويف على الدور الفاعل لجمعية الأورمان في دعم توجهات الدولة وخطة المحافظة لإبراز النماذج الإيجابية والمشرفة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لترسيخ قيم العطاء والإخلاص.
من جانبها، أكدت وكيلة وزارة التضامن أن المديرية ستظل داعمة لكل من يقدم نموذجًا يحتذى به في الإخلاص والتضحية، تنفيذًا لتكليفات محافظ بني سويف الذي شدد على سرعة تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة له، لافتة إلى أن مكتبها مفتوح أمامه وأمام جميع المواطنين لتقديم المساندة وتذليل أي عقبات.
فيما أعرب مسؤولو جمعية الأورمان عن اعتزازهم بالمشاركة في هذا التكريم، مشيدين بالدعم الكبير الذي يقدمه محافظ بني سويف لجهود المجتمع المدني في مختلف القضايا الخدمية والتنموية ضمن خطة المحافظة لتعزيز التكافل الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف تضامن بني سويف مزلقان بني سويف
إقرأ أيضاً:
بحوزته 533 قطعة آثار.. مزارع ببني سويف يواجه الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، من ضبط مزارع مقيم بالمحافظة، وبحوزته قطعا أثرية بمسكنه بقصد الاتجار بها.
و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (533 قطعة أثرية "تماثيل ، تمائم ، عملات معدنية") وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الإتجار بها، ووتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
و نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.