أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حمل الرقم 768/1 تاريخ 3 أيلول 2025، يتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن بعض المخالفات، وورد في القرار تخفيضات عن غرامات التحقق والغرامات المستثناة، مع أنواع المخالفات بحق المكلفين.
تجدون مرفقاً نص القرار بتفاصيله كاملة، كما يمكن للمعنيين والراغبين الاطلاع عليه على موقع وزارة المالية الالكتروني www.

finance.gov.lb
"إن وزير المالية،
بناءً على المرسوم رقم  53  تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) وتعديلاته لا سيما البند 3 من المادة الأولى منه،
بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) وتعديلاته،
بناءً على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة لعام 2022)،
بناءً على المرسوم رقم 14012 تاريخ 19/9/2024 (تحديد دقائق تطبيق الغرامات المقررة في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) فيما خص ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة،
بناءً على قرار وزير المالية رقم 328/1 تاريخ 6/3/2025 (تحديد دقائق تطبيق الأحكام الواردة في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 في ما يتعلق بالمهل القانونية الخاصة بالحقوق والموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية المالية العامة) لاسيما البند ثالثاً منه،
بناءً على قرار وزير المالية رقم 583/1 تاريخ 23/6/2025 (تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب)،
بناءً على إقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:

المادة الأولى : خلافاً لأي نص آخر، يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام البند (3) من المادة الأولى من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 المعدل بموجب المادة (22) من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الموازنة العامة للعام 2022) المتعلقة بتخفيض الغرامات المترتبة عن ضريبة الدخل على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين أو ضريبة الدخل على الرواتب والأجور أو الضريبة على القيمة المضافة المترتبة عن الربع الثاني من العام 2025 على أن تراعى في التطبيق أحكام المادتين الثانية والثالثة  من القانون المذكور أعلاه.

القسم الأول : غرامات التحقق
المادة الثانية:
1. تخفض غرامات التحقق المفروضة أو التي ستفرض بموجب قوانين ضريبة الدخل، على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين والرواتب والأجور، والضريبة على القيمة المضافة أو بموجب النصوص المعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبية، قوانين الموازنة العامة...)، وفقاً لأحكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار. 
2. تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار:
- الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.
- الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.
3. تستثنى من التسوية غرامات التحقق التالية:
- الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة لبنانية أو 5 دولار أميركي أو 5 يورو (للضرائب والرسوم التي يجوز فرضها وتحصيلها بالعملة الأجنبية).
- الغرامة التي لم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع.
4. تعلق إجازة تسوية أي غرامة تحقق يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// أو //55.850 $// على موافقة مجلس الوزراء علماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لما يلي:
• لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
• يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
• يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.
المادة الثالثة: تتناول التسوية غرامات التحقق، المفروضة بموجب جداول تكليف أو إعلامات ضريبية أو تكاليف ذاتية، المحددة في المادة الثانية من هذا القرار، شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة وفقاً لأحكام هذا القرار وضمن المهلة المحددة بموجب المادة الثانية عشرة منه. 
المادة الرابعة: تشمل هذه التسوية الغرامات الناتجة عن المخالفات المتعلقة بالربع الثاني من العام 2025، للضرائب المتوجبة على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين والرواتب والأجور والضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لأحكام المادة الخامسة أدناه ويستفيد منها المكلفون الذين فرضت أو ستُفرض عليهم غرامات التحقق، بموجب مستندات التكليف، قبل صدور هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد صدوره وحتى تاريخ انتهاء العمل به والتي لم تسدد بعد عن المخالفات المحددة أعلاه شرط تسديد الغرامة مع الضريبة خلال الفترة المحددة بموجب المادة الثانية عشرة من هذا القرار.
المادة الخامسة: تخفض غرامات التحقق، المحددة في المادة السابقة، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية التاريخ المحدد بموجب المادة الثانية عشرة من هذا القرار وفقاً لما يلي:        القسم الثاني: غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)
المادة السادسة: 
- مع مراعاة أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القرار، تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل) المتعلقة بضريبة الدخل على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين وعلى الرواتب والأجور والضريبة على القيمة المضافة المتوجبة عن الربع الثاني من العام 2025  أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار. 
- تستثنى من التسوية غرامات التأخير في التسديد التالية:
• الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة.
• الغرامة التي تقل قيمتها عن 5$/ 5 يورو فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي تصدر بالعملة الأجنبية.
• الغرامة التي لم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع بموجب هذا القرار.
- تعلق إجازة تسوية أي غرامة تحصيل يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// أو //55.850 $// على موافقة مجلس الوزراء علماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لما يلي:
• لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
• يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
• يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.
المادة السابعة: 
1. تخفض غرامات التأخير في الدفع المشار إليها في المادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق والتحصيل ضمن المهلة المحددة في المادة الثانية عشرة من هذا القرار، وفقاً لما يلي:
    2. يحدد تاريخ ارتكاب المخالفة، فيما يتعلق بغرامات التأخير في الدفع، وفقاً لأحكام البند (2) من المادة 55 من قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاتها كما يلي:
- تاريخ انتهاء مهلة الدفع الأساسية: في حالات التكليف الذاتي وفي الحالات التي تُكلف فيها الإدارة الضريبية بضريبة إضافية. 
- تاريخ انتهاء مهلة الدفع الممددة: في حالات التكليف الذاتي وفي الحالات التي تُكلف فيها الإدارة الضريبية بضريبة إضافية في حال تم تمديد مهلة الدفع الأساسية.
المادة الثامنة : تقوم وحدات التحصيل المختصة بتخفيض غرامات التحقق والتحصيل (التأخير في الدفع) عند إصدار إيصال التحصيل/ إشعار الدفع استناداً الى برامج التحصيل الممكننة أو الصادرة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة المالية.
كما تقوم دائرة التحصيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة بإصدار إعلامات/ أوامر تنزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق المتوجبة على الخاضعين والتي تسدد ضمن المهل المحددة في المادة الثانية عشرة هذا القرار.
القسم الثالث : أحكام مختلفة:
المادة التاسعة :يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة ضمن المهلة المحددة في المادة الثانية عشرة من هذا القرار.
المادة العاشرة: تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقاً مكتسباً للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ المادي (بما فيه التكرار في تسديد الغرامة أو تسديد الغرامة قبل تنفيذ مضمون هذا القرار على أنظمة المكننة) أو نتيجة الاعتراضات القانونية.
المادة الحادية عشرة: إن المكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم المترتبة، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية لا يستفيدون من تخفيض على الغرامات وفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة الثانية عشرة: يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ولغاية 30/9/2025 ضمناً.
المادة الثالثة عشرة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويُلغى كل نص مخالف".
  مواضيع ذات صلة وزير المالية الإسرائيلي يفقد الثقة بنتنياهو: "لا أستطيع دعم قرار الاستسلام الجزئي لحماس" Lebanon 24 وزير المالية الإسرائيلي يفقد الثقة بنتنياهو: "لا أستطيع دعم قرار الاستسلام الجزئي لحماس" 03/09/2025 15:26:33 03/09/2025 15:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24 قرار من وزير المالية.. هذه تفاصيله Lebanon 24 قرار من وزير المالية.. هذه تفاصيله 03/09/2025 15:26:33 03/09/2025 15:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24 قرار من وزير المالية.. وهذه تفاصيله Lebanon 24 قرار من وزير المالية.. وهذه تفاصيله 03/09/2025 15:26:33 03/09/2025 15:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24 السنيورة من السرايا: ندعم الرئيس سلام في ما يتعلق بقرار حصرية السلاح بيد الدولة Lebanon 24 السنيورة من السرايا: ندعم الرئيس سلام في ما يتعلق بقرار حصرية السلاح بيد الدولة 03/09/2025 15:26:33 03/09/2025 15:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنان إقتصاد المالية العامة وزارة المالية مجلس الوزراء ليرة لبنانية وزير المالية رابعة المعن قد يعجبك أيضاً فرنسا تدعو إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من لبنان Lebanon 24 فرنسا تدعو إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من لبنان 15:00 | 2025-09-03 03/09/2025 03:00:31 Lebanon 24 Lebanon 24 تقرير لـ"Foreign policy": هل ستتدخل أميركا عسكرياً في لبنان؟ Lebanon 24 تقرير لـ"Foreign policy": هل ستتدخل أميركا عسكرياً في لبنان؟ 15:00 | 2025-09-03 03/09/2025 03:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 لقاء تشاركي لإطلاق مشروع "إعادة تكوين إدارات الدولة 2030" Lebanon 24 لقاء تشاركي لإطلاق مشروع "إعادة تكوين إدارات الدولة 2030" 14:59 | 2025-09-03 03/09/2025 02:59:07 Lebanon 24 Lebanon 24 من فنزويلا إلى فلسطين: حملة لبنانية تؤكد التضامن العالمي مع الشعوب المقاومة Lebanon 24 من فنزويلا إلى فلسطين: حملة لبنانية تؤكد التضامن العالمي مع الشعوب المقاومة 14:49 | 2025-09-03 03/09/2025 02:49:08 Lebanon 24 Lebanon 24 تعزيز النظام العالمي متعدد الأقطاب: تجمع عالمي يدعم خيار المقاومة Lebanon 24 تعزيز النظام العالمي متعدد الأقطاب: تجمع عالمي يدعم خيار المقاومة 14:44 | 2025-09-03 03/09/2025 02:44:59 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول Lebanon 24 اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول 19:14 | 2025-09-02 02/09/2025 07:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24 "أبو عبيدة" في لبنان.. قياديّ سكنَ بيروت وغزة Lebanon 24 "أبو عبيدة" في لبنان.. قياديّ سكنَ بيروت وغزة 17:30 | 2025-09-02 02/09/2025 05:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 بالصورة... إصابة ريم السعيدي بفيروس: تغلب علي Lebanon 24 بالصورة... إصابة ريم السعيدي بفيروس: تغلب علي 17:54 | 2025-09-02 02/09/2025 05:54:50 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد اغتيال أبو عبيدة.. تقرير بريطاني يكشف وضع "حماس" Lebanon 24 بعد اغتيال أبو عبيدة.. تقرير بريطاني يكشف وضع "حماس" 17:00 | 2025-09-02 02/09/2025 05:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي Lebanon 24 بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي 20:29 | 2025-09-02 02/09/2025 08:29:20 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 15:00 | 2025-09-03 فرنسا تدعو إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من لبنان 15:00 | 2025-09-03 تقرير لـ"Foreign policy": هل ستتدخل أميركا عسكرياً في لبنان؟ 14:59 | 2025-09-03 لقاء تشاركي لإطلاق مشروع "إعادة تكوين إدارات الدولة 2030" 14:49 | 2025-09-03 من فنزويلا إلى فلسطين: حملة لبنانية تؤكد التضامن العالمي مع الشعوب المقاومة 14:44 | 2025-09-03 تعزيز النظام العالمي متعدد الأقطاب: تجمع عالمي يدعم خيار المقاومة 14:40 | 2025-09-03 البعريني: لدعم الدولة الموحدة ومواجهة المشاريع الفاشلة فيديو بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة Lebanon 24 بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة 11:30 | 2025-08-31 03/09/2025 15:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24 بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية Lebanon 24 بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية 09:23 | 2025-08-29 03/09/2025 15:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24 بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic" Lebanon 24 بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic" 13:09 | 2025-08-28 03/09/2025 15:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان فيديو خاص إقتصاد عربي-دولي متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: والضریبة على القیمة المضافة الضریبة على القیمة المضافة قانون الإجراءات الضریبیة المهلة المحددة بموجب المادة الغرامة التی لیرة لبنانیة بموجب قوانین بهذا القرار هذه تفاصیله القانون رقم ضریبة الدخل من القانون مع الضریبة أبو عبیدة فی لبنان ما یتعلق التی ت فی حال

إقرأ أيضاً:

عدم قبول الطعن على دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى، التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.

 

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.

 

وتنص المادة 107 من القانون على أنه:

يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.


ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.

 

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.



مقالات مشابهة

  • غدًا انطلاق ملتقى الأكاديمية المالية 2025 لتمكين الابتكار وتنمية الكفاءات الوطنية في القطاع المالي
  • عدم قبول الطعن على دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
  • قرار وزاري يُوضح ضوابط وآليات تحرير "عقود العمل" طبقًا للقانون الجديد
  • العمل تضع ضوابط وآليات تحرير عقود العمل للحفاظ على حقوق العمال
  • ثابت لحق العودة: طوفان الأقصى محطة مفصلية في تاريخ النضال الفلسطيني
  • نديم الجميل: هذا القرار دمّر لبنان
  • بري لن يطرح تعديل المادة 112 إلاّ في هذه الحالة فقط
  • ليبيا.. «المفوضية» تعلن مواعيد انتخابات البلديات «الثالثة»
  • قرار جمهوري بفض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ
  • اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية لهيئة التأمين الصحي الشامل للعام المالي 2024/2025