السجن المشدد 15 سنة لسيدة وزوجها بتهمة ضرب طفل الأولى حتى الموت بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد 15 سنة لربة منزل، وزوجها، لاتهامهم بضرب الطفل "نجل المتهمة الأولى من زوجها الأول"، باستخدام أدوات "خرطوم بلاستيكي، وعصا، وقداحى"، بأماكن متفرقة بجسده، بسبب تغوطه على نفسه في بنطاله، وتسببا في وفاته بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4555 لسنة 2025 قسم أول شيرا الخيمة، والمقيدة برقم 1444 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "دينا ج م"، محبوسة، 27 سنة، ربة منزل، وزوجها "يحيي ن ز"، محبوس، 32 سنة، سائق، ومقيمان شارع ليبيا منشية عبد المنعم رياض قسم أول شبرا الخيمة، لأنهما في غضون عام 2025، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة ضربا المجني عليه الطفل "عبد الحميد هشام حسن عبد الحميد"، نجل المتهمة الأولى، عمداً، ولم يقصداً من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى موت.
وتابع امر الإحالة، أن المتهمين تعديا على الطفل المجني عليه بالضرب بأدوات مما يستخدم في الاعتداء علي الأشخاص "خرطوم بلاستيكي - عصا – قداحة"، بأماكن متفرقة بجسده، فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا أدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص "خرطوم بلاستيكي - عصا - قداحة"، دون مسوغ قانوني أو من الضرورة المهنية أو الحرفية.
واستمعت المحكمة لشهادة المقدم يوسف الشامي، ورئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، الذي أكد أنه أبلغ بوصول المجني عليه للمستشفى جثة هامدة، إثر إصابات متعددة بجسده، فانتقل لفحص البلاغ، وبإجراء تحرياته السرية دلته إلى أن المتهمين دائمي التعدي عليه بالضرب والتعذيبات البدنية، باستخدام أدوات ومياه ساخنة، وملعقة حديدية يقومون بتسخينها للتعدي بها عليه تعد وحشي تجاوز حد التأديب، محدثين ما به من إصابات بدنية، وتمكن من ضبط المتهمين، وبيوم الواقعة تغوط الطفل على نفسه فقامت المتهمة بالتعدي عليه بصورة وحشية، بأن أمسكت بقطعة بلاستيكية وأخذت تضربه بشدة على كافة أنحاء جسده الضعيف، عالمة بشدة تلك الضربات، ووقوعها على جسد ضعيف البنية، وأثرها المباشر في إحداث الوفاة.
وأوضح أنه اتجهت إرادتها نحو ذلك راضية بنيتجته المحتملة، والتي أودت بحياته قاصدة من ذلك إزهاق روحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية تعذيب تعذيب طفل شبرا الخيمة قسم أول شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهمين بالتعدي على قوات الشرطة بجزيرة الوراق للجنايات
أمرت جهات التحقيق المختصة يإحالة المتهمين الـ 10 المعروفين بتشكيل عصابي للتعدي علي قوات وزارة الداخلية لمنعهم من القيام بعملهم في إزالة المباني المخالفة وممارسة البلطجة واستعراض القوة و قطع الطرق والمخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين وأخرين مجهولون استعملوا القوة والعنف مع موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عامة وهم مجموعة من الضباط برتب مختلف ومجندين وأفراد القوة المرافقة لهم وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم و هو تنفيذ قرار الإزالة الرقيم ١٤٠ لسنة ۲۰۲٤ والمزمع تنفيذه بتاريخ الواقعة بأنه لسابق علمهم بموعد تنفيذ قوات الأمن قرار الإزالة أنف البيان بالقوة الجبرية نسجوا اتفاقًا جنائيا فيما بينهم للتصدي للقوات ومنعوهم
من أداء عملهم وأنفذوه بأن أغلقوا الباب المؤدي والمنافذ والشوارع لمحل تنفيذ قرار الإزالة واضعين سيارات لتكون حائط صد لمنع القوات من مباشرة عملها المكلفة بها بموجب أمر الخدمة الصادر من مدير أمن الجيزة، وما أن حاولت القوات الدلوف إلى محل تنفيذ
قرار الإزالة المار بيانه حتى تمركزوا أعلي السيارتين وانقضوا عليهم مشهرين في وجوهم أسلحة عصي زجاجات فارغة - حجارة - أسلحة خرطوش وألقوا صوبهم الزجاجات الفارغة والحجارة حال التعدي عليهم باستخدام العصي فأحدثوا بهم الاصابات قاصدين منعهم من تنفيذ قرار الإزالة أنف البيان، إلا أنهم لم ينالوا مقصدهم لضبطهم بمعرفة قوات الأمن علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما دبروا وشاركوا - وآخرون مجهولون فى تجمهر من شأنه ان يجعل
السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص حال حملهم أسلحة بيضاء مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص و قد وقع تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به
الجريمة محل الاتهام الأول
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.