سواليف:
2025-06-03@16:32:13 GMT

القتل القصد لمرتكبي حادث “حوفا الوسطية”

تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT

القتل القصد لمرتكبي حادث “حوفا الوسطية”


#سواليف

أسند مدعي عام الوسطية جريمة القتل الواقع على أكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3) وبدلالة المادة (63 و 64) من قانون العقوبات، لسائق المركبة الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة شخصين بإصابات بليغة في منطقة حوفا الوسطية بمحافظة إربد مساء يوم الاثنين الماضي، جراء قيادته لمركبته بشكل متهور وإجراء سباق مع مركبة اخرى على الطريق الرئيسي في البلدة.

كما أسند للمتهم جرمية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة (327/3 و68) من قانون العقوبات، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير.

كما اسند المدعي العام في ذات القضية للشخص الأخر الذي كان يقود المركبة الأخرى في السباق الذي تم بين المركبتين، جرائم التدخل بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2 ) من قانون العقوبات والتدخل بالشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2) وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة 29/ج من قانون السير.

مقالات ذات صلة طلبة توجيهي أمام النواب … #لا_لظلم_التوجيهي .. #رجعولنا_مقاعدنا / صور 2023/08/31

واعتبر المدعي العام في قراره أن ما قام به المشتكى عليهما من قيادة مركبتهما بشكل متهور في طريق رئيسي ودون ترخيص ودون مراعاة للقوانين ودون اكتراث لأرواح المواطنين مرتادي الطريق وعلمهما المسبق أدى الى حادث كارثي وإزهاق أرواح مواطنين وقبولهم بتلك المخاطرة، يجعل من فعلهما يتجاوز الجرائم غير القصدية في قانون السير ويرقى إلى درجة الفعل المقصود بنية القتل وفقا لأحكام المادة (64) من قانون العقوبات حيث توقعا نتيجة تهورهما وفعلهما أن يؤدي إلى دهس مواطنين ووفاتهم و ارتضوا بذلك و قبلوا بتلك المخاطرة، علماً بأن المشرع عاقب مرتكب جرم القتل القصد الواقع على اكثر من شخص وفقاً لأحكام المادة (327/3) من قانون العقوبات بالأشغال المؤبدة والتي تصل عقوبتها إلى 30 عاماً.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف رجعولنا مقاعدنا من قانون العقوبات من قانون السیر الواقع على من شخص

إقرأ أيضاً:

نشوى الديب: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام تعطّل عمل الصحفيين

قالت نشوى الديب عضو مجلس النواب، إن المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، مُعطلة ومُعرقلة لعمل الصحفيين، في ظل أن التكنولوچيا تسهّل حياتنا، وأنها مادة جديرة بالحذف والتخلص منها، والبقاء على الجزء الأول منها فقط.

وأضافت خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الزملاء الصحفيين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن حذف الجزء الأخير من المادة أصلح حتميًا وضروريًا، في ظل تراجع مساحات حرية الصحافة، وضرورة أن تُفتح مساحات أوسع للصحفيين للعمل.

وتابعت: "على نقابة الصحفيين عمل حملة ضغط، لوصول القانون للجلسة العامة بمجلس النواب".

مقالات مشابهة

  • رقم خرافي.. المهيري: 84 مليون شخص يعملون في اقتصادات المنصات
  • إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي
  • إيران تجري مباحثات نووية في القاهرة.. تصعيد دبلوماسي وسط تحذيرات دولية من “تجاوزات نووية”
  • تنتهي يوم 30 يونيو الجاري.. “الزكاة” تدعو إلى الاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”
  • وزير النقل يبحث مع لجنة تعديل قانون السير والمركبات مقترحات تطوير رسوم المركبات
  • خلافات بين الجمهوريين بشأن قانون ترامب “الضخم والجميل”
  • دون إصابات.. تصادم بين سيارتين على الطريق الإقليمي في المنوفية
  • استعرض بسيارته في حفل زفاف بالعجوزة.. شاب يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • الحبس سنة عقوبة جريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عاما
  • نشوى الديب: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام تعطّل عمل الصحفيين