استئناف كروان مشاكل على حبسه عامين بتهمة سب إعلامية شهيرة.. في هذا الموعد
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدا الأربعاء، 22 أكتوبر، استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه عامين، لاتهامه بسب وقذف إعلامية شهيرة.
. اليوم
ألقت مباحث مطار القاهرة بقيادة اللواء عبدالناصر موافي مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على كروان مشاكل، بتهمة ممارسة أفعال خادشة ونشر أخبار كاذبة.
كشفت التفاصيل الأولية والمعلومات المتاحة في واقعة القبض على التيك توكر كروان مشاكل أنه كان مسافرًا إلى دولة قطر وجرى استيقافه في المطار وبالاستعلام عن جواز سفره تبين أنه صادر ضده أحكام قضائية.
تم التحفظ على كروان مشاكل ومنعه من السفر بسبب أحكام قضائية صادرة ضده في تهمتي نشر أخبار كاذبة وممارسة أفعال خادشة، وجرى التحفظ عليه من قبل السلطات الأمنية بالمطار وجري تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كروان مشاكل كروان مشاكل حبس كروان مشاكل القبض على كروان مشاكل سب وقذف سب وقذف إعلامية للمترشحین بانتخابات مجلس النواب مرشحی انتخابات مجلس النواب کروان مشاکل
إقرأ أيضاً:
بدء الصمت الانتخابي للمترشحين لمجلس النواب للمرحلة الثانية.. 20 نوفمبر
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، لبدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية.
تُجرى عملية انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي : الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
أما المرحلة الثانية في دوائر 13 محافظة هي : القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط لتنظيم الدعاية في الانتخابات والاستفتاءات، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ومنع التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
ونصت المادة (23) من القانون على انه لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك بكل الطرق التى يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.
ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.
كما نصت المادة (31) من القانون ذاته على مجموعة من الضوابط والمحظورات التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية، أبرزها:
ـ حظر التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.
ـ منع كل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التمييزية أو المحرضة على الكراهية.
ـ حظر استخدام العنف أو التهديد به بأي شكل من الأشكال.
ـ عدم جواز استخدام المباني والمنشآت أو وسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام أو الجمعيات الأهلية في الدعاية.
ـ منع استخدام دور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية أو أي مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة في الأنشطة الدعائية.
ـ حظر إنفاق الأموال العامة أو أموال الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأغراض الدعاية.
ـ عدم الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
ـ حظر تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية أو الوعد بتقديمها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكدت المادة (68) من القانون أن من يخالف هذه الضوابط يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.