المحكمة الاقتصادية تحدد مصير كروان مشاكل فى استئنافه على حبسه سنتين
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
تصدر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حكمها في استئناف التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف إعلامية شهيرة.
وكانت قضت محكمة أول درجة بحبس كروان مشاكل سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف إعلامية شهيرة.
وفى سياق أخر قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، بإلغاء حكم حبس التيك توكر كروان مشاكل، 3 أشهر والاكتفاء بالغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح.
وكانت حررت المنتجة ليلى الشيخ محضرا ضد التيك توكر كروان مشاكل، تتهمه فيه بالسب والقذف، وقد أحالت النيابة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية لنظر محاكمته.
وسبق اتهام التيك توكر "كروان مشاكل" و"إنجى حمادة " مقدمة برنامج، بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب العامة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كروان مشاكل حبس كروان مشاكل سب وقذف اخبار الحوادث التيك توكر كروان مشاكل إعلامية شهيرة محاكمة كروان مشاكل قضية كروان مشاكل قضايا كروان مشاكل أخبار كروان مشاكل محاكمة التيك توكر كروان مشاكل حبس التيك توكر كروان مشاكل قضية التيك توكر كروان مشاكل کروان مشاکل التیک توکر
إقرأ أيضاً:
رقصت بملابس خادشة.. التيك توكر البرنسيسة تواجه الحبس سنتين
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام .
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام .
عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".