أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موضعها الرسمي مضمونة:"ما حكم رد الهدية؟ وهل رد الهدية ينافي الهدي النبوي مطلقًا؟ وهل هناك حالات يجوز فيها عدم القبول؟". 

لترد دار الإفتاء موضحة: أنه يُستحب قبول الهدية؛ لما في ذلك من إظهار المودة والمحبة بين الناس، ورد الهدية يخالف الهدي النَّبوي إلا إذا وُجد مانع من قبولها؛ كأن كانت الهدية شيئًا محرمًا، أو كانت رشوة، أو كانت مُهداة لأخذ أكثر منها، أو كانت بمثابة الدَّيْن، أو على سبيل المَنِّ، ويستحب لمَن امتنع عن قبول هدية لعذرٍ أن يُبَيِّن عذره للمُهدي؛ تطييبًا لقلبه وجبرًا لخاطره.

مفهوم الهدية

الهدِيَّة: هو ما يتم إعطاؤه للغير حال الحياة من مالٍ ونحوه ممَّا يُعَدُّ نفعًا ماديًّا أو معنويًّا، وذلك على سبيل المودة والتكريم؛ أو لمناسبة سارَّة، أو هدية في يوم العيد مثلًا، وذلك بقصد التمليك ممَّن يملك التبرع شرعًا. يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (5/ 687، ط. دار الفكر)، و"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (4/ 97، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين وعمدة المفتين" (5/ 364، ط. المكتب الإسلامي)، و"الشرح الكبير على متن المقنع" (6/ 246، ط. دار الكتاب العربي).

جاء في نص المادة (834) من "مجلة الأحكام العدلية" (ص: 161، ط. نور محمد): [الهدية: هي المال الذي يعطى لأحدٍ أو يُرسل إليه إكرامًا له] اهـ.

حث الشرع على التهادي بين الناس

قد حثَّ الشرع الشريف على التهادي؛ لأنَّه من بواعث المحبة وزيادتها، وإثبات المودة والوئام بين الناس، وإذهاب الضغائن، وتأليف القلوب، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحضُّ على التهادي ويقبل الهدايا.

رَوى الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ».

ورَوى أيضًا عَن أم المؤمنين عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا".

كما رَوى في "الأدب المفرد" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا».

دعاء للأم بالصحة والعافية.. ردّده يحفظها الله من كل مكروه وسوء

آراء الفقهاء في حكم قبول الهدية
قد تواردت نصوص الفقهاء على أنَّ التهادي وقبول الهَدِيّة مندوب إليه؛ لما فيه من المعاني السابقة، وكذلك يندب بين الأقارب التهادي وقبول الهدية؛ لصلة الرحم وجلب المحبة بين الأقارب.

قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (16/ 82، ط. دار المعرفة) [كان التهادي بينهم عادة؛ ولأنه من جوالب القرابة، وهو مندوب إلى صلة الرحم، وفي الرد معنى قطيعة الرحم، وقطيعة الرحم من الملاعن] اهـ. بتصرف.

وقال الإمام الكاساني في "البدائع" (6/ 117، ط. دار الكتب العلمية): [قوله عليه الصلاة والسلام: «تَهَادُوا تَحَابُّوا»، وهذا ندب إلى التهادي] اهـ.

ونقل الإمام ابن رشد في "البيان والتحصيل" (18/ 453، ط. دار الغرب الإسلامي) قول الإمام مالك في الهدية يوم العيد فقال: [سئل عن التهادي للقرابة في يوم العيد والتزوار بعضهم بعض، فأجاز ذلك] اهـ.

وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى" (2/ 429، ط. عالم الكتب) في باب الهبة: [(فمَن قصد بإعطاء) لغيره (ثواب الآخرة فقط فـ) المدفوع (صدقة و) مَن قصد بإعطائه (إكرامًا وتوددًا ونحوه)؛ كمحبة، فالمدفوع (هدية، وإلا) يقصد بإعطائه شيئًا مما ذكر. (فـ) المدفوع (هبة وعطية ونحلة) أي: تسمى بذلك؛ فالألفاظ الثلاثة متفقة معنًى وحكمًا، وجميع ذلك مندوب إليه ومحثوث إليه] اهـ.

والذي عليه جمهور العلماء أنَّ قبول الهَدِيّة أمر ٌمستحب؛ يقول الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (7/ 134-135، ط. دار إحياء التراث العربي): [اختلف العلماء فيمَن جاءه مال هل يجب قبوله أو يندب؟ على ثلاثة مذاهب: والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور: أنه يستحب] اهـ.

حكم رد الهدية بدون سبب شرعي
قد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رد الهدية إذا لم يكن هناك سبب يدعو لذلك؛ فرَوى الإمام أحمد في "مسنده"، وابن حبان في "صحيحه" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ».

ورَوى الإمام أحمد في "المسند" عن خالد بن عدي الجهني رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ، وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ».

قال الإمام ابن حبان في "روضة العقلاء ونزهة الفضلاء" (ص: 242، ط. دار الكتب العلمية): [زجر النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسلَّم في هذا الخبر عَن ترك قبول الهدايا بين المسلمين؛ فالواجب على المرء إذا أهديت إليه هدية أن يقبلها ولا يردها، ثم يثيب عليها إذا قدر ويشكر عنها، وإنَّي لأستحب للناس بعث الهدايا إلى الإخوان بينهم؛ إذ الهدية تورث المحبة، وتذهب الضغينة] اهـ.

الحالات التي يجوز فيها شرعًا ردّ الهدية
من ثَمَّ فلا يجوز شرعًا رد الهديّة إلا لسببٍ شرعيٍّ؛ كما في الأسباب الآتية:

1- أن تكون الهدية شيئًا مُحرمًا؛ كالخمر مثلًا، فيحرُم قبولها؛ لما في ذلك من تناول الحرام، وهو من المعاونة على الإثم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟» قَالَ: لَا، فَسَارَّ إِنْسَانًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «بِمَ سَارَرْتَهُ؟»، فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، فَقَالَ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا»، قَالَ: فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا. رواه مسلم في "صحيحه".

و(المزادة) هي الراوية؛ سميت راوية؛ لأنها تروي صاحبها ومن معه، وقيل: (المزادة)؛ لأنه يتزود فيها الماء في السفر وغيره، وقيل: لأنه يزاد فيها جلد لتتسع.

وهذا الحديث نصٌّ في تحريم قبول الهدية المحرم؛ قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (11/ 4): [لعل السؤال كان ليعرف حاله؛ فإن كان عالمًا بتحريمها: أنكر عليه هديتها، وإمساكها وحملها، وعزَّره على ذلك، فلما أخبره أنه كان جاهلًا بذلك عذَرَه، والظاهر أن هذه القضية كانت على قرب تحريم الخمر قبل اشتهار ذلك] اهـ.

2- أن تكون الهدية بمثابة الرشوة؛ لإبطال حق، أو إثبات باطل؛ كالهدية لبعض الموظفين ونحوهم؛ لقضاء حاجة الـمُهدي أو لتمكينه من شيء ليس من حقه، أو التجاوز عن شيءٍ لا يحق لهم التجاوز عنه، فحينئذٍ يحرُم الإهداء، ويحرم على المتلقى قبول الهدية؛ روى الإمام أحمد في " مسنده" عَن عَبْدِ اللهِ بن عمرٍو رضي الله عنهما قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ".

وروى الإمام البخاري في "صحيحه" عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ الأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، قَالَ: «فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ» ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» ثَلاَثًا.

وروى أيضًا أنَّ عُمَر بن عَبْد العَزِيز قال: "كَانَتِ الهَدِيَّةُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ هَدِيَّةً، وَاليَوْمَ رِشْوَةٌ"؛ فهذه النصوص تدل على عدم جواز قبول الهدية إذا كانت على هذه الحالة.

3- إذا كان الـمُهدي أهداها لأخذ أكثر منها ممَّن أهديت إليه مستقبلًا، فيُكره قبولها؛ ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في "مسنده" عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بَكْرَةً، فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ، فَتَسَخَّطَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ فُلَانًا أَهْدَى إِلَيَّ نَاقَةً، وَهِيَ نَاقَتِي أَعْرِفُهَا كَمَا أَعْرِفُ بَعْضَ أَهْلِي، ذَهَبَتْ مِنِّي يَوْمَ زَغَابَاتٍ، فَعَوَّضْتُهُ سِتَّ بَكَرَاتٍ، فَظَلَّ سَاخِطًا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ، أَوْ دَوْسِيٍّ».

قال الإمام الطيبي في "الكاشف عن حقائق السنن" (7/ 2230، ط. مكتبة نزار الباز): [كُره قبول الهدية ممَّن كان الباعث له عليها طلب الاستكثار] اهـ.

4- إذا كان المُهدي يعتبر هديته بمثابة الدَّين على المهدى إليه، إلا ما جرت به بعض الأعراف، أو أن يكون منَّانًا يمنُّ بهديته ويتحدث بها، ففي هاتين الحالتين يُكره قبول الهدية.
يقول الإمام البهوتي في "كشاف القناع" (4/ 322، ط. دار الكتب العلمية): [(ويجُوز ردُّها) أي: الْهَدِيَّة (لِأمُورٍ: مثل أن يريد أَخْذَهَا بِعَقْدِ مُعَاوضةٍ).. (أوْ يكُون الْمُعْطَى لَا يَقْنَعُ بالثَّواب الْمُعْتاد)؛ لِما فِي الْقَبُولِ من الْمشقَّة حينئذٍ، (أَوْ تكُونُ) الْهَديَّة (بعد السُّؤَالِ وَاستشْرَافِ النَّفْسِ لَهَا).. (أَوْ لِقَطْعِ الْمِنَّةِ) إذَا كان على الْآخِذِ فيه منَّة] اهـ.

الاعتذار عند رد الهدية
مما تجدر الإشارة إليه، ولا ينبغي الغفلة عنه أنَّه إذا وُجد سبب شرعي يدعو لرد الهديّة، فإنَّه ينبغي تطييب قلب المهدي ببيان العذر في عدم قبول هديته؛ ويدل على ذلك ما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» متفق عليه.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/ 34، ط. المكتبة السلفية): [وفيه الاعتذار عن رد الهدية؛ تطييبًا لقلب المهدي] اهـ.

الخلاصة
بناءً على ما تقدَّم: فإنه يُستحب قبول الهدية؛ لما في ذلك من إظهار المودة والمحبة بين الناس، ورد الهدية يخالف الهدي النَّبوي إلا إذا وُجد مانع من قبولها؛ كأن كانت الهدية شيئًا مُحرَّمًا، أو كانت رشوة، أو كانت مُهداة لأخذ أكثر منها، أو كانت بمثابة الدَّيْن، أو على سبيل المَنِّ، ويستحب لمَن امتنع عن قبول هدية لعذرٍ أن يبين عذره للمُهدي؛ تطييبًا لقلبه وجبرًا لخاطره.

طباعة شارك حث الشرع على التهادي بين الناس الهدية رد الهدية هل رد الهدية ينافي الهدي النبوي مطلقًا

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهدية رد الهدية النبی صلى الله علیه وآله وسلم صلى الله علیه وآله وسلم قال الإمام أحمد فی رضی الله عنه قبول الهدیة قال الإمام بین الناس رد الهدیة وآله و س ل ه وآله ى الله ع ی الله ع أو کانت شیئ ا م اله د ی لما فی ذلک من عنه أن ن قبول على ال

إقرأ أيضاً:

بر الزوجة بعد الوفاة.. سنن نبيلة لاستمرار المودة والوفاء

في إطار الحفاظ على الروابط الإنسانية والروحية بين الزوجين، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول كيفية بر الزوجة بعد وفاتها، وهل يجوز للزوج أن يتصدق عنها أو يقوم بأي عمل من أعمال الخير لها.

 

مظاهر بر الزوجة بعد الوفاة

جعل الإسلام المودة والرحمة أساس العلاقة الزوجية، وأكد على استمرار الإحسان حتى بعد الوفاة، فقد جاء في القرآن الكريم:﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21]

كما حث الشرع على عدم نسيان فضل الزوجة والاعتراف بالخير الذي قدمته:﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237]

وتُظهر السنة النبوية العديد من الأمثلة التي تثبت استدامة المودة والوفاء، مثل ذكر النبي ﷺ لزوجته السيدة خديجة رضي الله عنها بعد وفاتها، وإكرامه لأقربائها وأصدقائها. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت:"ما غرتُ على امرأة ما غرتُ على خديجة من كثرة ذكر رسول الله ﷺ إياها".

كما كان النبي ﷺ يُكثر الدعاء والاستغفار لها، ويكرم من كانت تحبهم وتربطهم بها صلة. وهذه الممارسات تعكس قيمة حسن العهد وحفظ الود بين الزوجين حتى بعد الموت.

 

التصدق عن الزوجة بعد الوفاة

أوضحت دار الإفتاء أن التصدق عن الزوجة بعد وفاتها جائز، ويعد من صور البر التي تصل ثوابها للميت، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ:«إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له» [رواه مسلم]

وأكد علماء الإسلام على جواز التصدق عن الميت وانتفاعه بثوابها، ومنهم:

الإمام الزيلعي الحنفي: "الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره… ويصل ذلك إلى الميت وينفعه".

الإمام ابن عبد البر المالكي: "الصّدقة عن الميت مجتمع على جوازها لا خلاف بين العلماء فيها".

الإمام النووي الشافعي: "أجمع المسلمون على أن الصدقة عن الميّت تنفعه وتصله".

العلامة البهوتي الحنبلي: "وكل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت حصل، مثل الصدقة أو الدعاء أو غيره".

وبالتالي، يجوز للزوج أن يبر زوجته بعد الوفاة بكل ما يحقق البر: بالثناء، والذكر الحسن، والدعاء، والاستغفار، أو بالتصدق عنها، أو حتى بإهداء ثواب عبادة قام بها.

 

 البر طريق للوفاء المستمر

يظهر مما سبق أن الإحسان للزوجة بعد الوفاة أمر مشروع، مستمد من القرآن والسنة، ويُعد امتدادًا للمودة والوفاء بين الزوجين. ويتيح للزوج فرصة للتعبير عن الاحترام والحب، واستمرار الخير الذي قدمته الزوجة في حياتها، من خلال الدعاء، والاستغفار، والتصدق، أو أي عمل صالح يُهدى ثوابه لها.

بهذه الصورة، يصبح الوفاء بالزوجة بعد الوفاة ليس فقط شعورًا إنسانيًا راقيًا، بل عبادة تتقرب بها النفوس إلى الله وتستمر فيها البركة والخير.

زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن دار الإفتاء تواصل قوافلها إلى شمال سيناء اختتام امتحانات الدور الأول لطلاب الفرقة الثانية ببرنامج تدريب الوافدين بدار الإفتاء "الصداقة الشباب والفتيات".. دورة مكثفة مجانية تقدمها دار الإفتاء "الإفتاء" تعلن عن دورة مجانية للشباب لمواجهة الإدمان الخفي والإباحية سبب إنشاء المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية دار الإفتاء: الربا محرّم في كل الشرائع حكم صيام شهر رجب.. الإفتاء تجيب

مقالات مشابهة

  • إسحق أحمد فضل الله يكتب: (جلباب…)
  • دار الإفتاء: ذنب أحمد السقا في رقبة كل واحد اتريق عليه.. فيديو
  • الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة.. «فَظَلِلْتُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً»
  • هل المبلغ المدخر في البنك عليه زكاة إذا تم سحب جزء منه ؟ .. أمين الفتوى يجيب
  • بر الزوجة بعد الوفاة.. سنن نبيلة لاستمرار المودة والوفاء
  • ما حكم الوضوء بماء المطر وفضله؟.. الإفتاء توضح
  • الإمام العياني.. نجم بزغ في سماء اليمن وقائد جمع بين السيف والقلم
  • هل عرفت الله؟.. خطيب المسجد النبوي: تتجلى عظمته في هذا الكون الفسيح
  • خطيب المسجد النبوي: رحمة الله تسع العاصي والجاهل والمنكر فكيف بمن يطيعه ويحبه
  • حكم ترك صلاة الجمعة بسبب البرد الشديد والمطر.. مفتي الجمهورية يوضح