نقل مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بقنا إلى شارع مدارس النيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 237 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2025، قرار وزير العدل رقمَي 5565 و5566 لسنة 2025، والمتعلقين بنقل مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة قنا وفرع توثيق ضواحي قنا إلى منطقة الكنوز بشارع مدارس النيل.
وجاء القرار استنادًا إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، والقانون رقم 68 لسنة 1947 المتعلق بالتوثيق، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والقرارات الوزارية المنظمة لعمل المكاتب وتحديد مقراتها.
ونصت المادة الأولى في القرار رقم 5565 على نقل مقر فرع توثيق ضواحي قنا التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بقنا، من مقرها السابق بمنطقة الكنوز شارع عمارة الشمعدان إلى العمارة رقم 506 بشارع مدارس النيل في ذات المنطقة، مع الحفاظ على الاختصاص المكاني والنوعي والحدود الإدارية.
كما نصت المادة الأولى من القرار رقم 5566 على نقل مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بقنا، من شارع عمارة الشمعدان إلى نفس العنوان الجديد، العمارة 506 بشارع مدارس النيل بمنطقة الكنوز، مع بقاء الاختصاصات كما هي دون تغيير.
ونصت المادة الثانية في كلا القرارين على نشر القرارات في الوقائع المصرية، والعمل بها اعتبارًا من 18 أكتوبر 2025، حيث تم صدور القرارين في 22 سبتمبر 2025.
اقرأ أيضاًمبادرة التمويل العقاري 2025.. أكبر 4 بنوك لتمويل محدودي الدخل
مواعيد العمل بمكاتب الشهر العقاري اليوم الخميس 16 أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشهر العقاري الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث مدارس النيل جريدة الوقائع المصرية مكتب الشهر العقاري توثيق الشهر العقاری والتوثیق مدارس النیل
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: حظر نقل أقطان الزهر بين الوجهين البحري والقبلي دون ترخيص
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا وزاريا رقم 426 لسنة 2025، بهدف إلى إحكام الرقابة على حركة ونقل أقطان "الزهر" وتأكيد حليجها وفقا للتصنيفات والجهات المحددة لضمان نقاء الأصناف.
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على قانون الزراعة ومذكرات مركزية من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، في إطار الاستعداد لموسم حليج القطن 2025-2026.
أهم المواد في القرار
نصت المادة الأولى من القرار على حظر نقل أقطان "الزهر" من محافظات الوجه القبلي إلى محافظات الوجه البحري والعكس.
وألزمت المادة بحليج الأقطان في المحالج المخصصة لكل صنف داخل المحافظة المرخص بها، مع تحديد حدود محافظتي الفيوم وبني سويف مع محافظة الجيزة كحد فاصل بين الوجهين.
-كما شددت المادة الثانية من القرار الرقابة على الحركة الداخلية، حيث حظرت نقل أقطان "الزهر" من مركز إلى مركز آخر أو من محافظة إلى أخرى دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن يتم حليجها في المحالج المخصصة للصنف في المحافظة المرخص بها.
-وفيما يخص الإجراءات القانونية للمخالفين، أوضحت المادة الثالثة أنه في حال ضبط أقطان مخالفة للقرار، يتم تسليمها لأقرب محلج مخصص للصنف ويتم تحرير محضر بالواقعة وحلج الأقطان وبيع ناتجها بالسعر الرسمي، وتخصم منها أجرة الحليج، فيما يودع باقي الثمن في خزينة المحكمة لحساب القضية لحين البت فيها.
المادة الرابعة
نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه فورًا، يهدف هذا التشديد إلى الحفاظ على جودة ونقاء أصناف القطن المصري وتحقيق الاستغلال الأمثل للمحاصيل.