ما يقوله قانون الأحوال الشخصية عن شروط بطلان قرار حظر السفر بعد طعن إبراهيم سعيد؟
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
بدأ العد التنازلي للفصل في الطعن المقدم من لاعب الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد، لبطلان قرار منعه من السفر، بعدما قررت محكمة النزهة لشؤون الأسرة حجز الدعوى للحكم، عقب تقديم اللاعب طعنه على القرار الصادر ضده بسبب أحكام النفقة المتراكمة.
وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة لإتاحة الفرصة للطرفين لتقديم المستندات القانونية والردود المتعلقة بالنزاع القائم بين اللاعب وطليقته، والتي استندت في قرار المنع إلى تخوفها من تهربه من تنفيذ أحكام النفقة الصادرة لصالحها ولصالح الأبناء.
1- القانون ينص علي قرار المنع من السفر لا يعد نهائياً، إذ يمكن الطعن عليه بطلب إلغاء أو بطلان القرار إذا ثبت للمحكمة توافر شروط معينة، أبرزها سداد المتجمد المالي المستحق، أو تقديم ضمان كاف للوفاء بالنفقة، أو إثبات عدم نية المماطلة أو الهروب.
2- يشترط القانون أن يقدم الطعن مرفقًا بالمستندات الرسمية الدالة على الالتزام بدفع النفقة أو وجود تسوية ودية بين الطرفين، مع ضرورة إخطار الجهة التي أصدرت قرار المنع.
3-خطوات إقامة الطعن أمام المحكمة تبدأ بتحرير طلب الطعن تتضمن رقم قرار المنع وأسبابه القانونية والطلبات المقدمة بإلغائه أو بطلانه.
4- تقديم الطلب لمحكمة الأسرة المختصة التي أصدرت قرار المنع من السفر للنظر في الطعن.
5- إرفاق المستندات الداعمة للطعن، مثل إيصالات السداد أو ما يثبت وجود تسوية مالية أو تعهد بالوفاء بالنفقات.
6- إخطار الخصم (الزوجة أو الحاضنة) بصورة من الطعن لتمكينها من الرد خلال المواعيد القانونية.
7-تحديد جلسة لنظر الطعن وسماع دفاع الطرفين، ثم تحجز المحكمة الدعوى للحكم بعد استكمال المستندات والمرافعات.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة إبراهيم سعيد اللاعب إبراهيم سعيد طلاق للضرر نفقات أخبار الحوادث قرار المنع من السفر
إقرأ أيضاً:
طفل دمنهور.. النقض تنظر طعن المتهم بهتك عرض ياسين على حكم سجنه 10 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة النقض، اليوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026، الطعن المقدم من المتهم في واقعة هتك عرض الطفل ياسين، المعروفة إعلاميًا بـ"طفل دمنهور"، وذلك على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
تسلسل الأحكام في القضيةوكشفت أوراق القضية أن محكمة الجنايات كانت قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، قبل أن تُعدل محكمة الجنايات المستأنفة الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك.
أسباب الطعن أمام النقضوطعن المتهم على الحكم، مدعيًا وجود قصور في التسبيب وتناقض في الأدلة وبطلان في الإجراءات، إلى جانب الدفع بعدم كفاية الأدلة والتشكيك في أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي، فضلًا عن الإخلال بحق الدفاع.
رأي نيابة النقض في الطعنمن جانبها، أودعت نيابة النقض الجنائي مذكرة برأيها في الطعن المقيد برقم 3630 لسنة 96 قضائية، أوضحت خلالها أن الحكم المطعون فيه جاء مستوفيًا لأركانه، وبيّن الواقعة وأدلتها بشكل كافٍ، مستندًا إلى أقوال الشهود وتحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعي.
وأكدت النيابة أن ما أثاره الطاعن لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، مشيرة إلى أن المتهم ينفذ العقوبة بالفعل، بما ينفي سقوط الطعن.
الاتهامات الموجهة للمتهموكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم اتهامًا بهتك عرض طفل لم يبلغ 18 عامًا، مستغلًا سلطته عليه، داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها.
انتهاء المذكرة بتأييد الحكموانتهت نيابة النقض في ختام مذكرتها إلى طلب قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، مع تأييد الحكم الصادر بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وفي السياق ذاته، قال دفاع المجني عليه، إن مذكرة النيابة أوصت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضد المتهم.