دبي (وام) 

قامت وزارة التغير المناخي والبيئة، بإنزال عدد من الكهوف الاصطناعية في المياه الساحلية لإمارة الشارقة وإمارة عجمان وإمارة رأس الخيمة، في إطار جهودها للحفاظ على البيئة البحرية، ودعم استدامة الثروة السمكية ومهنة الصيد والتصدي لتأثيرات التغير المناخي على البيئة الساحلية والبحرية.
تُعد «الكهوف الاصطناعية» من الحلول التي تستهدف تعزيز مخزون الثروة السمكية، مما يسهم في استدامة مهنة الصيد، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، واستدامته وإحياء المناطق البحرية، من خلال توفير بيئة ملائمة تعزز التنوع البيولوجي البحري.


وتم تنفيذ برنامج تنزيل الكهوف الاصطناعية، وفقاً للإحداثيات التي تم التوافق عليها بالتعاون مع السلطات المحلية، ممثلة بهيئة الشارقة للثروة السمكية، ودائرة البلدية والتخطيط - عجمان، وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة.
وقالت هبة عبيد الشحي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة: إن الخطوة تهدف إلى إنشاء محميات بحرية اصطناعية صديقة للبيئة تدعم الحياة البحرية وتعزز من فرص الاستدامة البيئية في المنطقة، وتأتي هذه المبادرة بوصفها جزءاً من استراتيجية الوزارة التي تركز على التكامل مع الجهات المحلية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، الذي يؤدي دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى المسؤولية المجتمعية.
وأكدت الشحي سعي الوزارة من خلال هذه الجهود المستمرة إلى تعزيز مهنة الصيد وحماية الثروة السمكية كأحد أهم الموارد الطبيعية الحية في مياه الدولة.

«فيش فارم»
على مدار السنوات الماضية، حقق البرنامج نجاحات ملموسة، بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة وشركاء من القطاع الخاص بما يتضمن شركة «فيش فارم».

أخبار ذات صلة 1008 مستفيدين من علاج «الشارقة الخيرية» «الشارقة للكتاب».. 44 عاماً من الإبداع والإلهام

المصدر

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الأمن الغذائي وزارة التغير المناخي والبيئة رأس الخيمة الشارقة الثروة السمكية عجمان التغیر المناخی

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • حبس وغرامة حتى 300 ألف جنيه.. عقوبات مخالفة قانون حماية الثروة السمكية
  • الصين: ضرورة الحفاظ على الملاحة الآمنة عبر الممرات البحرية الدولية
  • «كهرباء الشارقة» تُقلّص إصدار «عدم الممانعة» إلى ساعتين
  • انطلاق فعاليات مهرجان الذيد للرطب 2026
  • «الشارقة لإدارة الأصول» تنظّم زيارة إلى دار رعاية المسنين
  • رئيس مدينة مرسى علم يتفقد مقر الوحدة المحلية الجديدة ومشروع الصرف الصحي
  • بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لوزارة التنمية المحلية والبيئة
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها