وكيل النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون واتفاقيتَين -تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة مشروع قانون واتفاقيتَين.
يناقش المجلس خلال جلسة اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة قيمة الرسم الذي يتم على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية بالداخل؛ بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيهًا، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًّا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج، وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج؛ بهدف تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقرات البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات المصرية في الخارج، دون تحمل الدولة أعباء مالية إضافية.
ويناقش المجلس الاتفاقيتَين الدوليتَين الآتيتَين:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم وكذا الاتفاق الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٩٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية؛ بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي جمهورية مصر العربية، بإضافة منظومة الحماية المادية لنطاق أعمال المقاول العام الروسي.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب أحمد سعد الدين أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
قد يعجبك
إعلان
يوم على الافتتاح
00
ثانية
00
دقيقة
00
ساعة
0
يوم
أخبار
المزيدإعلان
وكيل "النواب" يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون واتفاقيتَين -تفاصيل
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
32 22 الرطوبة: 41% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المتحف المصري الكبير مهرجان الجونة السينمائي الطريق إلى البرلمان زيادة أسعار البنزين سعر الفائدة اتفاق غزة خفض الفائدة نصر أكتوبر توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق مجلس النواب أحمد سعد الدين يوم على الافتتاح مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر جمهوریة مصر العربیة صور وفیدیوهات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.