تحويل بالخطأ يقود إلى جريمة.. القانون يعاقب من يحتفظ بالمال دون وجه حق بالسجن
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
في واقعة غريبة تكشف كيف يمكن أن يتحول الخطأ البنكي إلى قضية جنائية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي تم تحويله إلى حسابه بالخطأ، ورفضه إعادته رغم علمه بعدم أحقيته فيه.
 والواقعة تثير التساؤلات حول حدود المسئولية القانونية في المعاملات المصرفية الإلكترونية، حيث أكدت مواد القانون أن مجرد احتفاظ شخص بأموال وصلت إلى حسابه بالخطأ دون إبلاغ البنك أو صاحبها، يُعد جريمة استيلاء يعاقب عليها القانون، حتى وإن لم يقم المتهم بالتحويل بنفسه.
                
      
				
القانون لا يعترف بـ"النية الحسنة" بعد العلم بالخطأ
القانون وفقًا للمادة (336) من قانون العقوبات، يجرم كل من استولى على مال الغير بنية التملك، سواء حصل عليه بطريق مشروع أو عن طريق الخطأ، طالما توافرت النية الجنائية في الاحتفاظ به.
وبالتعليق على تلك الإشكالية يقول المحامي سمير الشفي أن هذه النصوص لا تترك مجالًا للبس، حيث أنه "من لحظة علم الشخص أن المال ليس من حقه، يصبح ملزمًا برده فورًا، وأي تصرف يخالف ذلك يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن".
"التحويل الخاطئ لا يمنحك حقًا في المبلغ"
ويتابع " الشفي" المحامي المختص، وفقا للقانون فإن البنك والعميل المتضرر لهما الحق في ملاحقة المستفيد قانونيًا حال امتناعه عن إعادة المبلغ، مؤكدا أن "الفرق بين الخطأ المدني والجريمة الجنائية هو القصد.. فإذا كان الشخص حسن النية وبادر بإبلاغ البنك، فلا جريمة، أما إذا أخفى المبلغ أو أنكر الواقعة، فهنا يتحقق الركن الجنائي للاستيلاء".
الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات كحد أقصى
وأكد سمير الشفي المحامي، أن عقوبة الاستيلاء على الأموال المحولة بالخطأ الحبس من 24 ساعة إلي 3 سنوات كحد أقصي أو غرامة مالية، إذا ثبت قصد التملك، وفي حالة التصرف في المال أو إنكاره، قد تشدد العقوبة باعتبارها احتيالًا أو نصبًا إلكترونيًا، للمجني عليه حق إقامة دعوى مدنية بالتعويض إلى جانب الدعوى الجنائية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاستيلاء على أموال الغير المعاملات المصرفية الإلكترونية أخبار الحوادث عقوبة الحبس الاحتيال
إقرأ أيضاً:
القاهرة الإخبارية: بن غفير يقود حملة تشريعية متطرفة تستهدف الأسرى الفلسطينيين
أكدت دانا أبو شمسيه، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، أن لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي أقرت مشروع القانون الذي طرحه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، والذي يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات ضد أهدافها.
وأضافت أن المشروع من المقرر أن يُعرض على الهيئة العامة للكنيست الأربعاء المقبل للتصويت عليه بالقراءة الأولى، في خطوة اعتبرها المراقبون أخطر ما طرحه اليمين الإسرائيلي منذ سنوات ضد الحركة الأسيرة الفلسطينية.
وأشارت أبو شمسيه في تقريرها على قناة القاهرة الإخبارية إلى أن الصيغة المقترحة لمشروع القانون تنص على أن حكم الإعدام يمكن أن يُتخذ بأغلبية القضاة فقط، ولا يجوز بعد صدوره تخفيف العقوبة أو استبدالها.
وأوضحت أن اللجنة الأمنية في الكنيست ناقشت المشروع تمهيدًا للتصويت عليه، وأن جزءًا من الجلسة المقبلة سيُعقد بعيدًا عن الإعلام، حيث سيقدم مسؤولون أمنيون ملاحظاتهم الفنية والقانونية حول بنود المشروع.
وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية أن لجنة برلمانية إسرائيلية كانت قد صادقت أواخر سبتمبر الماضي على النسخة ذاتها من المشروع، والتي تنص على إيقاع عقوبة الموت بحق أي شخص يتسبب في وفاة إسرائيلي بدافع "العداء أو الكراهية لإسرائيل"، بحسب نص المقترح.
ولفتت إلى أن تمرير القانون قد يتحول خلال الأشهر المقبلة إلى تشريع نافذ إذا حظي بتأييد الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو.
وختمت دانا أبو شمسيه بأن الجانب الفلسطيني عبّر عن غضب واسع تجاه الخطوة، إذ وصفت مؤسسات معنية بشؤون الأسرى المشروع بأنه "فاشية جديدة" تجسد عقلية الحكومة الإسرائيلية التي تقتات على معاناة ودماء الأسرى.
كما حذّرت من أن تمرير هذا القانون قد يشعل موجة تصعيد دامية جديدة ويجرّ المنطقة نحو دوامة من العنف والمجهول.