هل يأثم المستطيع حال عدم الذهاب لأداء العمرة ؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا حول “حكم أداء العمرة؟”، فأوضحت أن العلماء اختلفوا حول كونها واجبة أم سنة، بينما يميل الرأي المختار للفتوى إلى أنها سنة مؤكدة يؤديها المسلم مرة واحدة في العمر متى توافرت الاستطاعة البدنية والمالية، مشيرة إلى أن من استطاع العمرة ولم يستطع الحج؛ فله أن يبادر بأدائها.
وأكدت دار الإفتاء، أن شعيرة العمرة تقوم على الإحرام والنية والطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة ثم التحلل بالحلق أو التقصير، وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع.
واستدلت بقول الله- تعالى-: {وأتموا الحج والعمرة لله}، موضحة أن الأمر بالإتمام يدل على المشروعية من باب أولى.
كما استشهدت بما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة- رضي الله عنه-، أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-، قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ».
وفي بيان فضل العمرة، أشارت الدار إلى حديث أخرجه ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه، أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد».
حكم من أحرم بالعمرة ومرض أثناء المناسك
قال العلماء إن من دخل في إحرام العمرة ثم عجز عن إكمال أعمالها بسبب المرض، فإنه يظل على إحرامه حتى يتمكن من استئناف المناسك، ولا يحق له الخروج منه لقوله- تعالى-: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196].
ويبقى على هذا الحكم إلى أن يُتم عمرته، ما لم يكن العجز دائمًا بحيث لا يستطيع الإتمام بأي حال، حتى لو حُمِل.
فإن كان العجز مستمرًا ولم يشترط عند الإحرام، فإنه يتحلل من عمرته، وينحر هديًا ويَحلِق، ويأخذ حكم من حُبس ومنع من الوصول إلى البيت، استنادًا إلى عموم قوله- تعالى-: {فإن أُحصِرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196]، فالإحصار يشمل المنع بعدو أو بغيره كمرض أو فقدان النفقة، وعلى القول الراجح، لا يجب عليه قضاء العمرة التي مُنع من إتمامها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء حكم العمرة الاستطاعة الطواف فضل العمرة
إقرأ أيضاً:
أدخر مبلغا من المال للزواج فهل أخرج عنه الزكاة؟ الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، يقول السائل: «أدخر مبلغًا ماليًا للزواج، فهل أُخرج عنه الزكاة؟»
وأجابت الإفتاء قائلة: إن المال المُدَّخر في هذه الحالة لا تجب فيه الزكاة، لأن شراء مسكن الزوجية ومصاريف الزواج تُعد من الحاجات الأصلية للإنسان، والزكاة لا تجب إلا في المال الفائض عن هذه الحاجات.
وأوضحت الدار أن سبب وجوب الزكاة شرعًا هو امتلاك نصابٍ كاملٍ حوليٍّ خالٍ من الدَّين ومن الحاجة الأصلية، إذ إن المال المشغول بالحاجة الأصلية يُعد كالمعدوم، مستشهدةً بقول الإمام ابن ملك من علماء الحنفية الذي عرّف الحاجة الأصلية بأنها ما يدفع الهلاك عن الإنسان، تحقيقًا كالنفقة والسكنى والثياب وآلات الحرفة، أو تقديرًا كالدَّين الذي يدفع عن الإنسان الضرر أو الحبس.
وقالت دار الإفتاء، إن الإمام ابن عابدين أوضح في “حاشيته” أن من أمسك مالًا بنية صرفه في حاجته الأصلية، فلا تجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول وهو مستحقٌّ للصرف إليها، بخلاف من أمسكه للإنفاق دون أن يكون مستحقًا لذلك وقت حلول الحول، ففي هذه الحالة يُزكِّي ما تبقّى من المال.
وأكدت الدار أنه بناءً على ما سبق، فإن المال المُدَّخر لشراء مسكن الزوجية أو لتغطية نفقات الزواج يُعتبر من الحاجات الأساسية للإنسان، وبالتالي لا تجب فيه الزكاة ما دام مخصصًا لهذا الغرض ولم يتحول إلى مالٍ زائدٍ عن الحاجة.
حكم إعطاء الزكاة لمن تلزمه نفقته
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم إعطاء المسلم الزكاة لمن تلزمه نفقته كالأب والأم إذا كانوا فقراء؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: ان الشريعة الإسلامية حددت مصارف الزكاة؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، وجعلت كفايةَ الفقراء والمساكين آكد ما تصرف فيه الزكاة، وقد اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة؛ ألَّا يكون المعطى له من الزكاة ممَّن تلزمه نفقته؛ فإذا كان ممن تلزمه النفقة؛ فلا يجوز إعطاء الزكاة له.