الداخلية تضبط نصابين بالمنيا استوليا على أموال سيدة بانتحال صفة موظفى بنك
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة نصب واحتيال تعرضت لها سيدة تحمل جنسية أجنبية، حيث استولى شخصان على مبلغ مالي من حسابها البنكي بعد أن اتصلا بها هاتفيًا مدعين أنهما من موظفي خدمة العملاء بأحد البنوك، وطلبا منها بيانات بطاقتها البنكية بحجة تحديثها.
الداخلية تكشف نصابين على المواطنين بفحص البلاغ الذى تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، توصلت التحريات إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهما شخصان يقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، لأحدهما معلومات جنائية سابقة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما مبلغ مالي من متحصلات الجريمة وأربعة هواتف محمولة تحتوي على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة إضافة إلى ثلاث وقائع نصب أخرى بذات الأسلوب.
اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما شددت وزارة الداخلية على ضرورة عدم الإفصاح عن البيانات البنكية أو أرقام البطاقات لأي جهة عبر الهاتف، مؤكدة استمرار جهودها في تتبع وضبط مرتكبي جرائم الاحتيال الإلكترونى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الحوادث غسل اموال
إقرأ أيضاً:
هل تجب الزكاة عند إدخار مبلغًا ماليًا بهدف الزواح؟.. الإفتاء تجيب
الزكاة.. أجابت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سؤال أحد المتابعين جاء مضمونه كالتالي: «أدخر مبلغًا ماليًا للزواج فهل أُخرج عنه الزكاة؟».
الزكاة:وقالت الإفتاء في إجابتها: إن المال المُدَّخر في هذه الحالة لا تجب فيه الزكاة، لأن شراء مسكن الزوجية ومصاريف الزواج تُعد من الحاجات الأصلية للإنسان، والزكاة لا تجب إلا في المال الفائض عن هذه الحاجات.
أحكام الزكاة:
والزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
الزكاة:
وتجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب، ونصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
والمال هو ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، يضاف إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
الزكاة
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
والمال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح. الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل. الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
ويجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
الزكاة
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم. يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
ولا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم. تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.