لاتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.. مها الصغير تواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 22 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة الإعلامية مها الصغير لاتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية من خلال سرقة لوحات فنانين عالميين.
وأحالت جهات التحقيق الإعلامية الفنانة والإعلامية مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين، في قضية أثارت جدلاً واسعاً داخل الوسط الفني والإعلامي.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى ظهور مها الصغير كضيفة في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، بتاريخ 6 يونيو الماضي، حيث أعلنت عن تدشينها معرضًا للفن التشكيلي يضم لوحات قالت إنها قامت برسمها بنفسها. خلال الحلقة، تعرضت الصغير لسؤال مباشر من منى الشاذلي حول إحدى اللوحات، لتجيب بتردد: "اللوحة دي اسمها إيه، والله أنا كنت برسم بمشاعري أكتر وبحاول ألاقي مشاعر". وأضافت: "والله دا حال سيدات كتير، إن هما بيبقوا عايزين يبدعوا، أو يبقى ليهم مكانة، بيبقوا حاسين إنهم عايزين ينطلقوا، ومتكبلين".
عقوبة سرقة الملكية الفكريةوتضمن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات لجريمة سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية الإعلامية مها الصغير حقوق الملكية الفكرية انتهاك حقوق الملكية الفكرية جهات التحقيق الإعلامیة مها الصغیر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بتهمة نشر مقاطع فيديو بها ألفاظ خادشة للحياء.. «أم مكة» تواجه هذه العقوبة
تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم جلسة محاكمة البلوجر « أم مكة » في اتهامها بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".