البحث الجنائي يكشف احتيالا إلكترونيا استولى على 200 ألف دينار عبر صفحة وهمية
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
كشف جهاز البحث الجنائي ملابسات عملية احتيال إلكتروني انتحلت صفة شركة دولية للتداول الرقمي، واستولت من أحد المواطنين على مبلغ 200 ألف دينار.
وأوضحت الإدارة أن الجناة استخدموا صفحة وهمية باسم شركة المسار للاستثمار لاستدراج الضحية، بعد إيهامه بأنها منصة رسمية للاستثمار بالعملات الرقمية، مطالبين بإيداع مبالغ مالية في حسابات مصرفية محلية تعود لوسطاء، من بينهم سيدة، كانوا يحولون الأموال إلى حسابات خارجية عبر حوالات دولية وعملات رقمية.
وبيّنت الإدارة أن المحتالين سلّموا الضحية مبلغ ألف دولار كأرباح أولية لإقناعه بمواصلة الإيداع، قبل أن يتمكن عناصر الجهاز من تتبع الحوالة وضبط شخص أجنبي يعمل بشركة تحويلات مالية، اعترف بتنفيذ الحوالة نيابة عن مكتب في تركيا.
كما أقرّ محاسب الشركة – وهو أجنبي أيضاً- بأن التحويل تم عبر مكتب صرافة خارجي، ليتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات.
وأكد الجهاز أن الواقعة تعود إلى صفحة وهمية تستخدم اسم شركة غير موجودة فعلياً، محذّراً المواطنين من التعامل مع أي جهات مجهولة عبر الإنترنت أو الاستثمار في صفحات غير موثوقة.
المصدر: جهاز البحث الجنائي
البحث الجنائي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البحث الجنائي
إقرأ أيضاً:
هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
يثير تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته تساؤلات كثيرة بين الناس حيث يرغب كثيرون في معرفة الحكم الشرعي من دار الإفتاء ، خاصة عند تقديم الهبات أو المساعدات المالية لأحدهم دون الآخرين، ويؤكد العلماء أن العدل بين الأبناء من المبادئ التي حث عليها الإسلام لما له من أثر في تحقيق المودة الأسرية ومنع النزاعات والخلافات وفي السطور التالية نتعرف على الحكم الشرعي للمسألة الذي رأته دار الإفتاء.
حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوتهأكدت دار الإفتاء أنه يجوزُ للإنسان أن يتصرّف في ماله حالَ حياته وصحته وكمال قواه العقلية بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاءُ حسبما يراه محققًا للمصلحة.
هل ارتكاب المعاصي تسقط ثواب الطاعات؟.. دار الإفتاء تجيب
آداب الرجوع من الحج.. الإفتاء توضح
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن لكل إنسان أن يميّز بعض أولاده أو يخصَّهُم بما يشاء من ماله دون بعض لغرضٍ مُعْتَدٍّ به شرعًا أو عرفًا، موضحة أن التمييز قد يكون تعويضا عن الجُهْد، أو سدّا للحاجة، أو للتأمين في المسكن، أو للمكافأة على البرّ والإحسان، أو توفير الحياة الكريمة التي تقِي الإنسان أن يتكفَّفَ النّاس، أو تجنّب النّزاع بين الورثة عند الموت، أو الحماية من المطالبة بحقّ لا يستطيعُ الوارث له سدادًا.
وأما فيما يتعلق بحكم الهبة للأبناء فأوضحت دار الإفتاء أن الهبة لبعض الأولاد دون بعض صحيح شرعًا ولا حرج فيه.
شروط الهبة إلى الأولادوأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن التسوية بين الأولاد فى الهبات والعطايا مستحب وليس واجبا.
وأضاف أمين الفتوى: ندعو الآباء ألا يفرقوا بين الأبناء إلا لمعنى، كأن يكون أحد الأبناء مريضا والآخر صحيحا فأعطي المريض أو أحدهما عاطلا فأعطيه، غير ذلك ينبغي علينا أن نساوى بين الأولاد لنحفظ قلوبهم، ولكن هذا ليس واجبا هو مستحب.