أموريم: مانشستر يونايتد يتجاوز «نكسة أخرى»!
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
لندن (د ب أ)
أشاد البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بقدرة فريقه على تجاوز نكسة أخرى، والفوز بنقطة على توتنهام هوتسبير.
وسجّل الهولندي ماتيس دي ليخت هدف التعادل في الوقت بدل الضائع ليمنح مانشستر يونايتد نقطة في نهاية مثيرة، بعد أسبوع من عرض حماسي ضد نوتنجاهم فورست، بالدوري الإنجليزي الممتاز.
ووضع الكاميروني برايان مبيومو الضيوف في المقدمة في الشوط الأول، قبل أن يحوّل دخول ماتياس تيل المباراة لمصلحة توتنهام.
ونجح تيل في تسجيل هدف التعادل قبل أن يحوّل ريتشاريسون كرة ويلسون أودوبيرت بعيدة المدى إلى الشباك ليحسم اللقاء على ما يبدو، لكن دي ليخت كان له رأي آخر. وقال أموريم لوسائل الإعلام، حسبما نقل الموقع الإلكتروني للنادي: «لدينا الكثير من المشاكل، ما زلنا في البداية، أعرف أن النتائج تبدو أحيانا في تحسن، وأننا نتطور، لكن أمامنا الكثير لنقوم به».
وتابع: «يمكن أن تستثني آخر 10 دقائق من المباراة، وأيضاً عندما نضطر لإخراج هاري ماجواير وكاسيميرو في نفس الوقت، ثم نستقبل هدفين، ثم نفقد بنجامين سيسكو، حتى قبل الهدف الثاني مع الفرصة الكبيرة، كان من الجيد أن نتغلب على كل شيء ونسجل، لكن بالنظر إلى بقية المباراة، كنا مرتاحين، لكنني أعتقد أنه كان علينا أن نقدم أداءً أفضل، وأن نكون أكثر شراسة، ونشعر بأجواء الملعب حيث النقاط الثلاثة متاحة، والمساحة متوفرة، وأعتقد أننا بالغنا في الشعور بالراحة خلال المباراة، وعلينا أن نتوقّع أنه في هجمة واحدة يمكن أن يحدث أي شيء وتتغير الأمور، اليوم كان ذلك».
وأضاف: «أعتقد أننا سيطرنا على المباراة جيداً، لكننا بحاجة إلى تقديم أداء أفضل لأن المباراة كانت جاهزة للحسم».
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدوري الإنجليزي البريميرليج مانشستر يونايتد توتنهام روبن أموريم
إقرأ أيضاً:
حكم مَن فاته رمي الجمرات في بعض أيام الرمي
يبدأ وقت رمي الجمار للحاج من يوم النحر وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، بحيث يرمي الحاج في يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات، وفي كل يوم من أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث -الصغرى والوسطى والكبرى- كل واحدة بسبع حصيات، فإن لم يرم حتى خرج وقت الرمي وجبت عليه فدية.
حكم مَن فاته رمي الجمراتأمَّا إن فاته رمي ما أُمر برميه من الجمار فإنه يجوز أن يتداركه فيما بقي من أيام التشريق، مع وجوب الترتيب بين الرمي المتروك ورمي يوم التدارك بأن يبدأ بما فاته أولًا، ويقع ما تداركه أداءً لا قضاءً.
حكم رمي الجمار في الحج ووقته
رمْيُ الجمار واجبٌ من واجبات الحج، و"الْأُمَّة أَجْمَعَتْ عَلَى وُجُوبِهِ"، وأيام الرمي أربعة هي: يوم النحر -العاشر من ذي الحجة- حيث تُرمَى جمرة العقبة بسبعِ حصيات، وأيام التشريق: هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر، فهي: يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. حيث تُرمى الجمرات الثلاث -الصغرى والوسطى والكبرى- كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، وذلك في كل يوم من أيام التشريق.
حكم ترك رمي الجمار في الحج
تركُ الرمي بالكُلِّية بدون عذر حتى يخرج وقته يُوجِب على صاحبه فدية، ويخرج وقت الرمي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، قال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (17/ 255، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية): [أجمع العلماء على أن من فاته رمي ما أُمر برميه من الجمار في أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها وذلك اليوم الرابع من يوم النحر وهو الثالث من أيام التشريق، فقد فاته وقت الرمي ولا سبيل له إلى الرمي أبدًا، ولكن يجبره بالدم أو بالطعام على حسب ما للعلماء في ذلك من الأقاويل] اهـ.
ودليل ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنَّه قال: «مَن نَسِيَ مِنْ نُسُكِه شيئًا أو تَرَكَه فلْيُهْرِقْ دمًا» أخرجه موقوفًا الإمام مالك في "الموطأ"، والبيهقي في "السنن" و"معرفة الآثار" واللفظ له.
أمَّا مَن فاته رمي يومِ النحر أو رمي أحدِ أيام التشريق الأولى، فللفقهاء تفصيل في ذلك، فذهب الحنفية أنَّه يرمي في الليلة التي تلي ذلك اليوم الذي أخَّر رميه ويقع أداء، ولا فدية عليه حينئذٍ؛ لأنَّ الليلة تابعة لليوم قبلها، وإن أخَّر الرمي إلى ما بعد طلوع الفجر فهو قضاء وتلزمه الفدية عند الإمام أبي حنيفة، خلافًا للصاحبين أبي يوسف ومحمد اللذين ذهبا إلى عدم لزوم الفدية.
قال العلامة الميداني الحنفي في "اللباب في شرح الكتاب" (1/ 210، ط. المكتبة العلمية): [(ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلها فعليه دم) واحد؛ لأن الجنس متحد، والترك إنما يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام الرمي، وهو اليوم الرابع، وما دامت باقية فالإعادة ممكنة فيرميها على الترتيب، ثم بالتأخير يجب الدم عند الإمام، خلافًا لهما] اهـ.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 521- 522، ط. دار الفكر): [لو أخر الرمي في غير اليوم الرابع يرمي في الليلة التي تلي ذلك اليوم الذي أخر رميه وكان أداء؛ لأنها تابعة له، وكره لتركه السنة، وإن أخره إلى اليوم الثاني كان قضاء ولزمه الجزاء، وكذا لو أخر الكل إلى الرابع ما لم تغرب شمسه، فلو غربت سقط الرمي ولزمه دم، وقد ظهر بما قررناه أن ما ذكره الشارح تبعًا للبحر، وغيره من أن انتهاءه إلى طلوع الشمس ليس بيانًا لوقت الأداء فقط، بل يشمل وقت القضاء لأن ما بعد فجر الرابع وقت لرمي الرابع أداء، ولرمي غيره من الأيام الثلاثة قضاء فافهم] اهـ.
وذهب المالكية إلى أنَّه إذا خرج النهار رمى الحاج ليلًا أو بعده، ويقع قضاء؛ لخروج وقت الأداء وهو النهار، وتلزمه الفدية.
قال العلامة الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (2/ 63، ط. دار المعارف): [(أو) تأخير (رمي حصاة فأكثر) من الجمار (الليل) لخروج وقت الأداء وهو النهار الواجب فيه الرمي، ودخول وقت القضاء وهو الليل، فأولى إذا أخر ليوم بعده وعليه دم واحد في تأخير حصاة فأكثر. (وفات) الرمي لجمرة العقبة أو غيرها من جمار الثاني والثالث والرابع، (بالغروب من) اليوم (الرابع، فقضاء كل) تفريع على ما قبله؛ أي فعلم من قوله: "أو رمي حصاة" إلخ. أن قضاء كل من العقبة وغيرها إن أخره لعذر أو غيره ينتهي (إليه) أي إلى غروب الرابع. (والليل) عقب كل يوم (قضاء) لما فاته بالنهار يجب به الدم] اهـ.
بينما ذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة إلى أنه يجوز له أن يرمي فيما بقي من أيام التشريق الأُولَى، ويكون أداء لا قضاء ولا فدية عليه، ومُدرَكهم في ذلك أن أيام منى كلها وقت جواز للرمي، كاليوم الواحد، وكل يوم لرميه إنما هو وقت اختيار، فمن رمى عن يوم منها في يوم لاحق آخر منها أجزأه ولا شيء عليه، وكذلك يجوز جمع الرميات كلها لليوم الأخير، مع وجوب الترتيب بين الرمي المتروك وبين رمي يوم التدارك؛ فيرمي أولًا ما فاته ثم يرمي ليومه.
قال الإمام النووي في "منهاج الطالبين" (ص: 90، ط. دار الفكر): [وإذا ترك رمي يوم تداركه في باقي الأيام على الأظهر، ولا دم، وإلا فعليه دم] اهـ.
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (4/ 138، ط. دار إحياء التراث العربي): [[(وإذا) (ترك رمي)، أو بعض رمي (يوم) للنحر، أو ما بعده عمدًا، أو غيره (تداركه في باقي الأيام) ويكون أداء (في الأظهر)؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم جَوَّز ذلك للرعاء، فلو لم تصح بقية الأيام للرمي لتساوى فيها المعذور وغيره كوقوف عرفة ومبيت مزدلفة، وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم جَوَّز التدارك للمعذور فلزم تجويزه لغيره أيضًا] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 279، ط. دار الكتب العلمية): [إذا قلنا بالتَّدَارُك فتَدَارَك، فالأظهر أنه أداء] اهـ.
وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 590، ط. عالم الكتب): [(وإن أخَّر رمي يومٍ، ولو) كان المؤخَّر رميُه (يوم النحر إلى غداةٍ أو أكثر) أجزأ أداءً (أو) أخَّر رمي (الكلِّ إلى آخِر أيام التشريق) ورماها بعد الزوال (أجزأ) رميُه (أداءً)؛ لأنَّ أيام التشريق كلَّها وقتٌ للرمي، فإذا أخَّره عن أول وقتِه إلى آخِره أجزأه، كتأخير وقوفٍ بعرفة إلى آخِر وقتِه، (ويجب ترتيبه) أي الرمي (بالنية) كمجموعتين وفوائت الصلوات، فإذا أخر الكل مثلا بدأ بجمرة العقبة فنوى رميها ليوم النحر، ثم يأتي الأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة، ناويًا عن أول يوم من أيام التشريق ثم يعود فيبدأ من الأولى حتى يأتي الأخيرة ناويًا عن الثاني، وهكذا عن الثالث] اهـ.
وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (4/ 46، ط. دار إحياء التراث العربي): [(وإن أخَّر الرمي كله، أي: مع رمي يوم النحر ورماه في آخر أيام التشريق: أجزأ) بلا نزاع، ويكون أداءً على الصحيح من المذهب] اهـ.
والدليل على ذلك ما ورد عن عاصم بن عدي العجلاني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ: أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا، وَيَدَعُوا يَوْمًا» رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي.
وفي لفظٍ آخر عند أبي داود: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ، وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ بِيَوْمَيْنِ، وَيَرْمُونَ يَوْمَ حطالنَّفْرِ».
ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص لرعاء الإبل تأخير رمي الجمار مع تدارك الرمي فيما بقي من أيام التشريق، كما أفاده الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (4/ 354، ط. دار الكتب العلمية).
وفي ذلك دليل أيضًا على أن أيام التشريق كاليوم الواحد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص للرعاء في تأخير رمي يوم إلى اليوم الذي بعده دل ذلك على أن اليوم الثاني وقت لرمي اليوم الأول.