بوابة الوفد:
2026-06-03@02:07:33 GMT

قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 16 ألف فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الوادي الجديد، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لاستخدامها في الأغراض البحثية للجامعات المصرية.

وتتضمن الأغراض البحثية المستهدفة، إجراء التجارب الزراعية والتكنولوجية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية، كأحد المشروعات البحثية والاستثمارية في قطاع الزراعة المصرية في الأراضي الصحراوية.

ويأتي ذلك اتصالاً بالمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تهدف إلى تعزيز فكرة التحالفات الإقليمية بين الجامعات والهيئات الحكومية والصناعية على مستوى الدولة، وتقديم الدعم لتلك التحالفات، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ضمن "رؤية مصر 2030"، و"رؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي".

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 91.27 فدان تقريبا، ناحية منطقة أثر النبي، بمحافظة القاهرة، لتعود لأصلها كأملاك دولة خاصة، مع إعادة تخصيص بعض مساحاتها بالإضافة إلى مساحات أخرى، لصالح بعض الجهات، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية متنوعة.

3. وافق مجلس الوزراء على قيام جهاز إدارة والتصرف في الأموال المُستردة والمُتحفظ عليها، بطرح مزايدات علنية لتأجير وبيع عدد من قطع الأراضي من الأصول التابعة للجهاز؛ في إطار الاختصاصات المُخولة له بما يحقق تنمية الأموال تحت إدارته.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ونص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة 95 من القانون المُشار إليه، النص الآتي: "يُعين رجال الخفر النظاميون لأول مرة بدرجة خفير ثالث، ممن يستوفون الشروط المبينة في هذا القانون، والشروط الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منها ستة أشهر، وُيعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين تحت الاختبار طبقاً لأقدميته فيه، ويُفصل من تثبت عدم صلاحيته، ويأتي ذلك بهدف إخضاعهم لنظام التعيين المؤقت تحت الاختبار لضمان صلاحية الخفير للخدمة بهيئة الشرطة قبل تعيينه بصورة نهائية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لكافة فئات أعضاء هيئة الشرطة.

ويُرقى الخفراء من درجة خفير ثالث حتى درجة خفير ممتاز بالأقدمية، على أن يُمضي المُرقَّى مدة ثماني سنوات على الأكثر في كل درجة.

ويُختار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء من بين خفراء القرية من الأقدم درجة أو الدرجة التي تسبقها، ممن تتوافر فيهم شروط التعيين، بحيث يكون على مستوى الصلاحية للقيادة وحفظ الأمن بالقرية.

ويتم الاختيار بواسطة مدير الأمن المختص، بناءً على ترشيح لجنة تُشكل من مأمور المركز ورئيس مباحث المركز وعمدة القرية، تمهيداً لإصدار قرار التعيين، وذلك في إطار رفع المستوى الوظيفي للسلطة المختصة باختيارهم.

ويجوز لوزير الداخلية، دون التقيد بالشروط السابقة، أن يُرقي الخفير إلى الدرجة الأعلى مباشرة لدرجته، وأن يُرقي وكيل شيخ الخفراء إلى شيخ الخفراء، إذا كان الُمرقَّى قد قام بخدمات متميزة في عمله".

كما نص تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، على أن تُضاف فقرة أولى إلى المادة 77 من القانون المُشار إليه، تتضمن حُكماً عاماً بالباب الثالث الخاص بأفراد هيئة الشرطة، لتوحيد سلطة تعيينهم، ويكون نصها الآتي: "يُعين أفراد هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه".

ونص التعديل أيضاً على استبدال عبارة "مدير الإدارة العامة المُختصة بقطاع الأفراد"، بعبارة "مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد"، أينما وردت بقانون هيئة الشرطة، تماشياً مع الهيكل التنظيمي الحالي لقطاع الأفراد.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وافق مجلس الوزراء على هیئة الشرطة

إقرأ أيضاً:

متى يحق لأستاذ الجامعة الحصول على إجازة تفرغ علمي؟.. القانون يجيب

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط وإجراءات التفرغ العلمي للأساتذة الجامعيين وذلك وفقا لـ قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994 الذي وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم إجازات التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس، محددًا شروط الحصول عليها ومدتها والجهات المختصة بالموافقة عليها، بما يضمن دعم البحث العلمي مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل الجامعات، فيما يلي:

بموجب القانون، يجوز الترخيص للأستاذ الجامعي بالتفرغ العلمي لمدة عام واحد بمرتب كامل بعد مرور ست سنوات على الأقل في درجة الأستاذية، شريطة توافر من يحل محله خلال فترة التفرغ، وألا يزيد عدد الحاصلين على هذه الإجازة على أستاذ واحد بكل قسم خلال العام الدراسي الواحد.

جامعة الدول العربية تحذر من فرض واقع جديد في القدسرئيس جامعة بنها: صرف مكافأة إجادة لمنتسبي الجامعةكيف نظم القانون إجازات التفرغ العلمي للأساتذة الجامعيين؟

اشترط القانون اعتماد البرنامج العلمي أو الفني الذي يعتزم الأستاذ تنفيذه خلال فترة التفرغ، على أن يصدر قرار الترخيص من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث، بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وأخذ رأي القسم العلمي المختص.

كما ألزم القانون عضو هيئة التدريس، عقب انتهاء فترة التفرغ، بتقديم تقرير مفصل عن الأنشطة والأبحاث التي أنجزها، مرفقًا بنسخ من الدراسات والبحوث التي أعدها، لعرضها على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.

ومنح القانون رؤساء الجامعات صلاحيات إضافية للترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا أو للعمل في مجالات البحث العلمي والصناعة والاستشارات ونقل التكنولوجيا، وفق ضوابط محددة تضمن الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في خدمة التنمية والبحث العلمي.

طباعة شارك قانون تنظيم الجامعات التفرغ العلمي للأساتذة البحث العلمي

مقالات مشابهة

  • الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة
  • العراق يرفع صادرات النفط إلى 770 ألف برميل يوميا عبر الأنابيب ويوقع اتفاقا مع سوريا
  • هل يستبدل ترامب الأمم المتحدة بـ "مجلس السلام"؟.. شاهد
  • متى يحق لأستاذ الجامعة الحصول على إجازة تفرغ علمي؟.. القانون يجيب
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • رئيس الوزراء السوداني يصدر قرارات وتوجيهات للجمارك والجوازات وشركات الطيران بشأن مطار بورتسودان
  • الشرطة بغزة تُوقف مطلق نار خارج إطار القانون
  • رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية على طاولة الحكومة.. ومدبولي يوجه بسرعة إعداد جدول زمني للتنفيذ