هل زواج الأرملة يقطع المعاش.. قانون التأمينات يجيب
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أعاد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تنظيم ضوابط استحقاق وصرف المعاشات في حالات الوفاة أو الزواج أو بلوغ سن معين، محددا بوضوح المواقف التي تؤدي إلى وقف أو قطع المعاش عن المستحقين، وفي مقدمتها زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
. بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025
نصت المادة (105) من القانون على أن قطع المعاش يتم من أول الشهر التالي لوقوع إحدى الحالات الآتية:
-وفاة المستحق.
- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
- بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عاما، مع استثناء بعض الحالات الخاصة، أبرزها:
العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
الطالب حتى التحاقه بعمل أو بلوغه سن 26 عامًا، أيهما أقرب.
الحاصل على مؤهل نهائي حتى التحاقه بعمل أو بلوغه سن 26 عاما (للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس)، أو 24 عامًا للحاصلين على مؤهلات أقل.
- توافر شروط استحقاق معاش آخر، وفقًا لأحكام المادتين (102) و(104) من القانون.
منحة مالية لمرة واحدة عند قطع المعاش بسبب الزواجوأوضح القانون أنه في حال قطع المعاش بسبب الزواج، تصرف منحة مالية تعادل معاش سنة كاملة بحد أدنى 500 جنيه، سواء للابنة أو الأخت و تصرف هذه المنحة مرة واحدة فقط، على أن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحصول عليها.
أما في حالة قطع المعاش لغير أسباب الوفاة أو الحصول على معاش آخر، فيُصرف للابن أو الأخ ما يعادل المنحة نفسها وفقا للشروط المحددة.
آلية توزيع المعاش عند الإيقاف أو القطعوتنص المادة (106) على أنه في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كليا أو جزئيا، يعاد توزيع نصيبه على باقي المستحقين من نفس الفئة.
وفي حال عدم وجود مستحقين من الفئة نفسها، يُرد نصيبه إلى الفئات الأخرى، مع مراعاة الحدود القصوى المحددة بالجدول رقم (7) المرافق للقانون.
وفي حال زوال سبب الإيقاف، يُعاد توزيع المعاش من جديد بين جميع المستحقين بحسب الحالة القائمة وقتها، مع الالتزام بالحد الأقصى للنصيب المقرر قانونًا.
كما نصت المادة نفسها على أن قطع معاش الوالدين يؤدي إلى تحويل الجزء المتبقي إلى الأشقاء الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، في حدود الربع من إجمالي المعاش، وكذلك الحال عند قطع معاش الأرامل، حيث يؤول ربع المعاش إلى الإخوة والأخوات المستحقين.
من يحق له المعاش عند وفاة المؤمن عليه؟ووفقا للمادة (98) من القانون، يحق للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش – عند وفاته – تقاضي المعاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، وتوزع الأنصبة وفق الجدول رقم (7).
ويقصد بالمستحقين كل من:
-الأرمل أو الأرملة
-الأبناء والبنات
-الوالدان
-الإخوة والأخوات
شريطة توافر شروط الاستحقاق المحددة في أحكام القانون في تاريخ الوفاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قانون التأمينات الاجتماعية صرف المعاشات حالات قطع المعاش وفق ا لقانون التأمينات حالات قطع المعاش حالة قطع المعاش قانون التأمینات قطع المعاش قانون ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق علي تعديل قانون هيئة الشرطة .. تفاصيل
وافق مجلس الوزراء على قيام جهاز إدارة والتصرف في الأموال المُستردة والمُتحفظ عليها، بطرح مزايدات علنية لتأجير وبيع عدد من قطع الأراضي من الأصول التابعة للجهاز؛ في إطار الاختصاصات المُخولة له بما يحقق تنمية الأموال تحت إدارته.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ونص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة 95 من القانون المُشار إليه، النص الآتي: "يُعين رجال الخفر النظاميون لأول مرة بدرجة خفير ثالث، ممن يستوفون الشروط المبينة في هذا القانون، والشروط الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منها ستة أشهر، وُيعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين تحت الاختبار طبقاً لأقدميته فيه، ويُفصل من تثبت عدم صلاحيته، ويأتي ذلك بهدف إخضاعهم لنظام التعيين المؤقت تحت الاختبار لضمان صلاحية الخفير للخدمة بهيئة الشرطة قبل تعيينه بصورة نهائية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لكافة فئات أعضاء هيئة الشرطة.
ويُرقى الخفراء من درجة خفير ثالث حتى درجة خفير ممتاز بالأقدمية، على أن يُمضي المُرقَّى مدة ثماني سنوات على الأكثر في كل درجة.
ويُختار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء من بين خفراء القرية من الأقدم درجة أو الدرجة التي تسبقها، ممن تتوافر فيهم شروط التعيين، بحيث يكون على مستوى الصلاحية للقيادة وحفظ الأمن بالقرية.
ويتم الاختيار بواسطة مدير الأمن المختص، بناءً على ترشيح لجنة تُشكل من مأمور المركز ورئيس مباحث المركز وعمدة القرية، تمهيداً لإصدار قرار التعيين، وذلك في إطار رفع المستوى الوظيفي للسلطة المختصة باختيارهم.
ويجوز لوزير الداخلية، دون التقيد بالشروط السابقة، أن يُرقي الخفير إلى الدرجة الأعلى مباشرة لدرجته، وأن يُرقي وكيل شيخ الخفراء إلى شيخ الخفراء، إذا كان الُمرقَّى قد قام بخدمات متميزة في عمله".
كما نص تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، على أن تُضاف فقرة أولى إلى المادة 77 من القانون المُشار إليه، تتضمن حُكماً عاماً بالباب الثالث الخاص بأفراد هيئة الشرطة، لتوحيد سلطة تعيينهم، ويكون نصها الآتي: "يُعين أفراد هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه".
ونص التعديل أيضاً على استبدال عبارة "مدير الإدارة العامة المُختصة بقطاع الأفراد"، بعبارة "مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد"، أينما وردت بقانون هيئة الشرطة، تماشياً مع الهيكل التنظيمي الحالي لقطاع الأفراد.