ختام البرنامج الثاني من مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية بالتنمية المحلية
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
اختتمت بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة اليوم الثلاثاء فعاليات البرنامج الثاني من "مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية " والتى تنفذ برعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وتستهدف عدد من العاملين بمجلس الوزراء والوزارات والمحافظات .
وتضمن البرنامج الثانى من فعاليات المبادرة والذي إنطلق يوم الأحد الماضى واستمر على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 ، تحت عنوان "آليات الحوكمة وأفضل الممارسات في إعداد اللوائح المالية والإدارية"
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن البرنامج تناول عدداً من المحاور المهمة فى عمل الجهات الحكومية وتشمل القوانين المنظمة لإعداد وإطلاق اللوائح الداخلية والخاصة، والأطر العامة للحوكمة والرقابة الإدارية والمالية بالمؤسسات الحكومية، ومهارات الصياغة والإعداد للوائح المالية المحوكمة، إلى جانب استعراض نماذج للوائح الوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة، وذلك بهدف تعزيز المعرفة بالتطبيقات العملية في هذا المجال.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية تستهدف دعم قدرات الكوادر والقيادات التنفيذية والمكاتب الفنية لمتخذي القرار بما يساهم فى تعزيز مبادئ الحوكمة والجودة فى الأداء المؤسسى للجهاز الإدارى .
وأوضحت د.منال عوض أن الأسبوع القادم سيشهد انعقاد البرنامج الثالث من المبادرة حول أحد الموضوعات الحيوية والمهمة " أساسيات قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري .
ومن جانبه قال الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقار أن " مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية " تأتي في إطار جهود وزارة التنمية المحلية الهادفة إلى تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري في المهارات الفنية و الوظيفية والإدارية من خلال التدريب النوعي والتخصصي ونقل وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الإيجابية بين كافة القطاعات الحكومية في الدولة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض قيادات المحليات البرامج التدريبية مبادرة الحزم التدریبیة لکوادر الإدارة الحکومیة التنمیة المحلیة منال عوض
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0