7 مليارات درهم تداولات عقارات الشارقة في أكتوبر
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبلغت قيمة التداولات العقارية في الشارقة، خلال شهر أكتوبر، 7 مليارات درهم، وبنسبة نمو قدرها 54.1 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً لتقرير حركة التداولات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
وأظهر التقرير أن شهر أكتوبر 2025 شهد تنفيذ 12,539 معاملة عقارية، فيما بلغت إجمالي المساحات المتداولة في معاملات البيع نحو 15.3 مليون قدم مربعة، فيما بلغت معاملات البيع 1,964 معاملة بنسبة 15.7 % من إجمالي المعاملات الكلي، ما يعكس الطلب المستمر على الأصول العقارية في الإمارة.
كما تم تسجيل 599 معاملة رهن بنسبة 4.8 % من إجمالي المعاملات، وبقيمة بلغت 2.2 مليار درهم، ما يدل على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في القطاع.
إلى جانب ذلك، بلغ عدد العقود المبـدئية 1,307 معــاملات بنـسبة 10.4 %، في حين سجّلت شهادات الإفادة عن الأملاك 6,315 معاملة بنسبة 50.4 %، كما تم إصدار 2,354 معـــاملة لسـندات الملكيــة بنسبة 18.7 % من إجمالي عدد المعاملات، ما يؤكد استمرارية تسجيل ونقل الملكيات ضمن سوق يتمتع بالشفافية والتنظيم.
التداول على 1,164 أرض فضاء.
جرت معاملات البيع في 120 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 1,164 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية 414 معاملة، في حين بلغت معاملات الوحدات المفرزة 386 معاملة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التداولات العقارية الإمارات التداولات العقارية في الشارقة عقارات الشارقة الشارقة دائرة التسجيل العقاري تداولات العقارات
إقرأ أيضاً:
ما حكم البيع بالتقسيط؟.. تعرف على رأي الشرع وشروط جوازه
يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم البيع بالتقسيط حيث إنه من أكثر المعاملات المالية انتشارًا في الوقت الحالي، مما يدفع كثيرين إلى البحث عن حكم البيع بالتقسيط في الشرع، وهل الزيادة في السعر عند التقسيط جائزة شرعًا أم تدخل في باب الربا؟ وقد أوضحت الشريعة الإسلامية ضوابط وشروط البيع بالتقسيط لضمان تحقيق العدالة بين البائع والمشتري وحماية الحقوق المالية للطرفين. وفي السطول التالية نعرض حكم البيع بالتقسيط وشروطه وأهم الأحكام المتعلقة به.
حكم البيع بالتقسيطوفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء إنه لا مانِع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع زيادةٍ معلومةٍ على الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها منشورة على موقعها الرسمي، أن التقسيط في البيع بعيدٌ كلَّ البعد عن حقيقة الرِّبا المحرَّم شرعًا باعتبار أنَّ زيادة الثمن في البيع بالتقسيط غير متجرِّدةٍ عن السِّلعة المباعةِ وأنها جزءُ من الثَّمن المعقود عليه، وتوسُّط السِّلعةِ ينفي الشبهة الرِّبوية في عقود المعاوضات المالية.
واستشهدت الإفتاء على حكمها في هذه الحالة بما قاله الإمام ابن حَزم في "مراتب الإجماع"، " واتفقوا أن الابتِيَاعَ بدنانير أو دراهم حالَّة، أو في الذمة غير مقبوضة، أو بهما، إلى أجلٍ محدودٍ بالأيام أو بالأَهِلَّة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائزٌ".
وأوضحت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط والربا وإن كانا يتفقان في الزِّيادة عند السَّدَاد عن السِّعر النَّقديّ، إلَّا أنَّ الله تعالى أَحَلَّ الصورةَ الأولى وحَرَّم الثانية.
ونوهت الإفتاء بأن الفرق بين البيع بالتقسيط والربا هو توسُّط السِّلعة في البيع دون الرِّبا، فإذا توسطت السِّلعة فلا ربا؛ لأنَّ توسيط السِّلعة يُخرِجُ المعامَلة مِن نِطاق القرض الرِّبَوِيِّ المُحَرَّم إلى المعاوضة المشروعة كالبيع بثمنٍ مؤجَّلٍ.
شروط البيع بالتقسيطوحددت دار الإفتاء عددا من شروط البيع بالتقسيط ومنها:
1. أن يمتلك البائع السلعة قبل بيعها للمشتري، فلو قامت الشركة بقبض مقدم السلع من المشتري قبل شرائها وقعت الشركة في مخالفة شرعية لما ورد عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول اللهِ، يأتيني الرجلُ فيريد مني البيعَ ليس عندي، أفَأَبْتاعُه له مِن السوق؟ فقال: «لا تَبِعْ ما لَيسَ عندَك».
2. أن يتم الاتفاق على ثمن للسلعة، ولا يكون الثمن مجهولًا أو مترددًا بين احتمالات متعددة، فإن كان الاتفاق بين البائع والمشتري مترددًا بين احتمالات متعددة، كأن يقول البائع: هذه السلعة بكذا نقدًا وبكذا مؤجلًا، فهذا منهيٌّ عنه لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ».
3. أن تراعى جميع شروط البيع من كون المبيع معلومًا، طاهرًا مباحًا مقدورًا على تسليمه، وألا تكون السلعة المراد شراؤها من السلع التي يشترط لصحة بيعها التقابض (الذهب – الفضة).
4. أن يكون الثمن في مقابل السلعة، فلو اقترض المشتري من الشركة مالًا نقدًا على أن يرده بأكثر منه على أقساط فلا يجوز.
5. أن يخلوَ البيع من شرط غرامة التأخير للبائع، ولتجنب مماطل المشتري يمكن اشتراط مبلغ من المال على المشتري عند التأخر في سداد القسط ليتم إنفاقه في أي مجال خيري لا ينتفع منه البائع؛ تجنبًا لمماطلة المشتري.
6. وتفيد اللجنة بأن كون ثمن السلعة بالتقسيط أكثر من ثمنها حالا لا مانع منه في الجملة؛ لأن تقسيط الثمن يرتفق به المشتري والبائع وحيث تراضيَا على الثمن فلا مانع، لكن المحذور الزيادة في ثمن السلعة بعد استقرار الدين في ذمة المشتري، أما وقت الاتفاق فلا بأس بالسعر الذي تراضيَا به إن كان عن طيب نفس وبغير استغلال.