بني سويف تستقبل فوجين سياحيين في زيارة للمعالم الأثرية
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
استقبلت محافظة بني سويف"أمس"فوجين سياحيين قوامهما 80 عضواً من ناديي الصيد والرحاب،في زيارة لأهم المعالم الأثرية والسياحية لبني سويف.
وذلك، في إطار التعاون بين المحافظة" الإدارة العامة للسياحة "وشركة أيديال تورز، لتنظيم رحلات وبرامج سياحية ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي، وتنشيط السياحة الداخلية للمحافظة، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية المحافظ "د.
وتضمن البرنامج السياحي (برنامج اليوم الواحد) للفوج العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، والذي بدأ بمنطقة واحة وهرم ميدوم ، وعقب ذلك زيارة لدير الأنبا أنطونيوس مركز ناصر، والذي يعتبر قيمة دينية وتاريخية كبيرة ومن أروع الأماكن التي يمكن أن يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية، حيث استقبل أعضاء الفوجين عدد من الآباء والقساوسة لإطلاعهم على القيمة التاريخية والدينية للدير.
استكمل الفوج السياحي برنامجه بجولة نيلية للاستمتاع بالنيل والمناظر الطبيعية التي يمتاز بها الكورنيش ،خاصة وأن بني سويف تمتلك مقومات وميزات تنافسية على مجرى النيل وكورنيش يمتد لمسافات طويلة ومجرى مائي يعد هو الأوسع وتظهر جزر نيلية بالمجرى تعد تحفة فنية ومنظر طبيعي خلاب،واختتمت فقرات البرنامج بمشاهد عرضا لفقرة الفنون الشعبية على مرسى النيل السياحي.
كما قامت وحدة آيادى مصر بالمحافظة بتنظيم معرض للحرف اليدوية والتراثيةبنادى الإدارة المحلية،حيث تم عرض مجموعة من منتجات الحرفيين بالمحافظة وقد لاقت منتجاتهم استحسان وقبول لدى الزائرين والذى كان واضحا فى شراء المنتجات المعروضة.
كان في استقبال الفوج ومرافقته خلال الزيارة كل من: رانيا عزت مدير عام الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، هبة السيد وكيل الإدارة ، و محمد فتحي مدير الرحلات بإدارة السياحة، وبعض التنفيذيين من مسؤولى الوحدات المحلية بالواسطى وناصر وبني سويف
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف ميدوم سياحة بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0