مصدر خاص للجزيرة نت: هشام حرب حاصل على عفو سابق من فرنسا
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
رام الله- انتهت الخميس الماضي مهلة 60 يوما التي يحددها القانون الفلسطيني لتمديد توقيف الفلسطيني محمود العدرا، المعروف باسم "هشام حرب"، والمعتقل على ذمة محكمة الصلح للبت في تسليمه إلى السلطات الفرنسية من عدمه. ورغم ذلك، لا تزال الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحتجزه بقرار سياسي يتعارض مع هذا القانون.
وكانت السلطات الفرنسية قدمت طلبا من خلال الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لتسليم حرب على خلفية مسؤوليته عن تنفيذ عملية فدائية في باريس قبل نحو 43 عاما.
وبين القرار السياسي ومعارضته للقانون الأساسي وقانون المحاكم الفلسطينيين، يُتوقع أن يعلق مصير هشام حرب (72 عاما) الذي يعاني من مشاكل صحية متعددة.
بحسب محمد الهريني محامي هشام حرب، فإن النيابة العامة الفلسطينية تقدمت بطلب من محكمة الصلح بتمديد توقيفه منذ منتصف سبتمبر/أيلول الفائت، وبالفعل تم تمديده 4 مرات حسب القانون الفلسطيني.
وأوضح الهريني -في حديثه للجزيرة نت- أن المدة القانونية لتمديد التوقيف انتهت ولا يجوز تجاوزها بحسب القانون الفلسطيني، والمحكمة الآن أمام خيارين، إما تسليمه إلى السلطات الفرنسية أو الرفض وإطلاق سراحه.
وأضاف أن المحكمة تبحث في شروط التسليم من عدمه وليس إثبات وقوع الجريمة أو الدلائل عليها، وفي حالة حرب فإن "شروط التسليم مفقودة تماما"، ويفصّل "هو لا يحمل الجنسية الفرنسية ولا جنسية أخرى سوى الفلسطينية، ولا يوجد اتفاقية تسليم ثنائية بين السلطة الفلسطينية وباريس".
إعلانوالقانون الوحيد الذي ينظم التعامل مع قضية حرب هو "قانون المجرمين الفارين" سنة 1927 الذي صدر إبان الانتداب البريطاني، ولكن بحسب الهريني فإنه يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني بمادته 28 التي تمنع تسليم مواطن فلسطيني الجنسية لأي دولة أجنبية لمحاكمته، وبالتالي لا يجوز العمل به.
وبناء عليه، فإنه لا يوجد قانون فلسطيني معمول به يمكن أن يُقر تسليم هذا المعتقل، وهو ما حدث مع 3 من أبناء قضيته موجودين في الأردن الذي رفض تسليمهم إلى السلطات الفرنسية في العام 2015.
سابقة خطيرةهذا رأي القانون والقضاء، ولكن سياسيا يبدو أن الأمور تسير باتجاه مختلف تماما، وهو ما يمكن أن يسجل سابقة خطيرة تفتح الأبواب أمام دول أخرى للمطالبة بتسليم فلسطينيين، كما يقول الهريني، ويضيف "أتوقع التسويف بالبت في قضية العدرا (هشام حرب)، الأمر هنا لا يتعلق بمخالفة اختصاص القضاء الفلسطيني فقط، وإنما بفتح الباب لتجريم كل العمل النضالي القديم ومن ضحوا بأنفسهم وحياتهم من أجل القضية الفلسطينية".
وهشام حرب واحد من 5 أشخاص تتهمهم فرنسا بالمسؤولية عن تنفيذ عملية تفجير وإطلاق نار في مطعم "جو غولدنبرغ" بالحي اليهودي في باريس عام 1982، أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين.
ورغم عدم تأكيد ضلوع حرب، الذي كان آنذاك عضوا في حركة "فتح- المجلس الثوري" بقيادة صبري البنا "أبو نضال"، فإن السلطات الفرنسية أدرجته ضمن المطلوبين لديها على خلفية هذا الانفجار.
الجزيرة نت حاولت التواصل مع المتهمين الآخرين في القضية والموجودين في الأردن، إلا أنهم رفضوا الحديث بالرغم من موقف المملكة برفض تسليمهم إلى باريس كونهم يحملون الجنسية الأردنية وأي محاكمة لهم يجب أن تتم في الأردن ووفقا لقوانينه.
قضيته تعود للواجهة بعد أكثر من 40 عامًا.. من هو هشام حرب الذي وعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتسليمه إلى فرنسا؟#الجزيرة_رقمي pic.twitter.com/b77c2SYcQr
— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 12, 2025
نقض للاتفاقمن جانبه، قال مصدر خاص من المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" للجزيرة نت إن موقف السلطة بتسليم هشام حرب هو بمثابة "تجريم للعمل الوطني الثوري بالكامل".
وكشف المصدر، وهو من مقاتلي بيروت وشارك في معارك بيروت 1982 ويقيم حاليا في الأردن، أن اتفاقا سريا عقده هشام حرب وغيره من المناضلين من الحركة مع دول، من بينها إسرائيل وفرنسا وشاركت فيه السلطة الفلسطينية، قضى بمنحه عفوا خاصا وعودته للعيش في فلسطين وذلك في العام 2000.
واعتبر أن مطالبة باريس بتسليمه حاليا، وموافقة السلطة على ذلك بمثابة نقض لهذه الاتفاقية، متوقعا أن تقوم السلطة بتسليمه بالفعل.
ويرى المصدر نفسه أن تسليم هشام حرب، في حال تم، تهديد له ولغيره من المقاتلين القدامى والمناضلين من جميع التنظيمات الفلسطينية التي مارست في السابق "العنف الثوري" خارج الدول العربية، ويفتح المجال لأي دولة للمطالبة بمحاكمتهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات القانون الفلسطینی السلطات الفرنسیة فی الأردن هشام حرب
إقرأ أيضاً:
ما الذي ينظمه قانون الخدمة المدنية بشأن ترحيل الإجازات والمقابل النقدي؟
نظم قانون الخدمة المدنية ضوابط ترحيل الإجازات واستحقاق المقابل النقدي عنها، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الموظفين ومتطلبات سير العمل.
وضع القانون عدة قواعد واضحة تحدد كيفية احتفاظ الموظف بالإجازات المتبقية، والشروط التي تجيز صرف مقابل نقدي عنها.
ونص القانون على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يومًا فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة، 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن).
كما يستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمـل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهائها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وطبقا لنص المادة 49 من القانون، على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدى عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.