الحكومة تقر مشروع نظام أندية المعلمين الجديد
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
صراحة نيوز -نشر ديوان التشريع والرأي مسوّدة مشروع نظام أندية المعلمين لسنة 2025، الذي أقرته الحكومة لتحديث نظام أندية المعلمين السابق رقم (12) لسنة 1995، بما يتماشى مع التطورات القانونية والاجتماعية والاقتصادية، ويهدف إلى إنشاء أندية في مختلف مناطق المملكة لتوفير بيئة اجتماعية وثقافية وترفيهية داعمة للمعلمين والإداريين، مع إشراف وزارة التربية والتعليم على إدارتها.
ويعزز النظام دور الحكومة في دعم هذه الأندية من خلال توفير المباني وتجهيزها، وتنظيم العضوية وفق شروط واضحة، وتمكين الهيئات الإدارية واللجان من وضع الخطط السنوية، وإقرار الموازنات، ومتابعة الأنشطة وتطبيق أحكام النظام، إضافة إلى إنشاء صندوق التعاون والتكافل الاجتماعي لدعم الأعضاء.
كما يتيح النظام:
العضوية الاختيارية برسوم رمزية.
الاستفادة من مرافق الأندية والخدمات الاجتماعية والتربوية.
إدارة شفافة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.
حماية أهداف الأندية من أي استخدام غير مناسب.
تنظيم العلاقة المؤسسية بين الوزارة والأندية، بما يضمن تكاملية الإشراف والتوجيه الإداري والفني.
ويأتي المشروع في إطار تحسين البنية التحتية لأندية المعلمين بقيمة 3 ملايين دينار، وزيادة عددها في المحافظات التي لا توجد فيها أندية، بالإضافة إلى دعم المعلمين عبر صرف السلف الطارئة، مضاعفة المكرمة الملكية لأبناء المعلمين، وتخصيص نسبة من المنح والقروض الجامعية، وزيادة بعثات الحج السنوية، وصيانة وبناء أندية جديدة.
أهم بنود النظام:
اسم النظام وسريانه
يسمى هذا النظام نظام أندية المعلمين لسنة 2025 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعريف المصطلحات
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
النادي: نادي المعلمين المُنشأ بمقتضى أحكام النظام.
عضو النادي: المعلم أو الإداري المنتسب وفق أحكام النظام.
اللجنة: لجنة شؤون أندية المعلمين.
الهيئة العامة: أعضاء النادي المسددين الالتزامات المالية.
الهيئة الإدارية: الهيئة المؤلفة بموجب أحكام النظام.
الصندوق: صندوق التعاون والتكافل الاجتماعي لأعضاء النادي.
إنشاء الأندية
تُنشأ الأندية في أي منطقة أو مديرية بقرار من الوزير.
الوزارة مسؤولة عن المبنى والصيانة والتجهيزات اللازمة.
شروط العضوية
أردني الجنسية.
معلم أو إداري على رأس العمل أو متقاعد، أو في مؤسسة تعليمية خاصة مرخصة.
غير محكوم بجناية أو جُنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
الانتساب اختياري، ويقدم طلبه إلى مدير النادي.
الاشتراكات والبدل المالي
بدل انتساب: 5 دنانير.
بدل اشتراك سنوي: 12 دينارًا، يمكن اقتطاعه من الراتب للعضو العامل بالوزارة.
لجنة شؤون أندية المعلمين
تتشكل برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية وعضوية مدير إدارة النشاطات التربوية، الشؤون القانونية، اللوازم والتزويد، الشؤون المالية، وحدة الرقابة الداخلية، ومدير مديرية أندية المعلمين.
تقوم بالإشراف على الأنشطة، التنسيب للوزير لتشكيل الهيئة الإدارية، متابعة تطبيق أحكام النظام، والمصادقة على الخطط السنوية.
الهيئة العامة للنادي
تتألف من الأعضاء المسددين للالتزامات المالية.
مسؤولياتها: إقرار مشروع الموازنة، التقريرين الإداري والمالي السنويين، واعتماد الحسابات والبيانات المالية.
الهيئة الإدارية للنادي
تتألف من سبعة أعضاء معينين من الهيئة العامة لمدة سنتين.
مسؤولياتها: تنظيم اجتماعات الهيئة العامة، إصدار النشرات، تشكيل اللجان، إعداد الموازنات والخطط السنوية، إقرار الأنشطة والفعاليات.
الصندوق الاجتماعي
يسمى صندوق التعاون والتكافل الاجتماعي لأعضاء نادي المعلمين.
الاشتراك فيه اختياري، ويهدف إلى تقديم خدمات التكافل الاجتماعي للأعضاء.
الموارد المالية للنادي
بدل الانتساب والاشتراك السنوي.
المخصصات المالية من الوزارة.
الهبات والتبرعات، بعد موافقة الحكومة إذا كانت من مصدر غير أردني.
عوائد الاستثمار والمرافق والأنشطة، مع تخصيص 10% لحساب أمانات الأندية.
أحكام عامة
السنة المالية تبدأ 1 كانون الثاني وتنتهي 31 كانون الأول.
يحظر على الأندية الاتصال بالجهات الخارجية، واستخدام النادي لغير الغايات المنشأة من أجلها، والقيام برحلات خارجية دون موافقة اللجنة.
يجوز نقل العضوية بين الأندية، والاستفادة من أي نادي آخر.
تخضع حسابات النادي لتدقيق ديوان المحاسبة.
تطبيق نظام المشتريات الحكومية والنظام المالي المعمول بهما في الوزارة.
سريان النظام
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
يُلغى نظام أندية المعلمين رقم (12) لسنة 1995 وتعديلاته، مع استمرار العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الهیئة العامة أحکام النظام
إقرأ أيضاً:
بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول معلومات بشأن فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت هذه الضريبة ستنعكس على فواتير استهلاك المواطنين للمنازل.
وجاء الجدل عقب إدراج بند جديد ضمن جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بفرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي بواقع 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، وهو ما دفع الحكومة إلى تقديم توضيحات رسمية تحت قبة مجلس النواب بشأن نطاق تطبيق الضريبة والجهات المخاطبة بها.
ضريبة الغاز الطبيعيوخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد وزير المالية أن الضريبة الجديدة لا تستهدف المواطنين ولا تُفرض على استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل، مشددًا على أن المخاطب بأحكام الضريبة هو الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي، وليس المستهلك النهائي.
وقال وزير المالية إن الحكومة تدرك حساسية ملف الطاقة بالنسبة للمواطنين، ولذلك فإنها ملتزمة بشكل كامل بعدم تحميل الأسر المصرية أي أعباء إضافية، مؤكداً أن أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل لن تتأثر بالتعديل المقترح، وأن الحديث عن فرض ضريبة جديدة على المواطنين غير صحيح.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون لا يتضمن أي نص يسمح بتحميل المستهلك المنزلي هذه الضريبة، موضحًا أن الضريبة لا تخاطب المواطن من الأساس، وإنما تستهدف الجهات المتعاملة في شراء الغاز الطبيعي وفقاً للمنظومة الضريبية المعمول بها.
وتكشف قراءة مشروع القانون أن التعديلات لا تقتصر على بند الغاز الطبيعي فقط، وإنما تشمل حزمة واسعة من الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم بعض الأحكام الضريبية، وتقديم مزيد من التيسيرات للقطاع الصناعي، ومعالجة عدد من الإشكاليات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
السعر العام لضريبة القيمة المضافةوفي مقدمة هذه التعديلات، أبقى المشروع على السعر العام لضريبة القيمة المضافة كما هو دون تعديل، حيث يستمر العمل بالسعر العام البالغ 14% المطبق حالياً، وهو ما يعني عدم وجود زيادة عامة على ضريبة القيمة المضافة كما تردد في بعض التقديرات.
كما تضمن المشروع تعديلاً مهماً يتعلق بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، حيث نص على تعليق أداء الضريبة المستحقة على هذه الآلات والمعدات سواء الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية لمدة عام كامل من تاريخ الإفراج عنها أو شرائها.
ويسمح المشروع بمد فترة التعليق لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الضرائب لمدة أو لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى، وفي حال ثبوت استخدام هذه المعدات فعلياً في العملية الإنتاجية خلال المدة المحددة يتم إعفاؤها نهائياً من الضريبة.
ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمصنعين وتشجيع التوسع في الإنتاج المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والاستيراد.
وفي المقابل، شدد المشروع على منع التصرف في هذه الآلات والمعدات بعد إعفائها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله لمدة خمس سنوات، إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وقت السداد.
أما إذا لم يتم استخدام المعدات في النشاط الصناعي خلال المدة المقررة، فإن الضريبة تصبح واجبة الأداء مع الضريبة الإضافية اعتباراً من تاريخ الإفراج الجمركي أو تاريخ الشراء من السوق المحلية وحتى تاريخ السداد.
وشملت التعديلات أيضاً تسهيلات للمشروعات الصغيرة، حيث جرى تعديل قواعد استرداد الرصيد الدائن للممولين، بحيث يتم الاكتفاء بمرور ثلاثة أشهر فقط بالنسبة للمشروعات الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلاً من مدد أطول كانت مطبقة سابقاً.
وعلى صعيد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، حافظ المشروع على إعفاء غاز البوتين "البوتاجاز" من الضريبة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على عدم المساس بالسلع المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين.
في المقابل، نص المشروع على استثناء البترول الخام والغاز الطبيعي من بند إعفاء المواد الطبيعية، وهو ما يتسق مع فرض ضريبة الجدول الجديدة الخاصة بالغاز الطبيعي.
كما تضمن المشروع إعادة تنظيم الإعفاءات الخاصة بالقطاع العقاري، حيث يستمر إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من الضريبة، بينما تخضع للضريبة المباني والوحدات غير السكنية التي تُستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة المختلفة.
واستثنى المشروع من ذلك المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي قد يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
وحافظت التعديلات كذلك على إعفاء عدد كبير من السلع والخدمات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ومنها الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة وأجزاؤها، والأطراف الصناعية، وأجهزة السمع للصم، وأجهزة الغسيل الكلوي ومستلزماتها، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.
كما أبقت التعديلات على إعفاء الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد، في إطار الحفاظ على استقرار الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.