قررت محكمة  محكمة جنح شمال الجيزة، بتأجيل محاكمة المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو ومصور الفيديو بتهمة التشهير لجلسة 8 ديسمبر المقبل .

وفى الجلسات الماضية لم يحضر أى من المتهمين جلسات المحاكمة، بينما حضر محامى المتهمين طالب ببراءتهم من التهم المنسوبة لهم.

وكشف أحد المتهمين أنه مرتبط عاطفيا بإحدى الفتيات التى كانت برفقته فى السيارة، وأثناء سيرهم فى الطريق حضنته، ولكن فوجي بشخص يقود سيارته ويقوم بتصويرهم أثناء سيرهم فى طريق محور 26 يوليو، بينما اعترف مصور الفيديو بتصوير المتهمين بسبب خوفه ارتكابهم حادث بالطريق بسبب الفعل الفاضح.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المخل والمتهمين بالتعدى عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية.

واستجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدي على مصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.

وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.



المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو محور 26 يوليو أخبار الحوادث أخبار المحاكم محكمة

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 12 يناير

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق، لجلسة 12 يناير.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

أمر إحالة المتهمين في القضية

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

قانون مكافحة الإرهاب

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

 

 



مقالات مشابهة

  • النيابة الجزائية بصنعاء تحيل خلية تجسس تابعة للمخابرات البريطانية إلى المحاكمة
  • تأجيل محاكمة "ابنة مبارك" لجلسة 14 ديسمبر للمرافعة
  • معلومات عن محاكمة المتهمين بخلية القروض
  • بسبب عقود “سوق الكريمية”.. النيابة العامة تأمر بحبس عميد بلدية السواني
  • إحالة 6 أشخاص إلى النيابة العامة بسبب نشر محتوى يستهدف تأجيج الرأي العام
  • تنظيم الإعلام.. إحالة 6 أشخاص إلى النيابة العامة بسبب نشر محتوى يستهدف تأجيج الرأي العام
  • تنظيم الإعلام..إحالة 6 أشخاص إلى النيابة العامة بسبب نشر محتوى يستهدف تأجيج الرأي العام
  • تأجيل محاكمة 124 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع لجلسة 11 فبراير
  • تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 12 يناير
  • تأجيل محاكمة 37 متهما بخلية التجمع لجلسة 7 فبراير