النوايسة: قطاعا المياه والزراعة ركيزة أساسية لأمننا المائي والغذائي
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
صراحة نيوز-أكد الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة أن قطاعي المياه والزراعة هما في مقدمة أولوياتنا الوطنية، لما يمثلانه من ركيزة أساسية لأمننا المائي والغذائي .
وقال النوايسة خلال منتدى التواصل الحكومي بعنوان “تطوير مصادر المياه من أجل تنمية مستدامة” إن الوزارة تحرص من خلال المنتدى على تعزيز الحوار الوطني حول أهم القطاعات الحيوية في الأردن.
وأضاف النوايسة أن جهود سلطة وادي الأردن تُسهم في تعزيز الأمن المائي وأمن مياه الري بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال البحث عن مصادر جديدة وغير تقليدية لضمان التوسع في الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة.
واوضح أن سلطة وادي الأردن مستمرة في عملية التحول لإدارة رقمية ذكية للرّي انسجاماً مع توجهاتها الاستراتيجية الهادفة لرفع كفاءة استخدام المياه وتعزيز الحوكمة والابتكار في القطاع المائي.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.