إحالة ميزانيات النقابة من2015 إلى 2025 للنيابة.. قرارات مجلس المحامين
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، اجتماعًا بمقر النقابة العامة برمسيس.
وانتهى الاجتماع بإصدار قرارات عامة ابرزها الحالة ميزانيات النقابة من 2015 الى 2025 الى النائبة العامة .
وأصدر اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين بيانا بتفاصيل قرارات الاجتماع .
وقال البيان إيماءً إلى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم السبت الموافق 6 ديسمبر، للنظر في زيادة معاشات المحامين، ورفع الحدّين الأدنى والأقصى لها، وكذلك نظر إقرار ميزانيات النقابة عن الفترة من 2019 وحتى2024، استقلالاً وفي بندٍ مستقل، قبولاً أو رفضًا، وفقًا لما تقرره الجمعية العمومية بصفتها صاحبة الحق الأصيل في ذلك، فضلًا عن سائر البنود المعروضة عليها لإبداء الرأي بشأنها.
وإعلاءً لحرمة أموال النقابة العامة للمحامين، والتي هي من قبيل المال العام، بل وأشد حرمةً عند الأحرار ممن اؤتمنوا عليها، وتوطئةً لمحاسبة لا تعرف مجاملة، ولا تستثني متستراً ولا متلاعبًا، لكل من امتدت يده إلى مال النقابة استيلاءً لنفسه أو تربيحًا لغيره، وردًّا كاشفًا على من يتدثرون زورًا بمسوح الطهارة والعفة، بينما أيديهم غارقة في دنس الاعتداء على المال العام، ويستصرخون المحامين ادعاءً وكذبًا، لتضليل الصف وصرف الأنظار عن حقيقة أفعالهم؛ وفي ذات الوقت إعلانًا صريحًا لا لبس فيه: أن ساحة الأبرياء مصونة لا تُنال بالظنون ولا تُخدش بالادعاءات، ماضيًا وحاضرًا، ليُحاسَب من يُحاسَب على بينة، ويُدان من يُدان بدليل، وتُبرأ الساحات بمنطق العدل لا بمنطق التشهير، وتحت رقابة جهةٍ أمينةٍ محايدة، لا تأثير عليها من سلطان ولا نفوذ فقد تقرر الاتي :
أولًا: إحالة جميع ميزانيات النقابة العامة للمحامين عن الفترة من عام 2015 وحتى عام 2025 إلى النيابة العامة، لتتولى تشكيل لجان من الخبراء والمتخصصين لفحصها فحصًا شاملًا ودقيقًا، وبيان ما شابها من مخالفات مالية أو إدارية، وما بلغ منها حدّ التأثيم الجنائي، مع إحالة كل من يثبت ارتكابه لأي جريمة إلى المحاكمة الجنائية فورًا، أيًّا كان موقعه السابق أو الحالي، ودون استثناء أو حصانة لأي منصب أو صفة نقابية أو وظيفية.
ثانيًا: إحالة كافة ملفات مشروعات الإسكان والمدن السكنية التابعة للنقابة العامة للمحامين في جمصة، ورأس البر، والإسكندرية، ومدينة أحمد الخواجة ببرج العرب، ومدينة محمود بسيوني بـ6 أكتوبر إلى النيابة العامة، لفحصها بواسطة لجان من الخبراء المستقلين، وكشف ما لحق بها من وقائع إهدار أو استيلاء أو تلاعب أو تربيح، وإحالة كل من يثبت تورطه - بلا استثناء - إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، أيًّا كان موقعه.
ثالثًا: إحالة جميع ملفات إنشاء وتطوير الأندية الخاصة بالنقابة العامة للمحامين في كلّ من نادي جليم بالإسكندرية، ونادي أسوان، ونادي طلخا، ونادي بور سعيد وغيرها من الأندية والأراضي التي تم سحبها إلى النيابة العامة، لتتولى تشكيل لجان من الخبراء والمتخصصين لفحص جميع أوجه التعاقدات والصرف والإنفاق المتعلقة بها فحصًا شاملًا ودقيقًا، وبيان ما شابها من مخالفات مالية أو إدارية، وما بلغ منها حدّ التأثيم الجنائي، مع إحالة كل من يثبت ارتكابه أية جريمة إلى المحاكمة الجنائية فورًا، أيًّا كان موقعه السابق أو الحالي، ودون استثناء لأي منصب أو صفة أو وظيفة.
رابعًا: إحالة ملف إنشاء مبنى النقابة العامة الجديد بكافة ما شابه من مخالفات مالية وهندسية وإنشائية جسيمة، وما ترتب على هذه المخالفات من تعطيل افتتاحه حتى تاريخه، وما تكبّدته النقابة بسببه من خسائر، وجميع أوجه التعاقد والصرف والإنفاق المتعلقة به، إلى النيابة العامة، لتتولى تشكيل لجان من الخبراء والمتخصصين لفحص هذا الملف فحصًا شاملًا ودقيقًا، وبيان ما شابه من مخالفات وما بلغ منها حدّ التأثيم الجنائي، مع إحالة كل من يثبت ارتكابه لأي جريمة إلى المحاكمة الجنائية فورًا، أيّا كان موقعه السابق أو الحالي، ودون استثناء لأي منصب أو صفة أو وظيفة.
خامسًا: إلزام جميع النقابات الفرعية، بتقديم ما لم تقدمه من ميزانيات عن جميع الفترات السابقة حتى نهاية العام المالي المنتهي في 2024/12/31، وذلك في موعد غايته الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري، حتى يتسنى طرحها للتصويت بالموافقة عليها أو الرفض من جمعياتها العمومية في انتخابات النقابات الفرعية المزمع انعقادها، على أن تتم إحالتها بعد ذلك إلى النيابة العامة لفحصها فحصًا شاملًا ودقيقًا واتخاذ ما يلزم حيالها، وعلى ذات ما سلف بيانه بشأن ميزانيات النقابة العامة.
سادسًا: لا ينال، ولن ينال، من القرارات سالفة البيان أي قرار يصدر أو سبق صدوره عن الجمعية العمومية بشأن قبول أو رفض الميزانيات، إذ إن أي قرار إداري أو جمعي - كائنًا ما كان مضمونه - لا يطقِّر هذه الملفات مما قد يكون قد شابها من جرائم جنائية، ولا يحول دون المساءلة والمحاسبة الجنائية متى قامت الأدلة على وقوع الجريمة.
وإزاء ما تقدّم، فإن هذا البيان لا يصدر بوصفه موقفًا عابرًا، وإنما هو إعلان مواجهة مكشوفة مع الفساد أيَّا كان موقعه ومهما طال أمد تستره خلف حصانة أو ادعاء، وانتصارٌ صريح لمال المحامين وكرامتهم وتاريخ نقابتهم، ونعلنها مدوّية: «لا حصانة لفاسد، ولا حماية لمتستر، ولا مواربة في حق، ولا تراجع عن محاسبة كل من أجرم بميزان العدل والقانون، والله شاهد، والتاريخ لا يرحم، والمحامون على موعد آت لا محالة مع الحقيقة كاملةً غير منقوصة».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس المحامين النيابة العامة المحامين نقيب المحامين النقابة العامة للمحامین إلى المحاکمة الجنائیة إلى النیابة العامة میزانیات النقابة ا کان موقعه من مخالفات
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.