مع بداية عام 2005، تصاعدت حدة الأصوات المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية، وتراوحت مطالبها بين إدخال تعديلات على البنية الدستورية والتشريعية للحياة السياسية فى مصر، ومعارضة التجديد للرئيس مبارك لفترة رئاسية خامسة، ومواجهة احتمالات توريث السلطة.
وفى فبراير من نفس العام أعلت «مبارك» عن مبادرة لتعديل المادة «76» من الدستور، بحيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من جميع أفراد الشعب الذين يحق لهم الانتخاب، بدلا من اختيار رئيس الجمهورية بطريق الاستفتاء، بعد ترشيح مجلس الشعب لشخص واحد للرئاسة.
ووفقا لنص المادة «189» من الدستور تقدم «مبارك» بطلب إلى مجلس الشعب بشأن التعديل، وإضافة مادة جديدة برقم «192» مكرر.
أقر مجلس الشعب فى 10 مايو 2005، تعديل المادة «76» من الدستور، وطرحت بشكلها الجديد للاستفتاء الشعبى فى 25 مايو 2005، ووافق عليها الشعب.
ارتباطا بالمادة «76» من الدستور، فقد تمت إضافة مادة جديدة هى المادة «192» مكرر، والتى تم فيها تغيير مسمى الاستفتاء إلى الانتخاب فى كل المواد التى ترتبط باختيار رئىس الجمهورية.
الشروط التعجيزية التى تضمنتها المادة «76» فى صيغتها النهائية التى وافق عليها مجلس الشعب، دفعت العديد من الأحزاب السياسية وبعض الحركات السياسية المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبى والدعوة إلى ذلك.
فى ديسمبر عام 2006، بعث «مبارك» برسالة جديدة إلى مجلس الشعب طلب فيها تعديل 34 مادة من مواد الدستور، وهو ما يقترب من سدس النصوص الدستورية التى يحتويها دستور 1971، وفى 26 مارس 2007 أجرى الاستفتاء على هذه التعديلات.
وأبرز ما تضمنته هذه التعديلات التخفيف «غير المؤثر» من شروط مشاركة الأحزاب السياسية فى الانتخابات الرئاسية بالمادة «76»، وإلغاء كل ما يخص الاشتراكية والسلوك الاشتراكى، وتحالف قوى الشعب العاملة، وإنشاء لجنة عليا مستقلة، للإشراف على الانتخابات، وإحلال مادة مكافحة الإرهاب محل المدعى العام الاشتراكى، والنص على مبدأ المواطنة، وحظر أى نشاط سياسى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس.
وفى 10 فبراير 2011، بعد اندلاع ثورة 25 يناير، صرح «مبارك» قبل تنحيه عن السلطة بأنه طلب تعديل المواد «76» و«77» و«88» و«93» و«189»، وأن تزال المادة «179»، وتنحى «مبارك» فى اليوم التالى، وعطل المجلس الأعلى للقوات المسلحة العمل بالدستور ونشرت الحكومة فى 26 فبراير طرحاً لتعديل المواد «76» و«77» و«88» و«93» و«139» و«148» و«189» وإزالة المادة «179»، وتم تمرير التعديلات فى استفتاء ووافق عليه الشعب.
فى 30 مارس 2011، أبطل الدستور عمليا حيث مرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا جديدا، وتم التعامل مع الإعلان الدستورى كمسودة يعمل بها فى الفترة الانتقالية بعد الثورة، وحتى صياغة دستور جديد وإقراره.
اشتمل الدستور المؤقت على عدة تعديلات، ومواد مؤقتة تعرف سلطات الفروع التنفيذية والقضائية، مهد الطريق لانتخابات برلمانية ورئاسية.
وهكذا بعد تعديل المادة «76»، أو طرحها للتعديل حوالى 4 مرات تم الكشف عن اللغز، خاصة أن أول تعديل لها عام 2005، تمت صياغتها فى 600 كلمة لأنها كانت محبوكة على المقاس، وكانت أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير!
وهكذا استمر دستور «71» حوالى «40» سنة، وصدر فى عهد الرئيس أنور السادات، وتمسك به نظام «مبارك»، وكان يرفض أى مطالب بتعديله، حتى تفتق ذهن «ترزية السلطة» عن تعديل المادة «76»، والتى كانت الحسنة الوحيدة من ورائها هى تعديل نظام الاستفتاء فى اختيار الرئيس إلى الانتخاب لأول مرة فى تاريخ مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأصوات المطالبة التشريعية انتخاب رئيس الجمهورية تعدیل المادة مجلس الشعب من الدستور
إقرأ أيضاً:
مادة استخدمتها الجنايات لإحالة سفاح المعمورة للمفتي.. اعرف التفاصيل
جرائم بشعة تقشعر لها الأبدان ارتكبها نصر الدين السيد، المعروف بـ"سفاح المعمورة"، والمتهم بالقتل العمد والسرقة والنصب، وقررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة المتهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
واستخدمت المحكمة حقها المخول في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، لإحالة المتهم للمفتي.
ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
وجاء فى المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".
وتوجد محطات مرتبطة بالقضية منها....
ــ النيابة العامة تحيل المتهم للجنايات بتهم القتل العمد في 15 مايو الماضي، ووصل عدد ضحايا المتهم لـ3.
ـــ نظرت محكمة جنايات الإسكندرية أولى جلسات محاكمة المتهم في 25 مايو الماضي، وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة.
ــ الجنايات تقرر إيداع المتهم مستشفي الأمراض العقلية للتأكد من صحة قواه العقلية.
ــ بعد سماع مرافعة النيابة ومرافعة الدفاع قررت الجنايات في 28 يونيو الجاري إحالة المتهم للمفتى لأخذ الرأى الشرعي في إعدامه.
مشاركة