مع بداية عام 2005، تصاعدت حدة الأصوات المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية، وتراوحت مطالبها بين إدخال تعديلات على البنية الدستورية والتشريعية للحياة السياسية فى مصر، ومعارضة التجديد للرئيس مبارك لفترة رئاسية خامسة، ومواجهة احتمالات توريث السلطة.
وفى فبراير من نفس العام أعلت «مبارك» عن مبادرة لتعديل المادة «76» من الدستور، بحيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من جميع أفراد الشعب الذين يحق لهم الانتخاب، بدلا من اختيار رئيس الجمهورية بطريق الاستفتاء، بعد ترشيح مجلس الشعب لشخص واحد للرئاسة.
ووفقا لنص المادة «189» من الدستور تقدم «مبارك» بطلب إلى مجلس الشعب بشأن التعديل، وإضافة مادة جديدة برقم «192» مكرر.
أقر مجلس الشعب فى 10 مايو 2005، تعديل المادة «76» من الدستور، وطرحت بشكلها الجديد للاستفتاء الشعبى فى 25 مايو 2005، ووافق عليها الشعب.
ارتباطا بالمادة «76» من الدستور، فقد تمت إضافة مادة جديدة هى المادة «192» مكرر، والتى تم فيها تغيير مسمى الاستفتاء إلى الانتخاب فى كل المواد التى ترتبط باختيار رئىس الجمهورية.
الشروط التعجيزية التى تضمنتها المادة «76» فى صيغتها النهائية التى وافق عليها مجلس الشعب، دفعت العديد من الأحزاب السياسية وبعض الحركات السياسية المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبى والدعوة إلى ذلك.
فى ديسمبر عام 2006، بعث «مبارك» برسالة جديدة إلى مجلس الشعب طلب فيها تعديل 34 مادة من مواد الدستور، وهو ما يقترب من سدس النصوص الدستورية التى يحتويها دستور 1971، وفى 26 مارس 2007 أجرى الاستفتاء على هذه التعديلات.
وأبرز ما تضمنته هذه التعديلات التخفيف «غير المؤثر» من شروط مشاركة الأحزاب السياسية فى الانتخابات الرئاسية بالمادة «76»، وإلغاء كل ما يخص الاشتراكية والسلوك الاشتراكى، وتحالف قوى الشعب العاملة، وإنشاء لجنة عليا مستقلة، للإشراف على الانتخابات، وإحلال مادة مكافحة الإرهاب محل المدعى العام الاشتراكى، والنص على مبدأ المواطنة، وحظر أى نشاط سياسى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس.
وفى 10 فبراير 2011، بعد اندلاع ثورة 25 يناير، صرح «مبارك» قبل تنحيه عن السلطة بأنه طلب تعديل المواد «76» و«77» و«88» و«93» و«189»، وأن تزال المادة «179»، وتنحى «مبارك» فى اليوم التالى، وعطل المجلس الأعلى للقوات المسلحة العمل بالدستور ونشرت الحكومة فى 26 فبراير طرحاً لتعديل المواد «76» و«77» و«88» و«93» و«139» و«148» و«189» وإزالة المادة «179»، وتم تمرير التعديلات فى استفتاء ووافق عليه الشعب.
فى 30 مارس 2011، أبطل الدستور عمليا حيث مرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا جديدا، وتم التعامل مع الإعلان الدستورى كمسودة يعمل بها فى الفترة الانتقالية بعد الثورة، وحتى صياغة دستور جديد وإقراره.
اشتمل الدستور المؤقت على عدة تعديلات، ومواد مؤقتة تعرف سلطات الفروع التنفيذية والقضائية، مهد الطريق لانتخابات برلمانية ورئاسية.
وهكذا بعد تعديل المادة «76»، أو طرحها للتعديل حوالى 4 مرات تم الكشف عن اللغز، خاصة أن أول تعديل لها عام 2005، تمت صياغتها فى 600 كلمة لأنها كانت محبوكة على المقاس، وكانت أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير!
وهكذا استمر دستور «71» حوالى «40» سنة، وصدر فى عهد الرئيس أنور السادات، وتمسك به نظام «مبارك»، وكان يرفض أى مطالب بتعديله، حتى تفتق ذهن «ترزية السلطة» عن تعديل المادة «76»، والتى كانت الحسنة الوحيدة من ورائها هى تعديل نظام الاستفتاء فى اختيار الرئيس إلى الانتخاب لأول مرة فى تاريخ مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأصوات المطالبة التشريعية انتخاب رئيس الجمهورية تعدیل المادة مجلس الشعب من الدستور
إقرأ أيضاً:
5 حوافز ممنوحة قانونا للمشروعات الاستثمارية.. اعرفها
ترغب بعض المنشآت الناشئة، في معرفة الحوافز والتسهيلات التي تمنحها الدولة للمستثمرين للمشاركة في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
ومنح قانون الاستثمار المشروعات الاستثمارية ، حزمة من الحوافز الإضافية.
و نصت المادة 13 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون كما يلي:
1) السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2) تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3) تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4) رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5) تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة في هذه المادة وضوابطه وشروطه.