مع بداية عام 2005، تصاعدت حدة الأصوات المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية، وتراوحت مطالبها بين إدخال تعديلات على البنية الدستورية والتشريعية للحياة السياسية فى مصر، ومعارضة التجديد للرئيس مبارك لفترة رئاسية خامسة، ومواجهة احتمالات توريث السلطة.
وفى فبراير من نفس العام أعلت «مبارك» عن مبادرة لتعديل المادة «76» من الدستور، بحيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من جميع أفراد الشعب الذين يحق لهم الانتخاب، بدلا من اختيار رئيس الجمهورية بطريق الاستفتاء، بعد ترشيح مجلس الشعب لشخص واحد للرئاسة.
ووفقا لنص المادة «189» من الدستور تقدم «مبارك» بطلب إلى مجلس الشعب بشأن التعديل، وإضافة مادة جديدة برقم «192» مكرر.
أقر مجلس الشعب فى 10 مايو 2005، تعديل المادة «76» من الدستور، وطرحت بشكلها الجديد للاستفتاء الشعبى فى 25 مايو 2005، ووافق عليها الشعب.
ارتباطا بالمادة «76» من الدستور، فقد تمت إضافة مادة جديدة هى المادة «192» مكرر، والتى تم فيها تغيير مسمى الاستفتاء إلى الانتخاب فى كل المواد التى ترتبط باختيار رئىس الجمهورية.
الشروط التعجيزية التى تضمنتها المادة «76» فى صيغتها النهائية التى وافق عليها مجلس الشعب، دفعت العديد من الأحزاب السياسية وبعض الحركات السياسية المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبى والدعوة إلى ذلك.
فى ديسمبر عام 2006، بعث «مبارك» برسالة جديدة إلى مجلس الشعب طلب فيها تعديل 34 مادة من مواد الدستور، وهو ما يقترب من سدس النصوص الدستورية التى يحتويها دستور 1971، وفى 26 مارس 2007 أجرى الاستفتاء على هذه التعديلات.
وأبرز ما تضمنته هذه التعديلات التخفيف «غير المؤثر» من شروط مشاركة الأحزاب السياسية فى الانتخابات الرئاسية بالمادة «76»، وإلغاء كل ما يخص الاشتراكية والسلوك الاشتراكى، وتحالف قوى الشعب العاملة، وإنشاء لجنة عليا مستقلة، للإشراف على الانتخابات، وإحلال مادة مكافحة الإرهاب محل المدعى العام الاشتراكى، والنص على مبدأ المواطنة، وحظر أى نشاط سياسى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس.
وفى 10 فبراير 2011، بعد اندلاع ثورة 25 يناير، صرح «مبارك» قبل تنحيه عن السلطة بأنه طلب تعديل المواد «76» و«77» و«88» و«93» و«189»، وأن تزال المادة «179»، وتنحى «مبارك» فى اليوم التالى، وعطل المجلس الأعلى للقوات المسلحة العمل بالدستور ونشرت الحكومة فى 26 فبراير طرحاً لتعديل المواد «76» و«77» و«88» و«93» و«139» و«148» و«189» وإزالة المادة «179»، وتم تمرير التعديلات فى استفتاء ووافق عليه الشعب.
فى 30 مارس 2011، أبطل الدستور عمليا حيث مرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا جديدا، وتم التعامل مع الإعلان الدستورى كمسودة يعمل بها فى الفترة الانتقالية بعد الثورة، وحتى صياغة دستور جديد وإقراره.
اشتمل الدستور المؤقت على عدة تعديلات، ومواد مؤقتة تعرف سلطات الفروع التنفيذية والقضائية، مهد الطريق لانتخابات برلمانية ورئاسية.
وهكذا بعد تعديل المادة «76»، أو طرحها للتعديل حوالى 4 مرات تم الكشف عن اللغز، خاصة أن أول تعديل لها عام 2005، تمت صياغتها فى 600 كلمة لأنها كانت محبوكة على المقاس، وكانت أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير!
وهكذا استمر دستور «71» حوالى «40» سنة، وصدر فى عهد الرئيس أنور السادات، وتمسك به نظام «مبارك»، وكان يرفض أى مطالب بتعديله، حتى تفتق ذهن «ترزية السلطة» عن تعديل المادة «76»، والتى كانت الحسنة الوحيدة من ورائها هى تعديل نظام الاستفتاء فى اختيار الرئيس إلى الانتخاب لأول مرة فى تاريخ مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأصوات المطالبة التشريعية انتخاب رئيس الجمهورية تعدیل المادة مجلس الشعب من الدستور
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من المحظورات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحيادها الكامل، وذلك من خلال منع أي تدخلات مالية أو دعم مادي قد يؤثر على توجهات الناخبين.
وبحسب المادة (35) من القانون، وبمراعاة ما ورد في المادة (26)، يُحظر على المترشحين تلقّي أي مساهمات أو دعم، سواء نقدي أو عيني، للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على الرأي العام، وذلك من أي من الجهات التالية:
شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي، طبيعيًا أو اعتباريًا، أو أي جهة أجنبية بأي شكل قانوني.
شخص طبيعي أجنبي.
مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب
ونص القانون في المادة (48) على حق المترشح في توكيل من يحضر عنه عملية الفرز في اللجان العامة والفرعية، لضمان متابعة دقيقة لعمليات الاقتراع والعد.
كما يُسمح بحضور مندوبين عن وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تصرح لهم اللجنة العليا لمتابعة الاقتراع والفرز، بما يعزز الشفافية ويؤكد نزاهة الانتخابات.
ويهدف القانون بهذه الضوابط إلى خلق بيئة انتخابية عادلة، تحمي حقوق الناخبين وتضمن عدم تأثير أي طرف خارجي على نتائج العملية الانتخابية.