نيابة النقض تطالب برفض طعون متهمي قضية مقتل طبيب الساحل
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
طالبت نيابة النقض برفض كافة الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في قضية مقتل الدكتور أسامة صبور، المعروفة إعلاميًا بـ «طبيب الساحل»، والإبقاء على الحكم الصادر بإعدام المتهمين أحمد شحته علي أحمد وأحمد فرج عبد الباسط، وحددت المحكمة جلسة 27 ديسمبر المقبل لنظر الطعن
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت سابقًا بإعدام المتهمين الأول والثاني، والسجن المشدد للمتهمة الثالثة إيمان محمد لمدة 15 عامًا، بعد أن انتهت التحقيقات إلى ثبوت ارتكابهم جريمة إنهاء حياة الطبيب عمدًا مع سبق الإصرار، مصحوبة بجنايات "خطفه بالتحايل، وسرقة أمواله بالإكراه، واحتجازه دون وجه حق وتعذيبه".
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني تخلصا من المجني عليه عمدًا، فيما شاركت المتهمة الثالثة معهم بالاتفاق والمساعدة، حيث قامت بتوفير عقاقير طبية استخدمها المتهمان لحقن المجني عليه داخل عيادة الطبيب المتهم، بعد أن أعدا مكانًا لإخفاء الجريمة، بهدف الاستيلاء على أمواله.
اقرأ أيضاًإصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوى الفيوم
غياب عصام صاصا عن أولى جلسات محاكمته في قضية مشاجرة ملهى ليلي بالمعادي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث قتل طبيب الساحل طبيب الساحل قضية مقتل طبيب الساحل مقتل طبيب الساحل
إقرأ أيضاً:
طفل دمنهور.. النقض تنظر طعن المتهم بهتك عرض ياسين على حكم سجنه 10 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة النقض، اليوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026، الطعن المقدم من المتهم في واقعة هتك عرض الطفل ياسين، المعروفة إعلاميًا بـ"طفل دمنهور"، وذلك على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
تسلسل الأحكام في القضيةوكشفت أوراق القضية أن محكمة الجنايات كانت قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، قبل أن تُعدل محكمة الجنايات المستأنفة الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك.
أسباب الطعن أمام النقضوطعن المتهم على الحكم، مدعيًا وجود قصور في التسبيب وتناقض في الأدلة وبطلان في الإجراءات، إلى جانب الدفع بعدم كفاية الأدلة والتشكيك في أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي، فضلًا عن الإخلال بحق الدفاع.
رأي نيابة النقض في الطعنمن جانبها، أودعت نيابة النقض الجنائي مذكرة برأيها في الطعن المقيد برقم 3630 لسنة 96 قضائية، أوضحت خلالها أن الحكم المطعون فيه جاء مستوفيًا لأركانه، وبيّن الواقعة وأدلتها بشكل كافٍ، مستندًا إلى أقوال الشهود وتحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعي.
وأكدت النيابة أن ما أثاره الطاعن لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، مشيرة إلى أن المتهم ينفذ العقوبة بالفعل، بما ينفي سقوط الطعن.
الاتهامات الموجهة للمتهموكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم اتهامًا بهتك عرض طفل لم يبلغ 18 عامًا، مستغلًا سلطته عليه، داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها.
انتهاء المذكرة بتأييد الحكموانتهت نيابة النقض في ختام مذكرتها إلى طلب قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، مع تأييد الحكم الصادر بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وفي السياق ذاته، قال دفاع المجني عليه، إن مذكرة النيابة أوصت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضد المتهم.