خلال ساعات.. محاكمة 50 متهمًا في قضية «الهيكل الإداري للإخوان»
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
تستكمل الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة ببدر، اليوم الأحد، محاكمة 50 متهمًا، في القضية رقم 5264 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة بـ «الهيكل الإداري للإخوان».
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وجهت النيابة للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب ووجه للمتهمين من الثالث وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وفيما وجه لبعض المتهمين تهم حيازة مطبوعات تروج للجماعة موضوع الاتهام.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. محاكمة 9 متهمين بخلية «داعش عين شمس»
اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإخوان محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع خلية إرهابية حوادث محاكمة إرهاب أخبار المحاكمات الهيكل الإداري للإخوان
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على أحمد دومة في قضية نشر أخبار كاذبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء حكمها على أحمد دومة لاتهامه بنشر داخل وخارج البلاد بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
محاكمة أحمد دومة
وسبق أن رفضت محكمة الجنح استئناف حبس أحمد دومة على قرار حبسه 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وأيدت قرار حبسه.
سبب محاكمة أحمد دومة
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على دومة، ووجهت جهات التحقيق إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة تؤثر على الرأي العام والسلم الاجتماعي.
واقعة أخرى
وفي وقت سابق، قضت محكمة الجنح الاقتصادية برفض المعارضة المقدمة من محامٍ مرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، وتأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت، وذلك على خلفية إدانته في قضية سب وقذف وتعمد إزعاج عبر وسائل الاتصال وتقنية المعلومات.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في أواخر يناير الماضي بإدانة المتهم بعد ثبوت قيامه بنشر عبارات تضمنت إساءة وتشهيرا بحق كل من الوزير كامل الوزير، والمحامي أشرف نبيل، والدكتور هاني سامح المحامي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، على نحو اعتبرته المحكمة تجاوزا لحدود حرية التعبير ومساسا بالشرف والاعتبار.
وجاء الحكم برفض المعارضة بعد جلسة تمسك فيها دفاع المتهم بدفع رئيسي تمحور حول نفي صلته بملكية الحساب الإلكتروني محل الواقعة، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، مستندة إلى ما ورد بتقارير الفحص الفني التي أكدت نسبة الحساب إليه وثبوت استخدامه في ارتكاب الأفعال المؤثمة.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الأدلة الفنية والرقمية، إلى جانب مضمون المنشورات، جاءت كافية لتكوين عقيدتها بثبوت الاتهامات، مؤكدة أن ما صدر عن المتهم يشكل جرائم يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بتعمد الإزعاج وإساءة استخدام وسائل الاتصالات.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيام المتهم باستخدام منصات التواصل في نشر محتوى تضمن سبا وقذفا وتشهيرا بالمجني عليهم.