البليدة: توقيف ثلاثيني في قضية المضاربة بالسيارات الجديدة
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
تمكنت المصالح العملياتية للشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة، بناءا على عمل استعلاماتي ميداني من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة ينحدر من ولاية البليدة تحصل على عدد معتبر من السيارات النفعية يقدرب (100) مركبة. بناء على طلبية من أحد وكلاء بيع السيارات المعتمدين، وذلك قصد استغلالها في نشاطه التجاري المصرّح به، غير أنه ومباشرة بعد حصوله عليها قام بإعادة بيع جلها بطريقة غير قانونية مستغلاً ندرة السيارات في السوق ورفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، في مخالفة صريحة لأحكام القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«الدستورية» ترفض الطعن على الرسوم القضائية وتؤكد إلزام طالب التنفيذ بسدادها
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والتي تلزم طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن هذه الرسوم تقابلها خدمة فعلية تهدف إلى تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتحملها الخزانة العامة لأداء هذه الخدمة، وقد جاء تقديرها بما لا يجاوز موازين الاعتدال، مع وضع معيار منضبط لتحديد قيمتها، وهو ما يُلزم طالب الخدمة بدفعها.
وأضافت المحكمة أن رسوم التنفيذ تختلف في طبيعتها وسبب استحقاقها عن الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى، التي تُسوى بعد صدور حكم منهي للخصومة ويُلزم بها الخاسر. في حين يُستحق رسم التنفيذ في مرحلة لاحقة لانتهاء خصومة الموضوع والولوج إلى خصومة التنفيذ.
وأكدت المحكمة أنه لا يوجد ما يمنع طالب التنفيذ من الرجوع على المنفذ ضده للمطالبة بهذا الرسم، باعتباره هو الذي ألجأه إلى تكبد تلك النفقات، مشيرة إلى أن هذا الرسم لا يمس حجية الأحكام القضائية ولا ينال من حق التقاضي.
اقرأ أيضاًحبس 3 عاطلين 4 أيام استولوا على أموال سائق بالطريق الدائري بالقليوبية
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة عصام صاصا و15 متهما في «خناقة الملهى الليلي»