بقلوبٍ يعتصرها الألم، ونفوسٍ يملؤها الحزن والأسى، ينعى المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، ابنةً من بناتها المخلصات، وعضوةً جليلة من عضواتها، وهي المستشارة سهام صبري الأنصاري - رئيس النيابة بالنيابة الإدارية بقنا القسم الثاني، والتي وافتها المنيّة قي ساعة متأخرة من ليلة أمس، إثر حادث تصادم أليم أثناء أدائها لواجبها الوطني في الإشراف على انتخابات مجلس النواب بمحافظة قنا.

لقد رحلت فقيدتنا وهي تؤدي رسالتها في خدمة الوطن، ثابتةً على عهدها، صادقةً في انتمائها، مضحيةً بوقتها وجهدها، لتظل قيم النزاهة وسيادة القانون راسخةً في وجدان هذا الوطن.

توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسانالنيابة الإدارية تباشر الإشراف القضائي على انتخابات مجالس إدارات 3 أندية


رحلت وهي في موقع الشرف والمسؤولية، لتسطر بوفاتها صفحةً مؤثرة في سجل العطاء، وتقدم مثالًا خالدًا لمعنى الإخلاص في العمل العام.

إن النيابة الإدارية، إذ تنعى فقيدتها الغالية، تؤكد أن ما قدمته من تفانٍ وإخلاص سيظل محل تقدير واعتزاز، وأن ذكراها ستبقى حاضرةً في ضمير الهيئة ووجدان أعضائها.

وقد وجه رئيس الهيئة، بمتابعة المصابين وحالتهم الصحية، من معاونتي اللجنة الانتخابية اللائي كن مصاحبات للمغفور لها الزميلة خلال الحادث، وتقديم كافة سبل الدعم والتيسير في كافة الاجراءات لأسرة المغفور لها بإذن الله الزميلة الراحلة.

وإذ نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرتها الكريمة، وزملائها، ومحبيها، فإننا نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

طباعة شارك النيابة الإدارية انتخابات مجلس النواب هيئة النيابة الإدارية حادث تصادم

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النيابة الإدارية انتخابات مجلس النواب هيئة النيابة الإدارية حادث تصادم النیابة الإداریة

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • ترقب لتحرّك رئيس لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية.. عون سيعيّن فريق عمل لمتابعة ملفات زيارة واشنطن
  • حماس تنعى المناضل الياباني "كوزو أوكاموتو"
  • إحالة إلى النيابة .. محافظة المنوفية : رصدنا تلاعبا في بعض ملفات التصالح
  • قتل معلما وأصاب شقيقيه .. مصرع عاطل فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا
  • كانوا رايحين عزاء.. مصرع شاب وإصابة 4 آخرين بطلقات نارية بقرية السمطا بقنا
  • عاطل بنهى حياة شخص ويصيب اثنين فى قرية السمطا بقنا
  • سرايا القدس” تنعى كوكبة من مجاهديها ارتقوا في معركة “طوفان الأقصى”
  • ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات أنقذوا أمريكا قبل عطلة الكونجرس الصيفية
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • 27 حزبا فقط يتنافسون في انتخابات 23 شتنبر مقابل 31 في انتخابات 2021