في اعادة إجراءات محاكمته.. براءة متهم بـ " أحداث النزهة" بدلًا من السجن المؤبد
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
قضت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر في اعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد سليم أحمد محمد سليمان في القضية رقم 25507 لسنة 2013 جنايات النزهة.. ببراءته من التهم المنسوبة اليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ويُحاكم المتهم على خلفية اتهامه بالتجمهر، واستعراض القوة، والقتل والشروع في قتل بمنطقة النزهة، ضمن وقائع عنف وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
والجير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة أحداث النزهة المستشار محمد السعيد الشربيني التجمهر واستعراض القوة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على أحمد دومة في قضية نشر أخبار كاذبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء حكمها على أحمد دومة لاتهامه بنشر داخل وخارج البلاد بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
محاكمة أحمد دومة
وسبق أن رفضت محكمة الجنح استئناف حبس أحمد دومة على قرار حبسه 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وأيدت قرار حبسه.
سبب محاكمة أحمد دومة
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على دومة، ووجهت جهات التحقيق إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة تؤثر على الرأي العام والسلم الاجتماعي.
واقعة أخرى
وفي وقت سابق، قضت محكمة الجنح الاقتصادية برفض المعارضة المقدمة من محامٍ مرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، وتأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت، وذلك على خلفية إدانته في قضية سب وقذف وتعمد إزعاج عبر وسائل الاتصال وتقنية المعلومات.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في أواخر يناير الماضي بإدانة المتهم بعد ثبوت قيامه بنشر عبارات تضمنت إساءة وتشهيرا بحق كل من الوزير كامل الوزير، والمحامي أشرف نبيل، والدكتور هاني سامح المحامي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، على نحو اعتبرته المحكمة تجاوزا لحدود حرية التعبير ومساسا بالشرف والاعتبار.
وجاء الحكم برفض المعارضة بعد جلسة تمسك فيها دفاع المتهم بدفع رئيسي تمحور حول نفي صلته بملكية الحساب الإلكتروني محل الواقعة، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، مستندة إلى ما ورد بتقارير الفحص الفني التي أكدت نسبة الحساب إليه وثبوت استخدامه في ارتكاب الأفعال المؤثمة.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الأدلة الفنية والرقمية، إلى جانب مضمون المنشورات، جاءت كافية لتكوين عقيدتها بثبوت الاتهامات، مؤكدة أن ما صدر عن المتهم يشكل جرائم يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بتعمد الإزعاج وإساءة استخدام وسائل الاتصالات.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيام المتهم باستخدام منصات التواصل في نشر محتوى تضمن سبا وقذفا وتشهيرا بالمجني عليهم.