المشدد 10 سنوات لدليفرى الحشيش بالمنتزه فى الإسكندرية بعد ضبطه بـ65 قطعة
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن والمستشار أحمد محمد أحمد عثمان وسكرتير المحكمة كريم الجنادي، بمعاقبة المتهم "ي.ن.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
بداية الواقعة
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 11057 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.
تحريات ضباط مكافحة المخدرات
تبين من التحقيقات، أن التحريات دلت إلي قيام المتهم "ي.ن.ا" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة، وأنه يخفي تلك المواد بمسكنه ويستخدم دراجة نارية لنقل تلك المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته حقيبة سوداء بفض محتوياتها تبين أن بداخلها 65 طربة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والدراجة النارية لنقل المواد المخدرة لعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الاتجار بالمخدرات مخدر الحشيش دليفري حشيش أخبار اليوم المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".