حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت"، عقوبة كل من دخل عمدا أو دخل بالخطأ غير متعمد وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت” على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.

الحبس سنتين عقوبة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتيةالحبس سنتين عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولةالحبس والغرامة

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

وإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشملت العقوبات جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

طباعة شارك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون مكافحة جرائم الإنترنت موقع ظام معلوماتي حساب خاص

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون مكافحة جرائم الإنترنت موقع حساب خاص قانون مکافحة جرائم تقنیة المعلومات والاعتداء على حساب خاص ألف جنیه جنیه ولا موقع أو خاص أو من دخل

إقرأ أيضاً:

نفي شائعة متداولة بشأن درجات الحرارة في سلطنة عُمان

مسقط - الرؤية

تابعت هيئة الطيران المدني شائعة متداولة حول درجات الحرارة العظمى المسجلة في سلطنة عُمان، تتضمن درجات حرارة فوق الدرجات المسجلة فعليًا والمنشورة رسميًا من قبل الهيئة.

وتؤكد الهيئة أن المعلومات المتداولة غير صحيحة، وتهيب بالجميع إلى استقاء المعلومات من المصدر الرسمي عبر منصات التواصل الرقمية الرسمية التابعة للهيئة (الأرصاد العُمانية).


 

مقالات مشابهة

  • إيران: ما يجري في المنطقة نتيجة جرائم العدو الصهيوني ومجلس الأمن مطالب بإجراءات رادعة
  • أمير كرارة يدافع عن نفسه: سهام جلال كانت تراسله على رقم خاطئ
  • الحبس للتكتوكور “أسامة” بتهمة تحريض القُصّر على الفسق
  • “الأحرار”: ربط إيران المباحثات مع واشنطن بوقف العدوان على غزة ولبنان موقف مسؤول وانتصار لحقوق الشعوب
  • “مكافحة المخدرات” تضبط (845.087) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر
  • لتأمين البنية التحتية الرقمية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد مركز البيانات الرئيسي ويوجه بتجهيز موقعًا احتياطيا
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • نفي شائعة متداولة بشأن درجات الحرارة في سلطنة عُمان
  • عدن: مطالبات بفرض رقابة على المطاعم مع ارتفاع الأسعار بشكل خيالي
  • محاكمة جرائم الحرب السورية في النمسا تُحيل مسؤولين سابقين في نظام الأسد أمام المحكمة الأوروبية