بعد الموافقة النهائية من الشيوخ.. إعفاء مؤقت من مقابل التأخير في الضريبة العقارية بشروط
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، برز ملف مقابل التأخير كأحد أهم البنود التي تمس شريحة واسعة من الممولين، في إطار توجه تشريعي يهدف إلى تخفيف الأعباء وتحفيز الالتزام الضريبي.
إعفاء مؤقت لتشجيع السدادونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على إعفاء المكلفين من مقابل التأخير حال قيامهم بسداد أصل دين الضريبة المستحق حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون، وذلك خلال مهلة 3 أشهر من بدء سريانه.
ومنح القانون وزير المالية سلطة مد هذه المهلة لمرة واحدة، بما يفتح المجال أمام عدد أكبر من الممولين للاستفادة من الإعفاء، وتسوية أوضاعهم الضريبية دون أعباء إضافية.
ضابط جديد لمقابل التأخيروفي خطوة تشريعية لافتة، أضاف القانون قيدًا واضحًا على قيمة مقابل التأخير، حيث نص على أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق، بما يضع حدًا لتراكم الغرامات والفوائد على المتأخرات الضريبية.
تحول نحو السداد الإلكترونيكما ربطت التعديلات الجديدة بين ملف مقابل التأخير ومنظومة السداد، حيث ألزمت القانون بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المالية، على أن يُعد إيصال السداد الإلكتروني حجة قانونية على أداء المستحقات.
التطبيق الفعلي مرتبط باللائحة التنفيذيةورغم أن القانون يبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية، فإن التطبيق العملي للتعديلات المتعلقة بمقابل التأخير سيخضع لما يصدر في تعديل اللائحة التنفيذية، التي ألزم القانون وزير المالية بإصدارها خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر.
وخلال هذه الفترة الانتقالية، يستمر العمل باللائحة التنفيذية الحالية، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضريبة العقارية مشروع قانون الضريبة العقارية قانون الضريبة العقارية الضرائب العقارية قانون الضرائب العقارية الضریبة العقاریة مقابل التأخیر
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.