تحذيرات من انتهاك معايير المحاكمة العادلة في قضية أحمد شفا
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
أعربت جهات حقوقية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ«محاكمة غير عادلة» يتعرض لها الدكتور أحمد شفا أمام محكمة دنقلا الجنائية، على خلفية بلاغ جنائي قُيِّد ضده تحت المادتين (62) و(69) من القانون الجنائي السوداني، والمتعلقتين بإثارة التذمر بين أفراد القوات النظامية والإخلال بالسلام العام.
الخرطوم _ التغيير
وبحسب بيان عن مجموعات حقوقية فإن البلاغ قُدِّم من جهة تُعرّف نفسها بـ«كتيبة البراء بن مالك»، وهي جهة قال البيان إنها لا تتمتع بأي صفة قانونية أو مشروعية تخول لها فتح بلاغات جنائية، ما اعتُبر مؤشراً على استغلال أجهزة العدالة وتوظيفها في صراعات سياسية.
وأشار البيان إلى أن جلسة المحاكمة التي عُقدت يوم الأربعاء 14 يناير 2026 شهدت، وفقاً لما ورد، خروقات لمعايير المحاكمة العادلة، من بينها دخول عناصر مسلحة إلى قاعة المحكمة، ووجود أشخاص ملثمين، ومنع بعض الحضور من الدخول، الأمر الذي قال البيان إنه أدى إلى ترهيب القضاة والمحامين والمتابعين.
وأضاف أن هذه التطورات تعكس، بحسب البيان، تراجع استقلالية القضاء وعدم التزامه بالمبادئ التي نصت عليها القوانين السودانية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان.
وطالب البيان الجهات العدلية والقضائية بوقف ما وصفه بـ«المحاكمة غير العادلة»، داعياً الإعلام والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان في جنيف والمفوض السامي لحقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى التدخل لضمان احترام معايير العدالة ووقف ما اعتبره استغلالاً سياسياً للقضاء عبر بلاغات كيدية واعتقالات تعسفية.
و أطلق الموقعون على البيان نداءً عاجلاً للرأي العام السوداني، وبصورة من البيان وحيثيات قضية الدكتور احمد شفا الى هيئات المجتمع الدولي ممثلة في الامم المتحدة، الاتحاد الافريقي، مجلس حقوق الإنسان، المفوض السامي لحقوق الإنسان، المقرر المستقل لحقوق الانسان بالسودان، لجنة تقصي الحقائق لانتهاكات حقوق الانسان، اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بالاضافة الى المنظمات غير الحكومية الاقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الانسان.
حيث دعا الموقعون الجهات المعنية بحقوق الانسان للتدخل الفوري لوقف هذه المحاكمة الجائرة التي تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، ووضع حد لاستغلال القضاء لتصفية الخلافات السياسية عبر البلاغات الكيدية والاعتقالات التعسفية. كما اكدوا في البيان المرفق بأن ما يتعرض له الدكتور أحمد شفا يوضح بجلاء الاستغلال السيئ لأجهزة العدالة في السودان، وتوظيفها لفتح بلاغات كيدية ضد الخصوم السياسيين الذين يرفعون شعار “لا للحرب” وينشدون السلام، مؤكداً أن أجهزة العدالة في السودان باتت غير راغبة وغير قادرة على تحقيق العدالة في ظل انتهاك القوانين السودانية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان.
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0