قال الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للأبحاث، إن هناك تفاؤلًا محدودًا بشأن قضية جرينلاند بعد أن عبر قادة الاتحاد الأوروبي عن أملهم في أن يتراجع دونالد ترامب عن موقفه حول الجزيرة، موضحا أن الاتفاق الأخير بين الرئيس الأمريكي وأمين عام حلف الناتو كان "هشًا لكنه مرضٍ للطرفين، حيث سمح لأوروبا بتجنب إحراج كبير، ولواشنطن بالحصول على وصول موسع لقواعدها العسكرية

وأكد أبو جزر، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس ترامب يسعى للسيطرة على جرينلاند لأسباب استراتيجية واقتصادية وأمنية، مشيرًا إلى أن تحركاته تأتي "دون اكتراث بالقوانين الدولية أو بمصالح الحلفاء الأوروبيين، موضحا أن ترامب يريد ضمان النفوذ الأمريكي الكامل في الجزيرة، بما في ذلك الممرات المائية والمناجم المحتملة للمعادن النادرة، في حين يسعى الأوروبيون لتخفيف الأضرار والاحتفاظ بالحد الأدنى من السيادة على أراضيهم.

القاهرة الإخبارية: منتدى دافوس 2026 يختتم أعماله وسط هيمنة التحركات الترامبية "إكسترا نيوز": إقبالًا غير مسبوق بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وأشار الدكتور رمضان إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس سيناريوهات متعددة للرد على أي تحركات أمريكية مستقبلًا، مضيفا: "توجد مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الممكنة ضد الشركات الأمريكية الكبرى، لكن اليد العليا تبقى دائمًا لواشنطن بسبب الفارق الكبير في القدرات العسكرية والاستخباراتية"، كما أكد أن الأوروبيين يعملون على توحيد موقفهم والتعامل مع ترامب بحذر، مع محاولة شراء الوقت حتى نهاية ولايته لإيجاد رئيس أمريكي أكثر قابلية للتفاوض

واختتم أبو جزر حديثه مؤكدًا أن "كل الاحتمالات مفتوحة مع ترامب، بما في ذلك التوصل إلى اتفاقات عملية بين الشركات الأمريكية والدول الأوروبية، لكن أي تفاهم سيبقى صعبًا ومعقدًا مقارنة بالملفات السابقة مثل فنزويلا". وأضاف: "المواجهة مع ترامب تتطلب استراتيجية أوروبية موحدة وحذرة، مع مراعاة مصالح الحلفاء في الناتو ومستقبل السيادة في القطب الشمالي".

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جرينلاند

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • بالصور | اتحاد الشركات : انطلاق خماسيات كرة القدم الشاطئية واليوم الرياضي العربي بالإسكندرية
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل قرارا يحد من صلاحيات ترامب بشأن حرب إيران
  • هيئة البث الإسرائيلية: رفع درجة الاستعداد بسلاح الجو الإسرائيلي
  • بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • بعد الضغوط الأمريكية.. ما هي اتفاقيات أبراهام وموقف السعودية منها ؟
  • الخارجية الأمريكية: إيران والجماعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية بالخارج
  • الخارجية الأمريكية: على الأمريكيين بالشرق الأوسط الاستعداد لإغلاق مجالات جوية بالمنطقة
  • الإمارات تدين هجوم الحوثيين على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية
  • مركز حقوقي: الطبيب المعتقل مراد القوقا فقد نحو 45 كيلوغرامًا من وزنه