وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018.


ووفقا المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، برزت الحاجة إلى إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، فضلًا عن دورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.


ويستهدف مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، وبما يواكب المعايير العالمية للجودة، ويُسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع الصحية، مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين بهذه المستشفيات.


وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه كشفت الخبرة العملية الناتجة عن تطبيق القانون القائم عن وجود عدد من التحديات والإشكاليات التنظيمية والإدارية، الأمر الذي أفرز مبررات عملية استوجبت إدخال تعديلات تشريعية محددة، تستهدف معالجة أوجه القصور، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل داخل منظومة المستشفيات الجامعية بمختلف أنماطها.


وجاء مشروع القانون المقترح متضمنا عددا من التعديلات الجوهرية، استهلها بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال توسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، فضلًا عن المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعكس توجهًا تشريعيًا نحو توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية.


ويعزز المشروع من اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، فأناط به وضع السياسات العامة المنظمة للعمل بالمستشفيات الجامعية، وتنسيق الجهود فيما بينها، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء، فضلًا عن تنسيق السياسات البحثية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية وتحقيق التكامل بين عناصرها.


وجاءت المادة (4) لتقرر تولي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجالس الجامعات الخاصة والأهلية، ومجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بشؤون المستشفيات الجامعية المنشأة بكليات الطب أو بالمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تقدم الخدمات الطبية المنصوص عليها بالمادة (1) من القانون، وذلك بحسب الأحوال.


كما عهدت المادة ذاتها إلى المجلس الأعلى برسم السياسة العامة للعمل بهذه المستشفيات، مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل جهة، وحددت على وجه الخصوص اختصاصاته في وضع الضوابط والأطر العامة للتنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، وضمان حسن استغلال وتنمية مواردها، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء، وتنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية.


وفي الإطار ذاته، خول المشروع المجلس الأعلى وضع سياسات التشغيل واشتراطات الترخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام القانون، على أن تتضمن هذه الاشتراطات التزام المستشفى بتقديم خدمات التعليم والبحث والتدريب والعلاج، كما خوله إبداء الرأي في الموضوعات التي يطلب الوزير المختص أو رؤساء الجامعات عرضها عليه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى المحققة لهذه الأهداف.


وتناول المشروع الجوانب الإدارية المتعلقة بإدارة المستشفيات الجامعية، حيث نظم آلية ندب المدير التنفيذي حال قيام مانع يحول دون مباشرته لمهام عمله، وجعل ذلك بناءً على ترشيح عميد كلية الطب، بما يحقق الاتساق مع إجراءات التعيين، ويضمن استقرار العمل الإداري داخل المستشفيات.


ونصت التعديلات على إخضاع المنشآت الطبية التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية للإطار التنظيمي ذاته، من حيث الترخيص وتقييم سياسات التشغيل، بما يحقق مبدأ المساواة في الالتزامات، ويضمن تقديم خدمات تعليمية وبحثية وعلاجية وفق معايير موحدة.


وفي هذا الإطار، جاءت المادة (19) لتقضي بأن يصدر ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات، ويجدد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأخذ رأي الجهة المختصة بحسب الأحوال.


ونظمت المادة ذاتها المقابل المالي للترخيص وتجديده، وحددت فئاته وضوابط زيادته السنوية، مع إعفاء المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الحكومية من أداء هذا الرسم، كما أنشأت حساب خاصا للمجلس الأعلى بالمصرف المركزي، تخصص موارده لضمان جودة التعليم وفق المعايير العالمية.


فجاءت المادة (19) لتقضي بأن يصدر بترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات، وتجديده قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات أو مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية أو مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية أو مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية وذلك كله بحسب الأحوال.


ووفقا للمادة القانونية، يؤدي طالب الترخيص رسماً لا يجاوز مائتي ألف جنيه، كما يحصل منه رسم لا يجاوزمانة ألف جنيه عند تجديد الترخيص، على أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المحددة قانونا، ويصدر بفئات ذلك الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على أن يزاد الرسم سنويا بنسبة (10%) من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم.وتعفى المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1973 من أداء الرسم المنصوص عليه في هذه المادة.


وينشأ حساب خاص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة الرسم المقرر في تلك المادة للصرف منه لضمان جودة التعليم وفق معايير الجودة العالمية، على أن يتم ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.


وجاءت المادة (23) لتستكمل منظومة الجزاءات، حيث أجازت – مع عدم الإخلال باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سير العملية التعليمية والعلاجية والحفاظ على صحة وسلامة المرضى – إلغاء ترخيص المستشفيات الجامعية بقرار مسبب من الوزير المختص بالتعليم العالي، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وفي الحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر.


وبينت المادة حالات الإلغاء، والتي تشمل إخطار الجهة المختصة برغبتها في وقف العمل بالمستشفى الجامعي وإنهاء الترخيص، أو فقدان المستشفى أحد شروط الترخيص أو صلاحيتها للتشغيل وفقًا لتقارير اللجان الرقابية، أو مضي عام على قرار الغلق الإداري دون تلافي أسباب المخالفة، وذلك دون عذر مقبول.


وأحالت المادة ذاتها إلى اللائحة التنفيذية تحديد الضوابط التفصيلية الخاصة بحالات الإلغاء، بما يضمن وضوح الإجراءات، وتحقيق التوازن بين فاعلية الرقابة، وضمان استقرار العملية التعليمية والعلاجية.


وتضمن المشروع نصوصًا ألزمت المستشفيات الجامعية القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون المعدل خلال مدة سنة من تاريخ العمل به، بما يتيح مهلة كافية للامتثال للضوابط الجديدة دون الإخلال باستمرارية تقديم الخدمات الطبية.


كما نص المشروع على إصدار قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المعدل، ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية وحسن سير العمل بالمستشفيات الجامعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ لجنة التعليم المستشفيات الجامعية أخبار ذات صلة وزير الإسكان :هناك تعاون كامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أخبار "حقوق الشيوخ" تناقش الحق في السكن بحضور وزير الإسكان أخبار برلماني: كلمة الرئيس في "دافوس" عكست رؤية مصر المتكاملة للاستقرار والتنمية أخبار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية بعد فحص 250 جثة.. إعلام عبري يكشف تفاصيل العثور على جثة الأسير الأخير اقتصاد 6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي زووم خاص| أشرف زكي عن عبدالعزيز مخيون:"حالته اتحسنت وهيخرج من المستشفي" حوادث وقضايا قرار قضائي بشأن الراقصة بوسي في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة شئون عربية و دولية نتنياهو: المرحلة الثانية من اتفاق غزة نزع سلاح حماس وليس الإعمار "تعليم الشيوخ" توافق على المواد المنظمة لشؤون المستشفيات التابعة للجامعات أبو هشيمة: 43 مليون شقة معفاة من الضريبة العقارية.. و2 مليون فقط المتأثرون أخبار مصر مدبولي يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات منذ 17 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "تعليم الشيوخ" توافق على قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية منذ 22 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر الوزير محمود فوزي: 10% من فاقد الكهرباء تتحمله الحكومة لأسباب فنية منذ 27 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "تعليم الشيوخ" توافق على المواد المنظمة لشؤون المستشفيات التابعة للجامعات منذ 40 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "مدبولي" يتابع الموقف التنفيذي والمالي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ 56 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "تشريعية النواب" توافق على تعديلات قانون الكهرباء مبدئيًا منذ 1 ساعة قراءة المزيد المزيد

إعلان

أخبار

المزيد شئون عربية و دولية "اشتعلت فيها النيران".. مصرع 7 أشخاص إثر تحطم طائرة أمريكية أخبار المحافظات طعنها أمام طفليها.. الإعدام لقاتل زوجته بالإسكندرية أخبار مصر الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو) أخبار مصر جهاز حماية المستهلك يطلق تحالفًا مع المجتمع المدني لضبط الأسواق قبل رمضان أخبار المحافظات "سنة بدل 3".. تخفيف حبس المتهم بـ"واقعة المقص" في الإسماعيلية

إعلان

أخبار

"تعليم الشيوخ" توافق على قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026 بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره للإعلان كامل للإعلان كامل 25

القاهرة - مصر

25 14 الرطوبة: 16% الرياح: جنوب غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2026 رئيس فنزويلا الطقس دولة التلاوة كأس الأمم الأفريقية خفض الفائدة صفقة غزة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 مجلس الشيوخ لجنة التعليم المستشفيات الجامعية مؤشر مصراوي المجلس الأعلى للمستشفیات الجامعیة قراءة المزید أخبار مصر الجامعات الأجنبیة اللائحة التنفیذیة التعلیم العالی الخاضعة لأحکام والبحث العلمی صور وفیدیوهات تعلیم الشیوخ توافق على فضل ا عن أو مجلس قرار من على أن

إقرأ أيضاً:

نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.


كشف ملابسات منشور علي فيس بوك

وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.

انتحال صفة

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.

ضبط المتهم

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


العقوبات القانونية

نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وجاء في المادة 158 أنه  "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

مقالات مشابهة

  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • الإدارة الأمريكية تفرض رسوما جمركية جديدة مرتبطة بممارسات العمل القسري
  • “الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
  • تعرف على المرشحين لرئاسة الأعلى الليبي.. خلفيات وفرص
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • تصاعد مقلق لحمى الضنك في النيل الأزرق.. المستشفيات تكتظ والمنازل تتحول إلى مراكز علاج
  • الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات أنقذوا أمريكا قبل عطلة الكونجرس الصيفية
  • داودي: 94.81 بالمائة من حاملي البكالوريا أكدوا تسجيلاتهم الجامعية