محامي ضحايا «أطفال فيصل»: حكم الإعدام جاء متسقًا مع بشاعة الجريمة وقوة الأدلة
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
علق محمد كساب، محامي أسرة المجني عليهم في جريمة قتل أطفال فيصل، على صدور حكم الإعدام بحق المتهم بقتل سيدة وأطفالها الثلاثة، مؤكدًا أن أدلة الإدانة التي قدمتها النيابة العامة وأوراق القضية جاءت واضحة وحاسمة، وتستوجب توقيع أقصى عقوبة على المتهم.
وأوضح كساب، خلال مداخلة ببرنامج كلمة أخيرة الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن حكم الإعدام يُعد أقل ما يمكن أن يرد جزءًا من حقوق الأطفال الضحايا، ويعكس جدية منظومة العدالة في التعامل مع مأساة إنسانية هزّت الرأي العام.
وأشار محامي الأسرة إلى أن وقائع الجريمة، وفقًا لما كشفته التحقيقات، بدأت بالاعتداء على الطفل الأكبر مصطفى، البالغ من العمر ست سنوات، قبل أن يتخلص منه ويلقي بجثمانه في مصرف مائي، ثم عاد لاصطحاب الطفلين الآخرين.
وأضاف أن أقوال المتهم والتحقيقات بينت أنه عثر على الطفلين في حالة تسمم جزئي، وقام بنقلهما باستخدام مركبة «توك توك» إلى شقة مستأجرة بمنطقة فيصل، حيث احتجز الطفلة في غرفة منفصلة، ثم قام بخنق الطفل الآخر حتى فارق الحياة، في جريمة وُصفت بأنها من أبشع الجرائم التي شهدتها المنطقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أطفال فيصل النيابة العامة أطفال فیصل
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".