وزارة الرياضة تنظم ندوة تثقيفية للاتحاد المصري لرفع الأثقال للتوعية بمخاطر المنشطات
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
نظّمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضي، وبالتعاون مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ندوة تثقيفية وتوعوية للاتحاد المصري لرفع الأثقال، وذلك بالمركز الأولمبي بالمعادي.
وجاءت الندوة في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بهدف الوصول إلى رياضة نظيفة خالية من المنشطات، ودعم الجهود الوطنية لمكافحة تعاطي المواد المحظورة داخل الوسط الرياضي.
وتناولت الندوة عددًا من المحاور المهمة، أبرزها التعريف بمخاطر المنشطات وتأثيرها السلبي على صحة اللاعبين ومستقبلهم الرياضي، واستعراض قائمة المواد المحظورة وفقًا للوائح الدولية، إلى جانب توضيح حقوق وواجبات اللاعبين في منظومة مكافحة المنشطات.
كما تضمنت الندوة التوعية بمخاطر المكملات الغذائية غير الآمنة، وبيان الفروق بين المكملات المصرح بها وتلك المحظورة، والتأكيد على أهمية التغذية السليمة للرياضيين تحت إشراف متخصصي الطب الرياضي، فضلًا عن تسليط الضوء على دور الإعداد النفسي كأحد عناصر الدعم المتكامل للأداء الرياضي وتحقيق الإنجازات دون اللجوء إلى وسائل غير مشروعة.
وأكدت الندوة على الدور الحيوي الذي تقوم به الإدارة المركزية للطب الرياضي في حماية صحة اللاعبين، من خلال التوعية والوقاية والمتابعة الطبية المستمرة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الرياضي والحفاظ على سمعة الرياضة المصرية محليًا ودوليًا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.