فرنسا تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب الأوروبية
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
أعلنت فرنسا، اليوم الأربعاء، دعمها الرسمي لإدراج “الحرس الثوري” الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، في تحول لافت بالموقف الفرنسي يمهد الطريق أمام تبني القرار على مستوى التكتل الأوروبي خلال الأيام المقبلة.
وأكد قصر الإليزيه في بيان أن باريس لم تعد تعارض الخطوة، بل تؤيد المضي في هذا الاتجاه، في مؤشر على تصعيد دبلوماسي أوروبي متزايد تجاه طهران.
ويُتوقع أن يسهم الموقف الفرنسي في تسريع التوافق داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي حول القرار.
ونقلت مصادر مقربة من الرئاسة الفرنسية، أن الدعم الفرنسي يأتي بالتزامن مع تحركات أوروبية موازية، إذ تعتزم إيطاليا طرح مقترح رسمي غدًا الخميس على بقية دول الاتحاد لإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن لائحة المنظمات الإرهابية، وفق ما أوردته وكالة “فرانس برس”.
وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط دولية متصاعدة على إيران، على خلفية اتهامات متكررة من منظمات حقوقية للحرس الثوري بالضلوع في عمليات قمع عنيفة استهدفت الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الفترات الأخيرة. وترى عدة عواصم أوروبية أن هذه الاتهامات تعزز المبررات القانونية والسياسية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد طهران.
وفي سياق متصل، كانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أشارت في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن الاتحاد يعمل على إعداد حزمة عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين وجهات إيرانية، ردًا على ما وصفته بالانتهاكات ضد المتظاهرين.
ويرى مراقبون أن إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأوروبية، في حال إقراره رسميًا، سيشكل خطوة غير مسبوقة من حيث تداعياتها السياسية والقانونية، وقد يفتح الباب أمام مزيد من العقوبات والتوتر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران خلال المرحلة المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا الحرس الثوري الإيراني الاتحاد الأوروبي الرئاسة الفرنسية الاتحاد الأوروبي وإيران الاتحاد الأوروبی الحرس الثوری
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.