الحسيمة.. تأييد حكم الإدانة على متهمة استغلت آمال الهجرة للنصب والاحتيال
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
زنقة 20 | متابعة
قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق متهمة متورطة في قضايا النصب والاحتيال، مع تعديل العقوبة الحبسية الصادرة لتصبح نافذة بدل موقوفة التنفيذ.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكمها بعدم مؤاخذة المتهمة من تهمة تنظيم وتسهيل الهجرة السرية، وأعلنت براءتها منها، فيما أدينت بباقي الأفعال المنسوبة إليها، وحكم عليها بـ أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية 500 درهم.
وفي مرحلة الاستئناف، أعادت الهيئة القضائية النظر في الملف واستندت إلى الوقائع والأدلة المتوفرة، لتقرر تأييد الإدانة، مع تعديل العقوبة الحبسية وجعلها نافذة، مع الإبقاء على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي دون تغيير.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد الأشخاص، اتهم فيها المتهمة بالنصب عليه، بعد أن أوهمته بقدرتها على تهجيره سرا إلى الخارج مقابل مبالغ مالية، قبل أن يتضح لاحقًا أن هذه الوعود لا أساس لها من الصحة، وأنها كانت مجرد ادعاءات كاذبة لتحقيق مكاسب مالية شخصية.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
يثير تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته تساؤلات كثيرة بين الناس حيث يرغب كثيرون في معرفة الحكم الشرعي من دار الإفتاء ، خاصة عند تقديم الهبات أو المساعدات المالية لأحدهم دون الآخرين، ويؤكد العلماء أن العدل بين الأبناء من المبادئ التي حث عليها الإسلام لما له من أثر في تحقيق المودة الأسرية ومنع النزاعات والخلافات وفي السطور التالية نتعرف على الحكم الشرعي للمسألة الذي رأته دار الإفتاء.
حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوتهأكدت دار الإفتاء أنه يجوزُ للإنسان أن يتصرّف في ماله حالَ حياته وصحته وكمال قواه العقلية بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاءُ حسبما يراه محققًا للمصلحة.
هل ارتكاب المعاصي تسقط ثواب الطاعات؟.. دار الإفتاء تجيب
آداب الرجوع من الحج.. الإفتاء توضح
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن لكل إنسان أن يميّز بعض أولاده أو يخصَّهُم بما يشاء من ماله دون بعض لغرضٍ مُعْتَدٍّ به شرعًا أو عرفًا، موضحة أن التمييز قد يكون تعويضا عن الجُهْد، أو سدّا للحاجة، أو للتأمين في المسكن، أو للمكافأة على البرّ والإحسان، أو توفير الحياة الكريمة التي تقِي الإنسان أن يتكفَّفَ النّاس، أو تجنّب النّزاع بين الورثة عند الموت، أو الحماية من المطالبة بحقّ لا يستطيعُ الوارث له سدادًا.
وأما فيما يتعلق بحكم الهبة للأبناء فأوضحت دار الإفتاء أن الهبة لبعض الأولاد دون بعض صحيح شرعًا ولا حرج فيه.
شروط الهبة إلى الأولادوأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن التسوية بين الأولاد فى الهبات والعطايا مستحب وليس واجبا.
وأضاف أمين الفتوى: ندعو الآباء ألا يفرقوا بين الأبناء إلا لمعنى، كأن يكون أحد الأبناء مريضا والآخر صحيحا فأعطي المريض أو أحدهما عاطلا فأعطيه، غير ذلك ينبغي علينا أن نساوى بين الأولاد لنحفظ قلوبهم، ولكن هذا ليس واجبا هو مستحب.