استغلته مالكته في الأعمال المنافية للأداب.. الداخلية تداهم نادي صحي غير مرخص بالإسكندرية
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط إحدى السيدات لإدارتها نادي صحي بدون ترخيص، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالإسكندرية، وذلك في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، بإدارة نادي صحي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادي وأمكن ضبط المذكورة وبصحبتها سيدتين، أحد الأشخاص، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًحبس سائق بتهمة التحرش بسيدة داخل سيارة في التجمع
«العربية دخلت في الرصيف».. إصابة 10 أشخاص في حادث مروع أعلى الطريق الأوسطي
بعد قليل.. الحكم على المتهم بالاعتداء على 4 طلاب بمدرسة دولية في الإسكندرية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية مباحث الاداب ممارسة اعمال منافية للاداب
إقرأ أيضاً:
حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.
وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.
ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.