أقرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية، والمقدم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعدد من القوانين المنظمة لشؤون الدفاع والأمن القومي، وأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس الوزراء.

ونص مشروع القانون على استبدال بعض بنود المادة 7 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، لتوسيع نطاق الإعفاء من التجنيد تكريما لأسر الشهداء والمصابين، حيث شملت التعديلات ما يلي:

- إعفاء أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي استشهد أو أصيب بعجز كلي دائم نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية.

- إعفاء أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلبة الكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، إذا توفي أو أصيب بعاهة تمنعه نهائيًا عن الكسب بسبب الخدمة.

- إعفاء أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المواطن الذي فُقد بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية، على أن يزول هذا الإعفاء في حال عودته أو ثبوت كونه على قيد الحياة، ويُعامل الغائب في هذه الحالات معاملة المفقود لحين اتضاح موقفه.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة «49»، حيث نص على معاقبة كل من يتخلف عن التجنيد بعد تجاوز سن الثلاثين عامًا، بالحبس أو غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما شمل التعديل المادة 52، والتي تنص على معاقبة كل من يُستدعى للخدمة في قوات الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول، بالحبس أو غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

كما أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات جاءت استجابة لعدة اعتبارات، أبرزها:

الاعتداد بالعمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من التجنيد، تكريما لتضحيات الشهداء والمصابين، وحفاظًا على استقرار الأسرة، ومواجهة آثار التضخم من خلال مراجعة الغرامات المالية التي فقدت قيمتها الردعية، بما يحقق العدالة الجنائية، ووتلبية الضرورات العسكرية، وضمان توافر قوات احتياط كافية ومؤهلة في حالات الاستدعاء والتعبئة.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الدفاع الوطني لجنة الدفاع والأمن القومي سن الثلاثين المعاهد العسكرية الشهداء والمصابين اسر الشهداء والمصابين

إقرأ أيضاً:

متى يحق للرجل الحصول على معاش الزوجة المتوفاة؟.. الشروط والحالات الكاملة

يُعد موضوع معاش الزوجة المتوفاة من أكثر الموضوعات بحثًا داخل محركات البحث، خاصة مع تغيرات قانون التأمينات الاجتماعية وتوسع نطاق المستحقين للمعاشات. 

ويبحث آلاف المواطنين يوميًا عن تفاصيل متى يحق للزوج الحصول على معاش الزوجة المتوفاة؟ لمعرفة الحقوق القانونية والضوابط المنظمة لصرف المعاش بعد وفاة الزوجة.

تشير القوانين الحالية إلى أن استحقاق الزوج للمعاش لم يعد مرتبطًا بشرط العجز عن العمل كما كان في السابق، بل أصبح قائمًا على قواعد قانونية واضحة حددها قانون التأمينات الاجتماعية، مع وجود حالات استحقاق وحالات منع.

شروط معاش الزوجة المتوفاة

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن معاش الزوجة المتوفاة يرتبط بعدة شروط أساسية يجب توافرها، وتشمل:

أن يكون عقد الزواج موثقًا رسميًا أو ثابتًا بحكم قضائي نهائيإثبات العلاقة الزوجية بالإعلام الشرعي عند الحاجةأن تكون العلاقة الزوجية قائمة وقت الوفاة أو خلال فترة العدة في الطلاق الرجعيألا يكون الزوج متزوجًا بأخرى وقت وفاة الزوجةاستيفاء المستندات المطلوبة لإثبات الاستحقاق

 

حالات وقف معاش الزوج

رغم وضوح قواعد الاستحقاق، فإن هناك حالات تؤدي إلى وقف أو رفض صرف معاش الزوجة المتوفاة: متى يحق للزوج الحصول على معاش الزوجة المتوفاة؟ ومنها:

عدم وجود مستند رسمي يثبت الزواجثبوت زواج الزوج من أخرى وقت الوفاة في بعض الحالات التنظيميةعدم وجود حكم قضائي أو إعلام شرعي عند الحاجةوجود مخالفات في بيانات المستحق أو مستندات غير مكتملةنسبة معاش الزوجة المتوفاة

تختلف نسبة حصول الزوج على المعاش وفقًا لعدد المستحقين الآخرين، حيث قد يحصل الزوج على نسبة تصل إلى 75% من قيمة المعاش في بعض الحالات، بينما تنخفض النسبة عند وجود أبناء أو والدين أو إخوة مستحقين.

ويتم توزيع معاش الزوجة المتوفاة: متى يحق للزوج الحصول على معاش الزوجة المتوفاة؟ وفقًا للأنصبة القانونية المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية، بما يضمن العدالة بين جميع المستحقين.

 

 

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • متى يحق للرجل الحصول على معاش الزوجة المتوفاة؟.. الشروط والحالات الكاملة
  • تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • واشنطن تفرض رسوماً 25% لمعاقبة البرازيل على ممارسات تجارية
  • شروط إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية طبقا للقانون