برلماني: قرار «الأعلى للإعلام» حجب «روبلوكس» في مصر «سليم» ويعكس تعزيز الوعي الرقمي وحماية النشء
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
أشاد النائب محمد فؤاد زغلول، عضو مجلس النواب، بالقرار الصادر اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026 عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمتعلق بحجب لعبة "روبلوكس" على مستوى مصر، واعتبره خطوة وقائية هامة للحفاظ على سلامة الأطفال وحمايتهم من المحتوى الرقمي الضار والممارسات الإلكترونية غير الآمنة التي قد تؤثر على صحتهم النفسية وسلوكياتهم.
وأشار «فؤاد»، في بيان له، إلى أن حماية الأطفال مسئولية جماعية تشمل الأسرة والمؤسسات الرسمية، موضحًا أن حجب الألعاب التي تحمل مخاطر يمثل رسالة واضحة عن جدية الدولة في صون حقوق أبنائها وتأمين بيئة رقمية آمنة لهم.
وأكد «فؤاد»، أن القرار يعكس إدراك الدولة لأهمية الموازنة بين حرية استخدام التكنولوجيا لدى الأطفال وحمايتهم من أي محتوى قد يكون ضارًا أو مُضللًا، مشيدًا بدور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في رصد التهديدات الإلكترونية والتعامل معها بسرعة وفعالية.
وشدّد عضو مجلس النواب على أهمية مُتابعة تطبيق القرار بشكل دقيق، مع توفير خيارات بديلة تعليمية وترفيهية آمنة، لضمان استفادة الأطفال من التكنولوجيا بطريقة إيجابية وبعيدة عن المخاطر، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الثقافة الرقمية لدى الأطفال وأولياء الأمور، من خلال برامج توعوية وإرشادات عملية تساعد على الوقاية من أي محتوى غير مناسب أو ممارسات قد تؤثر على نموهم الاجتماعي والنفسي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبدالعزيز
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.