الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونياً عبر تطبيق “سند” قريباً
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
#سواليف
قال مدير دائرة #الأراضي_والمساحة، خلدون الخالدي، الخميس، إنّ الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2026، ستستهم في تسريع معاملات إزالة الشيوع، ويعزز حركة #البيع_والشراء والبناء على الأراضي بعد #إزالة_الشيوع، مما سيساهم في تحريك #العجلة_الاقتصادية.
وأضاف الخالدي، أن القانون الجديد يسمح بالبيع والإفراز الإلكتروني، بالإضافة إلى اعتماد التوقيع الرقمي، مشيرا إلى أن هذه الخدمات ستكون متاحة للمواطنين بشكل كامل في فترة قريبة، بعد صدور النظام المتعلق بالبيع الإلكتروني بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، حيث سيتم تنفيذ هذه المعاملات عبر تطبيق “سند”.
وأوضح أنه في حال تم اعتماد هذه الخدمات عبر #تطبيق_سند ، ستتوقف الحاجة لمراجعة #المواطنين لدائرة الأراضي والمساحة، حيث ستكون جميع #الخدمات_إلكترونية باستثناء نقل الملكية.
مقالات ذات صلةوتابع، أنه “بعد صدور النظام، سيتم إنجاز المعاملات الإلكترونية في جميع مراحلها”، مؤكدا أن دائرة الأراضي والمساحة تسعى دائما لتسهيل إجراءات إزالة الشيوع على المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بتسريع معاملات الشيوع وتنظيم صلاحيات لجان إزالة الشيوع.
“تم تفويض مدير التسجيل صلاحياته لرؤساء المكاتب في 14 مديرية تسجيل و20 مكتبا تابعا لمديري التسجيل، لتسهيل عمليات إزالة الشيوع”، وفقا للخالدي الذي أكّد أنه تم السماح بالتمثيل بموجب وكالة عدلية بين الأصول والفروع، بعد أن كان القانون السابق يشترط توكيل محام أو حضور الشخص شخصيا. وقد تم تعديل القانون ليتيح هذه الوكالات العدلية بين الأصول والفروع.
وكان مجلس الوزراء وافق في 4 شباط 2026، على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لعام 2026، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره.
ويعالج مشروع القانون قضايا إزالة الشِّيوع، وذلك بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، وهذا من شأنه أن يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات، وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية.
وتضمن مشروع القانون نصوصاً تجيز البيع الإلكتروني، واعتماد التوقيع الإلكتروني، إلى جانب رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات، بما في ذلك الدفع والإفراز والبيع؛ بحيث تصبح جميع الإجراءات إلكترونية وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية والإجرائية المترتِّبة على النَّشر الورقي؛ وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم.
رئيس الجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين هشام الناطور، قال إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة تتوافق في مضمونها مع التغيرات والتحديثات في القطاع العقاري وبما ينسجم مع مصلحة المواطن.
وأوضح الناطور، أن القانون النافذ حاليا يشترط موافقة جميع الشركاء لإجراء الإفراز، بينما الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل تتيح الإفراز بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، وذلك بالاتفاق فيما بينهم ودون إلحاق الضرر بحقوق باقي المالكين. “المملكة”
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأراضي والمساحة البيع والشراء إزالة الشيوع العجلة الاقتصادية تطبيق سند المواطنين الخدمات إلكترونية الأراضی والمساحة
إقرأ أيضاً:
ما حكم البيع بالتقسيط؟.. تعرف على رأي الشرع وشروط جوازه
يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم البيع بالتقسيط حيث إنه من أكثر المعاملات المالية انتشارًا في الوقت الحالي، مما يدفع كثيرين إلى البحث عن حكم البيع بالتقسيط في الشرع، وهل الزيادة في السعر عند التقسيط جائزة شرعًا أم تدخل في باب الربا؟ وقد أوضحت الشريعة الإسلامية ضوابط وشروط البيع بالتقسيط لضمان تحقيق العدالة بين البائع والمشتري وحماية الحقوق المالية للطرفين. وفي السطول التالية نعرض حكم البيع بالتقسيط وشروطه وأهم الأحكام المتعلقة به.
حكم البيع بالتقسيطوفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء إنه لا مانِع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع زيادةٍ معلومةٍ على الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها منشورة على موقعها الرسمي، أن التقسيط في البيع بعيدٌ كلَّ البعد عن حقيقة الرِّبا المحرَّم شرعًا باعتبار أنَّ زيادة الثمن في البيع بالتقسيط غير متجرِّدةٍ عن السِّلعة المباعةِ وأنها جزءُ من الثَّمن المعقود عليه، وتوسُّط السِّلعةِ ينفي الشبهة الرِّبوية في عقود المعاوضات المالية.
واستشهدت الإفتاء على حكمها في هذه الحالة بما قاله الإمام ابن حَزم في "مراتب الإجماع"، " واتفقوا أن الابتِيَاعَ بدنانير أو دراهم حالَّة، أو في الذمة غير مقبوضة، أو بهما، إلى أجلٍ محدودٍ بالأيام أو بالأَهِلَّة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائزٌ".
وأوضحت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط والربا وإن كانا يتفقان في الزِّيادة عند السَّدَاد عن السِّعر النَّقديّ، إلَّا أنَّ الله تعالى أَحَلَّ الصورةَ الأولى وحَرَّم الثانية.
ونوهت الإفتاء بأن الفرق بين البيع بالتقسيط والربا هو توسُّط السِّلعة في البيع دون الرِّبا، فإذا توسطت السِّلعة فلا ربا؛ لأنَّ توسيط السِّلعة يُخرِجُ المعامَلة مِن نِطاق القرض الرِّبَوِيِّ المُحَرَّم إلى المعاوضة المشروعة كالبيع بثمنٍ مؤجَّلٍ.
شروط البيع بالتقسيطوحددت دار الإفتاء عددا من شروط البيع بالتقسيط ومنها:
1. أن يمتلك البائع السلعة قبل بيعها للمشتري، فلو قامت الشركة بقبض مقدم السلع من المشتري قبل شرائها وقعت الشركة في مخالفة شرعية لما ورد عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول اللهِ، يأتيني الرجلُ فيريد مني البيعَ ليس عندي، أفَأَبْتاعُه له مِن السوق؟ فقال: «لا تَبِعْ ما لَيسَ عندَك».
2. أن يتم الاتفاق على ثمن للسلعة، ولا يكون الثمن مجهولًا أو مترددًا بين احتمالات متعددة، فإن كان الاتفاق بين البائع والمشتري مترددًا بين احتمالات متعددة، كأن يقول البائع: هذه السلعة بكذا نقدًا وبكذا مؤجلًا، فهذا منهيٌّ عنه لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ».
3. أن تراعى جميع شروط البيع من كون المبيع معلومًا، طاهرًا مباحًا مقدورًا على تسليمه، وألا تكون السلعة المراد شراؤها من السلع التي يشترط لصحة بيعها التقابض (الذهب – الفضة).
4. أن يكون الثمن في مقابل السلعة، فلو اقترض المشتري من الشركة مالًا نقدًا على أن يرده بأكثر منه على أقساط فلا يجوز.
5. أن يخلوَ البيع من شرط غرامة التأخير للبائع، ولتجنب مماطل المشتري يمكن اشتراط مبلغ من المال على المشتري عند التأخر في سداد القسط ليتم إنفاقه في أي مجال خيري لا ينتفع منه البائع؛ تجنبًا لمماطلة المشتري.
6. وتفيد اللجنة بأن كون ثمن السلعة بالتقسيط أكثر من ثمنها حالا لا مانع منه في الجملة؛ لأن تقسيط الثمن يرتفق به المشتري والبائع وحيث تراضيَا على الثمن فلا مانع، لكن المحذور الزيادة في ثمن السلعة بعد استقرار الدين في ذمة المشتري، أما وقت الاتفاق فلا بأس بالسعر الذي تراضيَا به إن كان عن طيب نفس وبغير استغلال.