شائعات إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.. هذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن الزعم بإضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام إعتراضاً على تعرضهم لسوء المعاملة وتدهور أوضاع إحتجازهم.
وأكد المصدر على عدم وجود أية إضرابات داخل أياً من مراكز الإصلاح والتأهيل وأن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها تخضع للإشراف القضائى الكامل.
. وأن تلك الإدعاءات الزائفة والمتكررة للجماعة الإرهابية تأتى فى إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة والتشكيك فى السياسة العقابية الحديثة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصدر أمني جماعة الإخوان الإرهابية مواقع التواصل الاجتماعى إضراب مراكز الإصلاح والتأهيل مراکز الإصلاح والتأهیل لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
منطقة «مكة المكرمة» تحذر من وضع اليد على عقارات الدولة: تجاوز يوجب العقوبة
نبهت إمارة منطقة مكة المكرمة، إلى عقوبة وضع اليد على أي من عقارات الدولة.
وأوضحت، عبر منصة إكس، في منشور توعوي، أن وضع اليد على أي عقارات للدولة أو تغيير معالمه بتخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الاتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله بشكل دائم أو مؤقت لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة، بعد تجاوزاً موجباً للعقوبات المنصوص عليها نظاماً.
#توعية ???? pic.twitter.com/X2dsXdTPf8
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) June 2, 2026 إزالة التعديوأكّدت قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، إلزام المتعدين على عقارات الدولة بإزالة التعدي ودفع تكاليف إعادة الأرض المعتدى عليها إلى طبيعتها خلال عشرة أيام، إضافة إلى دفع تعويضات المتضررين بما فيها التعويض عن أخذ المواد الأولية، وتصل الإجراءات إلى إيقاف الخدمات في حال تطلب الأمر وفقاً للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات.
وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، في وقت سابق، أن التعدي يكون بوضع اليد على أي من عقارات الدولة أو التصرف فيه دون سند نظامي، أو منع الغير من دخوله أو القيام بتغيير معالمه بأي صورة كانت، بما في ذلك: تخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الاتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله – بشكل دائم أو مؤقت – لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
مكة المكرمةإمارة منطقة مكة المكرمةعقارات الدولةقد يعجبك أيضاً