هل يحتاج رئيس الوزراء الجديد لثقة البرلمان؟.. خبير دستوري يوضح
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أوضح اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، الفارق الدستوري الكبير بين "التعديل الوزاري" و"إعادة تشكيل الحكومة".
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أكد خضر أن الخطاب التكليف الصادر من رئيس الجمهورية غدًا هو الذي سيحدد أي السيناريوهين سيطبق.
وأشار خضر إلى أن المادة 147 من الدستور تنظم عملية "التعديل الوزاري"، والتي تتم بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بأغلبية مطلقة للحاضرين، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلث الأعضاء، بينما تنظم المادة 146 عملية "إعادة التشكيل" الكامل، والتي تتطلب حصول الحكومة الجديدة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (50% + 1) خلال 30 يومًا كحد أقصى.
وتابع: "الفارق بين إعادة التشكيل والتعديل.. إعادة التشكيل لازم الحكومة تحصل على أغلبية أعضاء مجلس النواب.. أما التعديل فأغلبية الحاضرين فقط"، موضحًا أن إعادة التشكيل قد تؤدي في حال فشل الحكومة في الحصول على الثقة إلى تكليف الحزب الحاصل على أكثرية المقاعد في البرلمان بتشكيل الحكومة.
ورجح الخبير الدستوري أن يتم تطبيق الفقرة الثانية من المادة 147، مما يعني أن الأمر سيكون "تعديلًا وزاريًا" وليس تشكيلًا جديدًا.
وأشار إلى أن الحكومة، حتى في حالة التعديل، قد تختار طوعًا عرض برنامجها على البرلمان "لإحاطته علمًا" وبناء جسور من الثقة مع السلطة التشريعية، رغم أن الدستور لا يلزمها بذلك في حالة التعديل.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
اللواء الدكتور طارق خضر البرلمان رئيس الوزراء الجديد أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التعديل الوزاري إيران وأمريكا مسلسلات رمضان 2026 الطقس اتفاق غزة دولة التلاوة خفض الفائدة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 البرلمان رئيس الوزراء الجديد مؤشر مصراوي إعادة التشکیل
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.